أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، دعويين قضائيتين التي أقامهما عثمان عناني عبد الرحمن، الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين مطالبا فيها بإلغاء قرار مجلس الوزراء، ووزير التضامن بحل الجمعية نهائياً وشطبها من سجلات وزارة التضامن، للدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري باعتبارها المختصة بنظر الدعوى. وفندتا الدعويان قرار حل الجمعية لصدوره أثناء نظر الطعون المتداولة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في حين أن مبادئ محكمة القضاء الإداري استقرت على أنه لا يجوز للجهة الإدارية أن تصدر قرارا متعلقا بنزاع منظور أمام المحكمة المختصة، وهو ما اعتبرته الدعويان عدواناً على اختصاص المحكمة التي لها وحدها حق إصدار الحكم بالحل من عدمه.