قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى بالبحيرة)، بعدم قبول الدعوى المرفوعة أمامها عن الكشف الطبي لمرشحي البرلمان، وعما إذا كانت الدولة تتحمل تكاليف الكشوف والفحوص الطبية أم يتحملها المترشح ذاته. وذلك لانتفاء القرار الإداري باعتبار أن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإلزام طالب الترشح لمجلس النواب بالتقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه بالمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة لبيان مدى تمتعه باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات مقابل سداد التكلفة الفعلية التي قدرتها وزارة الصحة ب4200 للكشوف الطبية والفحوص اللازمة. وقالت المحكمة، إن الادعاء بتحمل المرشحين لانتخابات مجلس النواب تكلفة الكشوف الطبية والفحوص اللازمة لها تمييزا بين المرشحين على أساس النصاب المالي، بإقصاء غير القادر ماديا عن سداد تلك المبالغ عن مباشرة حقه السياسي، فذلك مردود عليه بأنه في مجال تغليب المصالح فإن المصلحة العليا للوطن تفوق المصالح الخاصة للأفراد، وأن وجوب إجراء الكشف الطبي كان لتحقيق غاية مثلى تمس أجيال الأمة تتعدى في مغزاها وفحواها مجرد حق شخصي لكل مترشح على حده. وأوضحت، أن تلك الغاية "تتمثل في أنه يتعين ألا يكون المرشح لانتخابات مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات أو مصابا بأحد الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي لا يكفي لأداء واجبات العضوية بما يؤثر على قدرات المشرع في سن القوانين، لأن البرلمان ليس آلة للتشريع ولكنه عقل التشريع، سعيا لتحقيق وكفالة الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس ووصولا إلى تشكيل مجلس نواب جدير بمصر الحديثة". وذكرت المحكمة، أن الادعاء بأن الكشف الطبى لم ينص عليه القانون، فإن الرد عليه أن القاضى الإداري إعمالا لاحكام الدستور والقانون هو الذي ينشئ القاعدة القانونية العادلة لتحيا في توازن دقيق بما يملكه من أدواته الفنية الإبداعية المحسوسة والملموسة في ضوء النصوص الدستورية والقانونية، وبما يحقق التناغم بين هذه النصوص دون تصادم أو تنافر. وتابعت: "ليس من المقبول أو المعقول أن المشرع يشترط لمباشرة الحقوق السياسية للمواطنين ألا يكون المواطن مصاب باضطراب نفسي أو عقلي، والمتمثلة في ابدائه الرأي في الاستفتاءات التي ينص عليها الدستور، وفي انتخابات رئيس الجمهورية والانتخابات النيابية والمحلية، ثم لا يشترط ذلك في ممثلي الشعب المترشحين أنفسهم لانتخابات مجلس النواب. واختتمت المحكمة حكمها بأن قرار اللجنة العليا للانتخابات بوجوب إجراء الكشف الطبي المذكور بمقابل سداد التكلفة الفعلية التى تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة، هو محض عمل تنفيذي لحكم القضاء الإداري بالقاهرة ولا يرقى إلى القرارات الإدارية بالمفهوم الفني الدقيق الذي استقر عليه قضاء مجلس الدولة منذ إنشائه والصادرة بناء على السلطة التقديرية.