وزير الداخلية يهنئ الفريق أول عبد المجيد صقر بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر| صور    أبو سنه: ضرورة توحيد الجهود العربية من أجل حماية البيئة    تعاون بين الري و«مصر الخير» لتوعية طلاب المدارس بأهمية حماية نهر النيل    انتخابات أمريكا 2024| آخر أخبار المرشحين مع تبقي 20 يومًا على الاقتراع    اغتيال السنوار.. نتنياهو: تمت تصفية من نفذ المذبحة الأكبر في تاريخنا.. ولكن الحرب لم تنته    الزمالك يعلن سداد مستحقات الغاني أتشيمبونج    «الوزير» يصدر قرارًا هامًا لتحفيز قائدي القطارات الملتزمين ومعاقبة المُقصرين    إحالة واقعة ضرب وتعذيب طفلة مكفولة لإحدى الأسر للنيابة العامة    إنجي علاء تشعل الجدل برسالة غامضة: ولاد الأصول عملة نادرة في زمن الدراما    غموض حول موقف فريتز من المشلركة أمام فرانكفورت بالدوري الألماني    البرلمان الألماني يوافق على تمديد مهمة الجيش في العراق    شهاب الأزهرى لقناة الناس: الانشغال بالرزق قد يبعدنا عن ما طلبه الله منا    عاجل - مكتب نتنياهو: كلمة لرئيس وزراء الاحتلال الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش    رئيس الوزراء: العلاقات المصرية الأفريقية تُمثل أولوية في السياسة الخارجية المصرية    جامعة دمنهور تواصل تدشين ندوات تثقيفية ضمن مبادرة "بداية" (صور)    العرض الأول بالعالم العربي لفيلم أثر الأشباح بمهرجان الجونة السينمائي    الأهلي يواصل سلسلة انتصاراته بالفوز علي مودرن سبورت في دوري الكرة النسائية    ما هو حكم تركيب الرموش والشعر "الاكستنشن" للزوج فقط ؟ أمين الفتوى يجيب لقناة الناس:. فيديو    أمين الفتوى لقناة الناس: بلاش تعمل نذر بأمور لا تستطيع فعلها (فيديو)    حملة 100 يوم صحة: تقديم أكثر من 122 مليون خدمة مجانية    إصابة 3 أشخاص في انقلاب عربتين من قطار بضائع بالبدرشين    تعيين مساعداً لوزير الشباب والرياضة لشئون الشركات والشراكات الاستثمارية    مرتدين زي الأزهر.. طلاب معهد أزهري في ضيافة قصر ثقافة العريش    «الضرائب»: بدء الإعداد لحزمة تسهيلات ثانية وإعلانها قريباً    زيلينسكي يحذر من مجيء جنود من كوريا الشمالية ويضغط لانضمام أوكرانيا للناتو    أبو شامة: القاهرة عاصمة الاستقرار بالمنطقة.. وإيران تحاول "تبييض صفحتها" أمام جيرانها    «زواج وعلاقات».. أفضل 3 أبراج تتوافق مع برج الدلو    محور بديل خزان أسوان.. نقلة نوعية في البنية التحتية المصرية -فيديو وصور    في أكتوبر.. أرخص 5 سيارات "أتوماتيك" زيرو بمصر    كازاخستان: لا ننوي الانضمام إلى مجموعة "بريكس" في المستقبل القريب    مهند مجدي يُوجه الشكر لرئيس جماعة العيون المغربية ويهديه درع الأهلي    هل تقبل الصلاة بالأظافر الصناعية أو الهارد جيل؟.. أمين الفتوى يجيب    أضف إلى معلوماتك الدينية.. هل إطالة الركوع في الصلاة أفضل أم السجود؟    رئيس الوزراء يفوض وزير الزراعة في مباشرة اختصاصاته بشأن الاتحاد العام للتعاونيات    «تعليم القاهرة» تعلن جداول امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل    جدول حفلات أوبرا الإسكندرية لشهر نوفمبر 2024.. طرق الحجز وضوابط الحضور    البحيرة: ضبط 8 آلاف طن مواد بترولية بكفر الدوار    جامعة حلوان تطلق اليوم الرياضي للياقة البدنية بكلياتها لتعزيز قدرات الطلاب    "تعليم القاهرة" تعلن جداول اختبارات شهر أكتوبر    رئيس مصلحة الضرائب: تفعيل المقاصة المركزية للتسهيل علي الممولين وتشجيعهم    «بداية جديدة».. «البحوث الإسلامية»: بدء فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية»    الإدارة العامة للمرور: ضبط 36186 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط 22 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    من هو الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي الجديد لمتحف الحضارة؟    آية سماحة تهاجم استخدام الكلاب في التجارب العلمية في الجامعات    صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينعى وفاة الطالبة "أريج خالد" متطوعة أسوان    نقل الكهرباء توقع عقدًا مع «سيمنز» لتوسيع محطة محولات العميد بالإسكندرية    صلاح ثامنا في قائمة الأعلى أجرا خلال 2024    "سيب ابنك في حاله".. تعليق ناري من شوبير بشأن ما فعله ياسر ريان وتوقيع ابنه للزمالك    مستشار الرئيس للصحة: لم يكن هناك بديل أو مثيل لبعض الأدوية خلال الأيام الماضية    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لتاجر الهيروين بالشرقية    عضو ب«الشيوخ»: مؤتمر الصحة والسكان منصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار    محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العمل بمستشفى الجراحات المتخصصة.. صور    «بداية جديدة».. توقع الكشف الطبي على 1301 حالة بكفر الشيخ    اتحاد الكرة: مكافأة خاصة للاعبي منتخب مصر.. وسنتأهل إلى كأس العالم    50 جنيهًا للواحدة.. قرارات هامة من التعليم بشأن صرف مستحقات معلمي الحصة    «الحوثي» تتوعد الولايات المتحدة وبريطانيا بعد الضربات الأخيرة على صنعاء وصعدة    رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة إنجاز الأعمال بالمجمع الطبي للأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر تفاصيل قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء
عقوبة الإيذاء تصل إلى الإعدام.. و5 طرق لتفعيل الحماية والسجن عقوبة خرق السرية والكذب..
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 03 - 2014

بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، دراسة مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، الذي أعدته المجموعة التشريعية بمجلس الوزراء مؤخراً، ويضمن توفير الحماية اللازمة للشهود والخبراء وأعضاء الطب الشرعي الذين قد يتعرضون للخطر في الدعاوى التي تؤدي الشهادة أو الإبلاغ أو التقرير فيها إلى كشف جرائم أو حقائق أو أدلة عن المتهمين.
ووضع هذا المشروع تلبية لتوصية لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو، لتحفيز أصحاب الشهادات على الإدلاء بها، وكذلك لتشجيع المواطنين على الإبلاغ وتقديم المعلومات عن القضايا.
وقال المستشار محمد جميل، رئيس المكتب الفني للقسم، إن "الحماية ستشمل الشهود والمبلغين والخبراء في القضايا وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، كما يُلزم المشروع الدولة بتعويض المشمول بالحماية ماليًا في حالة تعرضه للاعتداء سواء أدى إلى الإصابة أو الوفاة؛ وذلك بشرط أن يكون الاعتداء قد تم بسبب الإدلاء بالشهادة أو الإبلاغ أو تقرير الخبرة، وأن يكون المشمول بالحماية قد التزم بنظام الحماية".
وينضم الشهود لنظام الحماية بتقديم طلب إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص بالقضية، وتصدر جهة التحقيق قرارًا قضائيًا مسببًا بقبول أو رفض الطلب فى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة، وتُعد النيابة العامة سجلاً تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه.
ويتضمن نظام الحماية إجراء أو أكثر من 5 صور ينص عليها المشروع هي: «إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كلياً أو جزئياً والاحتفاظ بها في سجل خاص، عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائل الإلكترونية مع إمكانية إخفاء الوجه أو تغيير الصوت، وضع حراسة على الشخص ومسكنه، وتحديد رقم هاتف خاص للتواصل معه، أو أي إجراء آخر تراه النيابة العامة».
وأوضح المستشار شريف عوف، عضو المكتب الفني للقسم، أن "المشروع يعتبر بيانات المشمول بالحماية من البيانات السرية، ويحظر الإفصاح عنها إلاَّ في أحوال محددة، مع معاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن سنة لخرقه سرية التحقيقات، بينما يعاقب المشروع الشاهد أو المبلغ أو الخبير بالسجن إذا ثبت كذبه".
وينص المشروع على عقوبتي الحبس بما لا يجاوز سنة والغرامة على كل من تعدى بالضرب أو الإيذاء الذي يؤدي للجرح لأي من المشمولين بالحماية بسبب شهادتهم، وتكون العقوبة بالسجن الذي لا يقل عن 5 سنوات إذا قام الجاني بخطف أو احتجاز المشمول بالحماية، والسجن المشدد في حالة ضربه أو إيذائه حتى إصابته بعاهة مستديمة يستحيل الشفاء منها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على هذا الإيذاء وفاة المشمول بالحماية.
وتستمر إجراءات الحماية لحين الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت جهة التحقيق إنهاءها بناء على قرار قضائي مسبب يجوز الطعن عليه أمام محكمة الجنح المستأنفة، وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر استمرار الحماية لما بعد صدور الحكم للمدة التي تراها أو إذا طلب المشمول بالحماية منها ذلك وقبلت أسبابه.
ويدرس القسم المشروع بالمقارنة بالتشريعات المقررة لحماية الشهود حول العالم وفي العالم العربي، لا سيما القانون الأمريكي الصادر منذ 1970 والقانون المغربي، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن حماية الشهود والمبلغين والنص الدستوري الجديد الذي يكفل ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.