أكدت محكمة القضاء الإدارى، فى حيثيات حكمها الصادر ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بإحالة قانون العزل السياسي، للمحكمة الدستورية، للفصل فى مدى دستوريته على أنه ليس من حق اللجنة أن تحيل القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا، وأن ما ورد فى المادة 28 من الإعلان الدستوري، وتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، من الطعن القضائي، هو استثناء وخروج من الأصل ولا يجوز للمحكمة أن تتعداه فى القوانين. وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قد تجاوزت الاختصاصات المنصوص عليها فى الإعلان الدستوري، والقرارات واللوائح التى أصدرتها وأن قرارها هذا لا يستظل بالمادة 28 وخارج عنها، وأن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، تنص على إن تتولى المحكمة الرقابة القضائية، على دستورية القوانين واللوائح فى حالة إذا تبين بإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي إثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لزم الفصل فى النزاع أو رفض الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها. وقالت المحكمة إن لجنة الانتخابات الرئاسية، لا تعد هيئة قضائية لأنه لا يجوز لها أن تحيل هذه القوانين إلى المحكمة الدستورية، وأن تشكيل هذه اللجنة من شيوخ القضاة، لا يصبغ عليها وصف الهيئة القضائية إذ ليست كل لجنة مشكلة من قضاة هى هيئة ذات اختصاص قضائي فلجنة القضاء الأعلى، والمجلس الخاص، هما هيئات مشكلة من قضاةن وهم الأقدم على الإطلاق وعلى الرغم من ذلك هم جهات إدارية وما يصدر عنهما تعتبر قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري، والقول بأن لجنة الانتخابات الرئاسية، لها الحق فى إحالة نص القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، هو قول مخالف للمنطق القانوني السليم. ووصفت المحكمة فى حيثيات حكمها، المادة 28 من الإعلان الدستوري، التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، من الطعن عليها أمام القضاء، بأنها نوع من التطرف التشريعي، وتحمل ردة قانونية إلى عصر الاستبداد وذلك بحجة حماية العملية الانتخابية لمنصب رئيس الجمهورية من الطعون، وتشكل اغتصاب لسلطة المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي. وردت المحكمة على الدفع بعدم قبول الدعوى بانتفاء القرار الإداري، بأنه يوجد قرار إداري صحيح ومكتمل الأركان وترتب عليه مركز قانوني للفريق أحمد شفيق، بقبول أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية. وأكدت المحكمة أن الإعلان الدستوري الساري، وما تضمنه من ردة، أكد أن نظام الدولة ديمقراطى وأن السيادة فيه للشعب، وكفل حق التقاضي واستقلال القضاء، وأن النظام الدستوري المصرى منذ عام 71 قد حذر من تحصين أى عمل أو قرار إدارى لرقابة القضاء. وأكد المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى "إن المحكمة أكدت فى حكمها، وقف وبطلان إحالة القانون، وما يترتب على ذلك من آثار، إلا أنها لم تحدد هذه الآثار وأن ذلك يرجع للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إلا أنه من المفترض أن يتم إيقاف وعدم تنفيذ جميع الآثار التى ترتبت على هذا القرار بما فيها قبول أوراق الفريق أحمد شفيق، وأنه سيتم إرسال الحكم صباح اليوم الأربعاء، للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ليتم تنفيذه بالمسودة وأن للجنة إن تحدد موقفها من الحكم سواء بتنفيذه أو بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وسواء باستبعاد الفريق أحمد شفيق، من الرئاسة من عدمه، كما أكد أن هذه اللجنة هى لجنة إدارية وما يصدر عنها من قرارات هى قرارات إدارية، وأنه كان يتعين ألا يتم تحصين قراراتها وفقًا لما جاء فى المادة 28 من الإعلان الدستوري. اقرأ ايضا : شفيق: قانون العزل السياسي لن يطبق ضدي