قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن اللجنة وصلت لمرحلة متقدمة جدا للانتهاء من الدستور، لافتا الى الانتهاء من صياغة ما يقرب من ثلاث ارباع الدستور. وقال -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده- لجنة الصياغة انتهت من جميع المواد التى وصلتها لجنة الخبراء ومقررى اللجان و3 ابواب من الدستور تمهيدا لإقراراها بشكل نهائى. وأضاف: انتهينا من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات وسيادة القانون والقوات المسلحة والشرطة والفصل الخاص بالهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية والباب السادس الخاص بالاحكام العامة والانتقالية. وأشار الى ان اللجنة تعقد اجتماعا غدا لحسم الجدل حول نظام الادارة المحلية لحسم الخلاف حول المركزية او اللامركزية وتم دعوة د.احمد درويش وآخرين للاستماع اليهم. وبحسب سلماوى نصت المادة 106 على ان: "مجلس النواب يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء او الوزراء او نوابهم ولا يجوز ذلك الا بعد تقديم استجواب وموافقة عشر أعضاء من المجلس ولا يجوز المطالبة بسحب الثقة لنفس السبب واذا تضامنت الحكومة مع الاستجواب وجب استقالة الحكومة. ونصت المادة 138 على انه: "لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة والمجلس النيابى واذا عين احد اعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه". فيما نصت المادة 140على: "يتعين على رئيس المجلس إقرار ذمة مالية وينشر سنويا فى الجريدة الرسمية واذا تلقى هدية نقدية او عينية تؤل للخزانة العامة للدولة بينما نصت المادة 142 على ان يتولى الوزير سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية فى إطار السياسة العامة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى يصبح منصب الوزير سياسى ووكيل دائم للوزارة يشرف على العمل الادارى". ونصت المادة 147 على انه: "لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب اتهام رئيس مجلس الوزراء او اي من اعضاء الحكومة بالخيانة العظمى ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يقضى فى أمره وتتم المحاكمة أمام المحكمة المنصوص عليها فى الدستور، ونصت مادة اخرى على انه لرئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب بناء على طلب من خمس أعضائه اتهام رئيس مجلس الوزراء او أيا من اعضاء الحكومة بالخيانة"، واضاف سلماوى هذا يعنى من حق اى مواطن أن يوجه الاتهام له ايضا". ونصت المادة 177 على ان: "الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والاشراف عليها وابداء الراى فى تقسيم الدوائر وضوابط وتنظيم اجراءات تصويت المصريين بالخارج ومناقشة العملية الانتخابية وغير ذلك من الاجراءات حتى اعلان النتيجة". وتشكل الهيئة من مجلس مكون من 10 اعضاء ينتدبون ندبا كليا ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية يختارهم مجلس القضاء الاعلى وليس الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وندبهم كليا لدورة واحدة لمدة 6 سنوات ويتجدد نصف عدد اعضاء المجلس كل 3 سنوات وتستعين بمن ترى من الشخصيات العامة من غير اعضاء الاحزاب ولا يحق لها المشاركة فى التصويت ويتولى الاقتراع والفرز اعضاء من الهيئة تحت اشراف مجلس إدارتها ولها ان تستعين بمن تراه من الهيئات القضائية في الاقتراع والفرز تحت اشراف كامل وتختص الادارية العليا الفصل فى الطعون ويكون الطعن على انتخابات المحليات امام القضاء الادارى.