مصادر قضائية ترجح تأجيل الانتخابات.. والفصل قبل 25 فبراير ثغرات فى «تقسيم الدوائر».. وشبهة عدم الدستورية تلاحق «القائمة المغلقة المطلقة».. ومنصور يتنحى عن نظر قانونين المواد المطعون عليها من قانونى مجلس النواب والحقوق السياسية يمكن تعديلها قبل موعد الاقتراع تتلقى المحكمة الدستورية العليا خلال ساعات عددا من الطعون على دستورية قوانين الانتخابات البرلمانية الثلاث، «مجلس النواب» و«مباشرة الحقوق السياسية» و«تقسيم الدوائر»، وذلك بعدما صرحت محكمة القضاء الإدارى لعدد من المحامين بإقامة الدعاوى خلال 48 ساعة تنتهى بنهاية ساعات عمل اليوم الخميس. وهذه ليست المرة الأولى التى يحيل فيها القضاء الإدارى إلى المحكمة الدستورية العليا بعض نصوص قوانين الانتخابات أو يصرح بالطعن عليها، لكنها المرة الأولى التى ستكون المحكمة الدستورية ملزمة فيها بالفصل على نحو عاجل فى هذه القوانين. فى المرات السابقة كانت المحكمة الدستورية العليا تبدأ نظر جميع دعاوى بطلان قانون الانتخاب بعد انتهاء الانتخابات وانعقاد البرلمان، فصدرت جميع أحكامها بالبطلان وهو ما يعنى حل المجلس التشريعى، وحدث ذلك فى سنوات 1987 لبرلمان 1984، و1990 لبرلمان 1987، و2000 لبرلمان 1995 قبل عدة أسابيع من انقضاء فترته، وأخيرا فى 14 يونيو 2012 بعد أقل من 6 أشهر انعقد فيها أول برلمان بعد ثورة 25 يناير. وقبيل الانتخابات الرئاسية الماضية، فطنت الدولة إلى هذه المشكلة، التى قد تحدث هزة فى السلطات الدستورية للدولة، فأصدر الرئيس عدلى منصور قرارا بقانون بإضافة نص تشريعى لقانون المحكمة الدستورية يتيح تقليص فترات إجراءات نظر الدعاوى الدستورية المرتبطة «فقط» بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولوائحهما التنفيذية. وينص هذا التعديل على أن يلتزم قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر دعوى الموضوع الأصلية بإيداع أوراق الدعوى الدستورية خلال 3 أيام من تاريخ قرار المحكمة بإحالة الدعوى، والمدة ذاتها للأفراد، التى تصرح لهم المحكمة المختصة بالطعن أمام المحكمة الدستورية على أى من نصوص القانونين، بينما الحد الأقصى لهذه المدة 3 أشهر فى باقى الدعاوى. وينص أيضا على أن تكون مدة إعلان ذوى الشأن 3 أيام بدلا من 15 يوما فى الأحوال العادية. وينص كذلك على اختصار مرحلة تبادل المذكرات بين الخصوم إلى 6 أيام، وذلك بدلا من 45 يوما فى الدعاوى الدستورية الأخرى، ثم يحدد موعد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز 3 أيام، وذلك بدلا من 15 يوما. وتفصل المحكمة فى الدعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة، وذلك بدلا من تركها غير محددة المواعيد فى الأحوال العادية. وحصيلة هذه المواعيد الجديدة، أن المحكمة الدستورية ملزمة للمرة الأولى بالفصل فى كل الدعاوى، التى ستقدم إليها ضد قوانين الانتخابات، فى موعد أقصاه 20 يوما من تاريخ تسجيلها فى جدول المحكمة، بما فى ذلك استطلاع رأى هيئة المفوضين فيها. وبمطابقة هذه المواعيد مع الوضع الحالى، فإنه من الناحية النظرية لا يوجد ما يستدعى تأجيل الانتخابات المقرر انطلاقها فى 21 مارس المقبل، لأن فترة العشرين يوما ستنتهى فى 25 فبراير الجارى كحد أقصى، وذلك بالنسبة للدعاوى التى تم التصريح بإقامتها، مع ملاحظة أن إحالة أى دعاوى جديدة سيعاد معها احتساب فترة عشرين يوما أخرى. إلا أن السيناريو الذى قد