أكدت محكمة القضاء الادارى فى حيثيات حكمها الصادر ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريته على انه ليس من حق اللجنة ان تحيل القوانين الى المحكمة الدستورية العليا، وان ما ورد فى المادة 28 من الاعلان الدستورى وتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن القضائى هو استثناء وخروج من الاصل ولا يجوز للمحكمة ان تتعداه فى القوانين . واشارت المحكمة ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد تجاوزت الاختصاصات المنصوص عليها فى الاعلان الدستورى والقرارات واللوائح التى اصدرتها وان قرارها هذا لا يستظل بالمادة 28 وخارج عنها، وان المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد نص على ان تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح فى حالة اذا تبين باحدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى اثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون او لائحة لازم للفصل فى النزاع او قفص الدعوى واحالة الاوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها . وقالت المحكمة ان لجنة الانتخابات الرئاسية لا تعد هيئة قضائية لان لا يجوز لها ان تحيل هذه القوانين الى المحكمة الدستورية وان تشكيل هذه اللجنة من شيوخ القضاه لا يصبغ عليها وصف الهيئة القضائية اذ ليست كل لجنة مشكلة من قضاه هى هيئة ذات اختصاص قضائى فلجنة القضاء الاعلى والمجلس الخاص هما هيئات مشكله من قضاه هم الاقدم على الاطلاق وعلى الرغم من ذلك هم جهات اداريه وما يصدر عنهما تعتبر قرارات ادارية يجوز الطعن عليها امام القضاء الادارى والقول بان لجنة الانتخابات الرئاسية لها الحق فى احالة نص القانون الى المحكمة الدستورية العليا هو قول مخالف للمنطق القانونى السليم . ووافقت المحكمة فى حيثيات حكمها المادة 28 من الاعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها امام القضاء فانها نوع من التطرف التشريعى وتحمل رده قانونية الى عصر الاستبداد وذلك بحجة حماية العملية الانتخابية لمنصب رئيس الجمهورية من الطعون وتشكل اغتصاب لسلطة المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائى . وردت المحكمة على الدفع بعدم قبول الدعوة بانتفاء القرار الادارى بانه يوجد قرارا اداريا صحيحا ومكتمل الاركان وترتب عليه مركز قانونى للفريق احمد شفيق بقبول اوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية . واكدت المحكمة على ان الاعلان الدستورى السارى وما تضمنه من رده، اكد على ان نظام الدولة ديموقراطى وان السياده فية للشعب وكفل حق التقاضى واستقلال القضاء وان النظام الدستورى المصرى منذ عام 71 قد حذر من تحصين اى عمل او قرار ادارى لرقابة القضاء . وقال المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الادارى ان المحكمة اككدت فى حكمها على وقف وبطلان احالة القانون وما يترتب على ذلك من اثار الا انها لم تحدد هذه الاثار وان ذلك يرجع للجنه العليا للانتخابات الرئاسية الا انه من المفترض ان يتم ايقاف وعدم تنفيذ جميع الاثار التى ترتبت على هذا القرار بما فيها قبول اوراق الفريق احمد شفيق وانه سيتم ارسال الحكم صباح اليوم الاربعاء للجنة العليا للانتخابات الرئاسية ليتم تنفيذه بالمسودة وان للجنة ان تحدد موقفها من الحكم سواء بتنفيذه او بالطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا وسواء باستبعاد الفريق احمد شفيق من الرئاسة من عدمه، كما اكد ان هذه اللجنة هى لجنة ادارية وما يصدر عنها من قرارات هى قرارات ادارية وانه كان يتعين ان لا يتم تحصين قرارتها وفقاً لما جاء فى المادة 28 من الاعلان الدستورى . وقال مصدر قضائى رفيع المستوى بمجلس الدولة ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كان يجب عليها ان لا تحيل قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا وان قبولها لاوراق الفريق احمد شفيق يعنى انها اعترفت صراحة بان قانون العزل السياسى غير دستورى وتسائل كيف تطلب من المحكمة الدستورية الفصل فى دستورية القانون من عدمه وفى الوقت ذاته تتخذ قراراً بقبول اوراق “شفيق” وتعتبر القانون غير دستورى .