سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 6 يوليو 2024    أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 6-7-2024    أسعار اللحوم اليوم السبت 6 يوليو 2024.. الجملي 320 جنيهًا    «المركزى للتعمير»: 142 مليار جنيه استثمارات تنفيذ 1642 مشروعاً خلال 10 سنوات    اسعار الأسماك اليوم 6 يوليو بسوق العبور    أسعار الخضراوات اليوم 6 يوليو في سوق العبور    «القاهرة الإخبارية»: استشهاد 19 شخصا في العدوان على غزة أمس    وزير الخارجية والهجرة: دول الجوار الأشد تأثرا بالأزمة في السودان    رئيس وزراء بريطانيا الجديد يتعهد من دوانينج ستريت: سنعيد بناء بلادنا    هدنة غزة | بوادر أمل تُنير المفاوضات بين إسرائيل وحماس    صباحك أوروبي.. تغييرات عاصفة في إنجلترا.. نهاية مولر.. وبكاء رونالدو    «يارب يجي سهل».. قلق وتوتر على وجوه طلاب الثانوية العامة قبل دخول امتحان «الكيمياء» بأسيوط    «الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم السبت    مصرع سيدة تحت عجلات القطار بالدقهلية    زور توكيل.. تفاصيل القبض على شقيق عصام صاصا في الهرم    انتشال جثمان شاب ثالث غرق في انقلاب سيارة بترعة المنصورية بالدقهلية    فصائل فلسطينية: استهدفنا جنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون شرق مدينة غزة    التفاصيل الكاملة لمسرحيات مهرجان العلمين 2024    هل التهنئة برأس السنة الهجرية الجديدة بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب    وفاة اللاعب أحمد رفعت.. كل ما تريد معرفته عن توقف عضلة القلب وأسبابها    سرايا القدس: عدم قدرة جيش الاحتلال على مواصلة الحرب ستجبر حكومة نتنياهو على قبول أي اتفاق    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 6-7-2024    قبل فيلم "رزق الهبل".. تعرف علي الأدوار الكوميدية التي قدمتها منى زكى    بايدن: لا أحد مؤهل للفوز في الانتخابات الرئاسية أكثر مني    الثانوية العامة 2024| توزيع المياه والعصائر على الطلاب أمام لجان المنيا (صور)    أيمن الجميل: نجاح المشروعات الزراعية الجديدة بالأراضى الصحراوية يفتح الباب لمضاعفة الرقعة الزراعية    مصدر بحماس: المحادثات بشأن المحتجزين الإسرائيليين تبدأ خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار    شاهد.. أخر لقاء قبل وفاة أحمد رفعت (فيديو)    عاجل.. الزمالك يرد على أنباء حرمانه من الجماهير أمام الأهلي بالسوبر الأفريقي    يورو 2024| تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع لمواجهة سويسرا    محافظ سوهاج الجديد لم يدخل مكتبه.. استهل عمله ببحث تطوير المنطقة الأثرية بأخميم    هيثم عرابي ينعى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت    البابا تواضروس الثاني يترأس القداس الإلهي وسيامة آباء كهنة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    وفاة اللاعب أحمد رفعت إثر تدهور حالته الصحية    «في الساحل الشمالي».. شوبير يكشف عن أولى صفقات الأهلي (فيديو)    15مليون جنيه تحسم مصير «أوباما» مع الزمالك    احتفالات السنة الهجرية الجديدة 1446 في العراق    مؤلف ففرقة العمال المصرية: أمضيت 7 سنوات في توثيق مشاركة نصف مليون مصري في الحرب العالمية الأولى    وزير الثقافة الأسبق: دار الوثائق القومية تعرضت لهجوم من الإخوان    تشكيل فنزويلا الرسمي ضد كندا في كوبا أميركا 2024    وزير التربية والتعليم يوضح أهم التحديات التي تواجه الوزارة    قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تسقط 4 صواريخ روسية موجهة شرقي البلاد    6 أعمال احرص على فعلها قبل صلاة الفجر.. تغفر ذنوبك وتوسع رزقك    نتيجة الدبلومات الفنية 2024 "عاااجل" الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس    قرار من وزير التربية والتعليم الجديد بشأن الثانوية العامة    اتهام محامِ شهير بالتعدي على «فتاة» داخل مكتبه في الهرم (تفاصيل)    بعد دقائق.. ثروت سويلم ينفي نفسه بسبب الأهلي وبيراميدز (فيديو)    قصة تاريخ العام الهجري الجديد.. داعية يوضح    رأس السنة الهجرية 1446.. أجمل التهاني والأدعية    حظك اليوم برج العذراء السبت 6-7-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي    يقلل الاكتئاب ويحسن صحة العقل.. فوائد مذهلة للحليب الذهبي    تحمي القلب وتعزز الإبداع.. 7 فوائد صحية لنوم القيلولة يوميا    مرض أسماء جلال تسبب في خسارة وزنها خلال أيام قليلة.. تحذير من هذه الأعراض    «خلينا ندي الفرصة للناس تشتغل».. مصطفى بكري بعد تشكيل الحكومة الجديدة    الأنبا إغناطيوس برزي: الأسرار المقدسة منها خمسة عمومية    قداسة البابا فرنسيس يبعث برسالة إلى شباب مؤتمر اللاتين بمصر    «هنمنع عنكم طائرات الأباتشي».. نبيل فهمي يكشف تهديد أوباما بعد ثورة 30 يونيو (فيديو)    الصحة العالمية تحذر من مادة مسرطنة يستخدمها الملايين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين

تقدمت الحكومة بمشروع قانون بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء، لمجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي، الذي أحال مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.
اعتبر مشروع القانون التبليغ عن الجرائم بشكل عام والإدلاء بالشهادة أمام جهات التحقيق المختلفة من الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وذلك لمحاربة الفساد والجريمة، ونشر الفوضى في الشارع المصري وزعزعة الاستقرار.
أوضحت الحكومة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أنه أصبح ضرورة في الوقت الحالي للكشف عن الجرائم والإدلاء بشهادة الشهود دون خوف من عواقب هذا التبليغ، وإعطاء كافة الضمانات لحماية المبلغين والشهود والخبراء من أية مخاطر أو تهديدات صريحة نتيجة إبلاغهم، وهو ما يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمنضمة إليها مصر.
ويحقق القانون في مجمله الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء بما يشجع على الإبلاغ عن الجرائم بوجه عام، والإدلاء بالشهادة أمام جهات التحقيق دون تخوف من تعقب المضرور من ذلك بإيذاء أو بطش بهم أو بذويهم، والاطمئنان على قدرة الجهة متلقية البلاغ من حمايتهم وذويهم بما يحقق في نهاية الأمر الحماية المطلوبة التي ستحقق مكافحة الفساد والجريمة وفقًا لشرع الله والقوانين والاتفاقيات الدولية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على "تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها، وتشمل الحماية ذوي الشهود والمبلغين والخبراء المكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية".
المادة الثانية "تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها متى التزم بهذه الحماية، وذلك في حالة التعرض للاعتداء كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أي من الجناة أو إيداع تقرير عنها".
المادة الثالثة "تنشأ إدارة بوزارة الداخلية تسمى "إدارة الحماية" وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية، ويصدر بتنظيم عمل الإدارة قرار من وزارة الداخلية".
المادة الرابعة "تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في القانون".
المادة الخامسة "يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شأن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق على حسب الأحوال وضعه تحت نظام الحماية وتصدر جهة التحقيق قرارًا قضائيًّا مسببًا بقبول أو رفض الطلب في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة السادسة "تشمل الحماية إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:
إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليًّا وجزئيًّا أو الاحتقاظ بها في السجل المشار إليه في المادة الثالثة- تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة.
عرض الشهادة والأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه- وضع الحراسة على الشخص والمسكن والتوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب وأي إجراء آخر تقدره النيابة.
المادة السابعة "تستمر إجراء الحماية إلى أن يفصل في الدعاوى الجنائية بحكم بات أو إذا رأت النيابة العامة إنهاءها قبل ذلك بناءً على قرار قضائي مسبب، ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة الثالثة، وفي حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التي تراها".
المادة الثامنة "يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية لو غيرها في حضور باقي الخصوم، وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة تقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوى من أقوال وتقارير".
المادة التاسعة "يعاقب كل أمن أفشى البيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، وإذا ثبت كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.