يؤدى إلى تأجيل مفتوح للانتخابات هو أن المحكمة تبطل نصا أو عدة نصوص قانونية يتطلب تعديلها فترات طويلة من الدراسة، أو أن تعدل الدولة النصوص التى ارتأت المحكمة عدم دستوريتها ثم يطعن عليها مرة أخرى فتقضى المحكمة بعدم دستوريتها للمرة الثانية، كما حدث أثناء إعمال رقابتها السابقة على قانونى مجلس النواب والحقوق السياسية عام 2013، وهو ما ساهم فى إلغاء تلك الانتخابات. وهذا السيناريو ليس بعيدا عن التحقيق وفقا لمصادر قضائية رفيعة أكدت ل«الشروق» أن قانون تقسيم الدوائر به العديد من النقاط الخلافية التى قد تثيرها المحكمة الدستورية، رغم أن لجنة وضع القانون التزمت بنسبة تقارب 100% بالمعايير التى سبق ووضعتها «الدستورية» قبيل انتخابات 2013 الملغاة. وأوضحت المصادر أن «تقسيم الدوائر» هو أصعب ما يمكن تعديله لأن تغيير نسبة أى دائرة ستنعكس على الدوائر الأخرى، مما يرفع أسهم تأجيل الانتخابات فى حالة الحكم بعدم دستورية أى من بنوده، خاصة أن باب الترشيح سيكون قد فتح فعليا فى 8 فبراير الجارى، أى قبل فصل المحكمة الدستورية فى الدعاوى، التى ستتلقاها، مما سيجعل من المستحيل فى هذه الحالة المضى قدما فى العملية الانتخابية كما هى. وأشارت المصادر إلى أن من المواد التى يصعب تدارك تعديلها قبل موعد الاقتراع أيضا، وسيؤدى الحكم بعدم دستوريتها إلى تأجيل الانتخابات، المادة 4 من قانون مجلس النواب المطعون عليها، فيما تتضمنه من تقسيم البلاد إلى 4 دوائر فقط بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وهو ما يدعى الطاعنون عليها أنها «ترغم الناخبين على اختيار أشخاص لا يعرفهم». أما باقى المواد المطعون فى دستوريتها، فقالت المصادر إنه من السهل تعديلها بناء على أى حكم محتمل بعدم دستوريتها، وبما لا يعوق العملية الانتخابية، وأبرزها المادة 2 من قانون مجلس النواب التى تحدد الشاب ب«المواطن الذى تتراوح سنه بين 25 و35 يوما فتح باب الترشيح»، حيث يطالب الطاعن بفتح الترشح عن هذه الفئة من سن 18 إلى 40 عاما. والمادة 10 من القانون ذاته الخاصة بالأوراق والمستندات المطلوبة للترشيح، والتى تلزم المرشح الفردى بدفع مبلغ تأمين 3 آلاف جنيه، ودفع كل 15 مرشحا 6 آلاف جنيه. وكذلك المادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى تنظم الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرارات لجان الفصل فى التظلمات من قاعدة بيانات الناخبين، حيث وصفها الطاعن بأنها تكرس قضاء استثنائيا لأنها تنص على التقاضى من درجة واحدة. والمادة 25 من القانون ذاته التى تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردى 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحا تضمهم قائمة واحدة، وهو ما اعتبره الطاعن عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم. وصرحت المحكمة أيضا بالطعن على المادة 57 من القانون ذاته التى تنص على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد الطاعن مخالفتها للدستور الذى نص على أن الانتخاب حق وليس واجبا. وفى سياق متصل، سيتنحى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور عن نظر الطعون المرتبطة بقانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لأنه من أصدرهما فى نهاية فترة رئاسته المؤقتة، ولم يتحدد بعد موقفه من نظر قانون الدوائر، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى.