حصلت «الشروق» على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهما برد 21 مليونا و197 الف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و79 الف جنيه عما أسند اليهم من اتهامات فى قضية القصور الرئاسية المتهمين فيها و4آخرين من مهندسى مؤسسة الرئاسة وشركة المقاولون العرب بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية والإضرار العمدى بالمال العام. وقالت المحكمة برئاسة المستشار أسامة شاهين وعضوية المستشاريين حمدى الشنوفى وهشام الدرندلى وأمانة سر مصطفى شوقى وأيمن عثمان، التى أودعتها أمس بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة، حيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة وما ورد فى أقوال شهود الإثبات ومن بينهم المتهمون الأربعة الآخرون والمقدم معتصم فتحى الضابط بهيئة الرقابة الإدارية وما ثبت بتقرير لجنة الخبراء وتقرير أبحاث التزييف والتزوير وبعد الرد على دفوع محامى المتهمين. وأضافت المحكمة أن المادتين 137-138 من الدستور المصرى الصادر فى 11 سبتمبر1971 قد نصتا على أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور وقد تزامن الحكم فى القضية مع ما يجرى فى البلاد من استعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتى ستسفر عن رئيس جديد سيتولى شئون البلاد ويحدوها الأمل أن يكون ما ذكرته عن حق الحاكم وواجباته فى المال العام والحكم بين يديه نبراسا ومعينا على الحكم وفقا لأحكام الدستور وطبقا لنصوص القانون. وقالت المحكمة: حيث إنه وعما أسند للمتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك من اتهام بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بالتزوير واستعمال المحررات المزورة فقد سبق وعلى نحو ما تقدم أن استعرضت المحكمة وتناولت تفصيلا الأركان القانونية لتلك الجريمة وانتهت إلى أنه يكفى لقيام جريمة الاستيلاء على المال العام توافر صفة الموظف العام للمتهم وقد ثبتت هذه الصفة للمتهم الأول ذلك أنه وقت الواقعة كان رئيسا للجمهورية وطبقا لنص المادتين 137،138 من الدستور القائم آنذاك كان يتولى السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين بالدستور ويضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها وقد طوع منصبه للاستيلاء لنفسه وتسهيل الاستيلاء لنجليه المتهمين الثانى والثالث على الأموال المملوكة للدولة إذ إنه واعتمادا على سلطان تلك الوظيفة وسلطاتها وما تخولها لصاحبها من سلطة الأمر والتوجيه وما تفرضه فى نفوس مرءوسيه من رهبة وامتثال لتنفيذ أوامره أصدر المتهم الأول تعليماته وأوامره المباشرة وغير المباشرة إلى مرءوسيه وموظفيه برئاسة الجمهورية وهم يعملون تحت إمرته بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات وديكورات وأعمال أخرى كثيرة سبق الإشارة إليها ووردت تفصيلا بأقوال الشهود وفى تقرير لجنة الخبراء بالمقرات العقارية الخاصة به وبالمتهمين الثانى والثالث فقام موظفوه بتنفيذ تعليماته وأوامره وقاموا بدورهم بتكليف مقاولى الباطن بتنفيذ تلك الأعمال بالمقرات والعقارات الخاصة بالمتهمين الثلاثة وصرف قيمتها من رصيد الميزانية العامة للدولة وكان ذلك يتم بطريق التزوير فى محررات رسمية هى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية خلال الفترة من عام 2002 حتى عام2011 بأن قام المختص بتحريرها بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بناء على طلب وتعليمات المتهم الأول وموافقته بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات أعمالا ادعوا زورا أنها نفذت بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية خلافا للحقيقة فى حين أنه تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين وقد تم استعمال تلك المحررات المزورة والمستندات المصطنعة بتقديمها والاحتجاج بها وصرف قيمتها من ميزانية الدولة بعلم وموافقة بل بأوامر المتهم الأول وهو ما يتوافر به فى حقه الركن الأول بجريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتى تتم بمجرد إخراج الموظف العمومى أو المستخدم للمال من المكان الذى يحفظ فيه بنية تملكه، كما أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة أو ما فى حكمها عنصر من عناصر ذمتها ثم قيام موظف عام أو من فى حكمه أيا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير ولا يعتبر المال قد دخل فى ملك الدولة أو ما فى حكمها إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك. انتزاع الأموال عنوة وأكدت المحكمة أن المتهم الأول مبارك وهو الموظف العام وعلى نحو ما تقدم انتزع تلك الأموال حيلة وعنوة وخلسة من الدولة وأضافها إلى ذمته وذمة المتهمين الثانى والثالث المالية ومن ثم أخرج تلك الأموال من ملكها بغير حق قاصدا تضيعها عليها وهو عالم بذلك بل هو الذى أمر به ووافق عليه وقد تمت الجريمة بأن بادر مقاولو الباطن بناء على الإجراءات المخالفة للقانون السالف الإشارة إليها وصرف قيمة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة بما تكون معه جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام قد توافرت أركانها فى حق المتهم الأول كما هى معرفة به فى القانون سيما وأنه قد ثبت للمحكمة اتجاه نية المتهم الأول إلى الاستيلاء لنفسه على قيمة الأعمال التى تمت فى المقرات الخاصة به وانتوى أيضا تسهيل استيلاء نجليه المتهمين الثانى والثالث على قيمة ما تم تنفيذه من أعمال بالمقرات الخاصة بهما بموافقته وتعليماته بصرف قيمة الأعمال من الميزانية العامة للدولة ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير فى المحررات الرسمية ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ويتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة. وحيث المحكمة قد اطمأنت إلى ادلة الثبوت وكفايتها لتكوين عقيدته بثبوت الجرائم المسندة إلى المتهم الأول مبارك فى حقه وذلك استنادا لما هو مقرر من أن لها أن تأخذ من أى قرينة أو بينة تطمئن إليها دليلا لحكمها متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع وأن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال فإذا ما كان ذلك وقد اطمأنت المحكمة إلى ارتكاب المتهم الأول لما أسند إليه اطمئنانا منها واستنادا لما قرره شهود الإثبات وما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير. وحيث إنه وعما أسند إلى المتهمين جمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك من اشتراكهما مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجناتين المنسوبتين إلى المتهم الأول باتفاقهما معه على ارتكابهما ومساعدته بعدم دفع قيمة الأعمال التى تمت فى مقراتهما الخاصة من مالهما الخاص فمن المقرر أن الاشتراك فى الجريمة يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى اعتقادا تبرره وقائع الدعوى والحكم ويتحقق الاشتراك إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك فى الجريمة وهو عالم بها بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخل مقصودا وأن يساعد فى الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة إذ الأصل فى القانون أن الاشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا إذا كانت المساعدة سابقة أو معاصرة على وقوعها وأن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك ويمكن للقاضى أن يستنتج حصول الاشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد بها. استغلال الوظيفة وكان الثابت للمحكمة والذى اطمأنت إليه من اطلاعها على كافة أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبراء فيها وأقوال الشهود وما انتهت إليه تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهمين الثانى والثالث جمال محمد حسنى السيد وعلاء محمد حسنى السيد مبارك قد اشتركا مع المتهم الأول بارتكاب الجرائم المسندة إليه ذلك إنما ثبت للمحكمة واطمأنت إليه وانتهت إليه فى قضائها أن الأخير حال كونه رئيسا للجمهورية استغل سلطان وسلطات وظيفته بأن أصدر تعليماته إلى مرءوسيه بتنفيذ أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات فى المقرات الخاصة بنجليه المتهمين الثانى والثالث وقد وافق المتهم الأول على ما قد تم تنفيذه من تلك الأعمال فى مقراتهما وعقاراتهما الخاصة أصدرت المحكمة قراراتها. بحيث إنه الثابت بجلسة 27 مارس 2014 مثل المحامى المدعى بالحق المدنى عن شركة المقاولون العرب وقرر أنه يتنازل عند دعواه تأسيساً على عدم وقوع الضرر على الشركة، ومن ثم تقضى المحكمة بإثبات تركه لدعواه المدنية إعمالا للمادة 262 من قانون الاجراءات الجنائية وإلزامه بالمصروفات. حيث إنه عن الادعاء المدنى المقام من المقاولين من الباطن ومن محامى الحكومة ممثلاً عن وزارة الإسكان، فإن المحكمة ترى أن الحكم فى هاتين الدعويين سوف يؤخر الفصل فى الدعوى الجنائية لما تحتاجه من إجراءات تحقيق وإثبات الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإحالة هاتين الدعويين إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف عملاً بنص المادة 309 /فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إن الاتهامات المسندة الى المتهم الاول محمد حسنى السيد مبارك ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة وفق خطة اجرامية واحدة، ومن ثم تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهى جريمة الاستيلاء على المال العام المرتبطة بجريمة تزوير واستعمال المحررات المزورة اعمالاً لنص المادة 32/2 من قانون العقوبات. وحيث إنه عن الرد فهو عقوبة تكميلية وجوبية تحمل فى طياتها فكرة رد الشيء الى اصله وتقدر بمقدار ما استولى عليه الموظف بدون وجه حق أو التعويض المدنى للخزانة العامة، واذ كان الثابت من اوراق الدعوى أن المبلغ المستولى عليه من ميزانية الدولة يقدر بمبلغ (53ر237ر779ر125) فقط (مائة وخمسة وعشرون مليونا وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثة وخمسون قرشا ً) الا أن المحكمة تستنزل من هذا المبلغ ما تم رده الى ميزانية الدولة والبالغ ( 219ر582ر104 ) فقط ( مائة واربعة ملايين جنيه وخمسمائة واثنان وثمانون الفا ومائتان وتسعة عشر) جنيها ومن ثم يكون المبلغ المتبقى هو ( 53ر018ر197ر21 ) فقط ( واحد وعشرون مليوناً ومائة وسبعة وتسعون ألفا وثمانية عشر جنيها وثلاثة وخمسون قرشاً ) يلتزم المتهمون بردها. وحيث انه عن عقوبة الغرامة فإن المحكمة تقضى بتغريم المتهمين الثلاثة متضامنين بمبلغ ( 53ر237ر779ر125) فقط (مائة وخمسة وعشرون مليونا وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثة وخمسون قرشا ً) مساويا لقيمة ما تم الاستيلاء عليه من ميزانية الدولة. وقضت المحكمة بعدم جوازها نظر الدعوى بالنسبة للمتهمين الأربعة الآخرين عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور أحمد مدير عام بشركة المقاولون العرب، ونجدة أحمد حسن مدير عام المشروعات بشركة المقاولون العرب لسبق صدور الأمر الضمنى من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم.