قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، إن اللجنة أقرت المادة رقم 106 في باب السلطة التشريعية، والتي تتيح لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح من عشرة أعضاء بمجلس النواب على الأقل، على أن يكون سحب الثقة بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء. وأضاف «سلماوي»، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن المادة تنص أيضًا على أنه إذا أعلنت الوزارة أنها متضامنة معه قبل الاستجواب، وثبت أنه مدان وجب على الحكومة تقديم استقالتها. وصرح سلماوي بأن الدستور الجديد في مادته رقم 138، ينص على أنه «لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس النيابي، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة يخلو مكانه في المجلس من تاريخ تعيينه في المنصب الحكومي».