- لا سقف للتعديل.. ويجب الالتزام بإجرء انتخابات البرلمان أولًا.. ولا يجوز الاعتراف بالأديان غير السماوية. قال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة وعضو لجنة العشرة التى تولت المرحلة الأولى من تعديل دستور 2012، إنه لا يجوز للجنة الخمسين وضع دستور جديد للبلاد، وفقا لخارطة الطريق التى أعلنتها القوات المسلحة، وتبناها الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى وارتضاها الشعب، وأنه يجب أن تظل مهمة اللجنة مقصورة على تعديل الدستور المعطل. وأضاف العجاتى ل«الشروق» أن هذا الأمر لا ينفى أن للجنة الخمسين كما كان للجنة العشرة الحق فى إدخال تعديلات على جميع مواد الدستور، وإضافة أو إلغاء ما تشاء، إلا أنه لا يجوز للجنة وصف المنتج الذى ستخرج به بأنه «دستور جديد» حتى إذا كانت التعديلات فى حقيقتها تمثل تغييرا لأغلب مواد الدستور المعطل. وحول المطالبات التى رفعتها بعض القوى السياسية لوضع نص انتقالى فى الدستور لإعادة ترتيب استحقاقات الفترة الانتقالية ليكون انتخاب الرئيس قبل تشكيل البرلمان، شدد العجاتى على أن «جميع سلطات الدولة من رئيس وحكومة ولجنة تأسيسية يجب أن تلتزم بخارطة المستقبل كما توافقت عليها القوى السياسية عند إصدار بيان القوات المسلحة فى 3 يوليو، لأن فتح باب التعديل سيجر البلاد إلى خلافات سياسية لا تتحملها الفترة الحالية»، مناشدا القوى المشاركة فى لجنة الخمسين صرف النظر عن هذه الأفكار والإسراع فى إنهاء عمل اللجنة المحدد له 60 يوما فقط منذ إنشائها. وتعليقا على الجدل الدائر فى لجنة الخمسين حول المادتين الثانية والثالثة الخاصتين بالديانة ومصادر التشريع، رفض العجاتى بشدة مطالبات حزب النور بحذف كلمة «مبادئ» والاكتفاء بأن تكون «الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع»، قائلا إن «هذه الصيغة من شأنها تضييق المصادر التى يمكن للمشرع المصرى الاعتماد عليها، وتتنافى مع وسطية الإسلام وتنوع تفسيرات فقهائه ومذاهبه للمسائل الخلافية». وأشار إلى أن المشرع المصرى والحكومات المتعاقبة التزموا بأحكام الشريعة الإسلامية، وأصدروا القوانين واللوائح دون أى تعارض مع هذه الأحكام، قبل سنوات طويلة من وضع هذا النص فى الدستور. وأكد العجاتى ضرورة الحفاظ على المادة الثالثة الخاصة بشرائع أصحاب الديانات السماوية الأخرى (المسيحية واليهودية)، كما هى دون توسيع الصياغة لتشمل أصحاب الديانات غير السماوية، موضحا: «أن مشروع لجنة العشرة نص على أن تكفل الدولة حرية اعتناق المواطنين أى ديانة، إلا أن النظام العام وتراث مصر وتقاليدها الدينية تمنع الدولة من الاعتداد بشرائع وضعية لا تعترف بها الأديان السماوية، خاصة فى مجال الأحوال الشخصية». وردا على الانتقادات التى وجهت لمادة اختيار النائب العام، حيث أصبحت تنص فى مشروع لجنة العشرة على أن «يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى» بدلا مما كان منصوصا عليه فى دستور 2012 من أن «يختار مجلس القضاء الأعلى نائبا عاما، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية» قال العجاتى إن «المعنى القانونى للنصين واحد ولا خلاف بينهما، لأن إعمال النص المقترح من لجنة العشرة يقتضى أن يختار مجلس القضاء بمفرده النائب العام، ولا يتدخل الرئيس فى هذا الاختيار، مؤكدا أن كل ما فعلته اللجنة فى هذا النص هو تحسين الصياغة وإحكامها فقط». كما أشار إلى أن لجنة العشرة حاولت فى مواد باب السلطة القضائية الأخذ بالمواد والتفسيرات التى وجدت فى دستور 1971، كما كانت وكما تواترت أحكام المحكمة الدستورية العليا وقوانين الهيئات القضائية فى رسم اختصاصات وعمل كله هيئة. وفى السياق ذاته، علمت «الشروق» أن المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، اتخذ قرارا بالإجماع برفض الاقتراح المقدم من هيئة قضايا الدولة بشأن إضافة نص فى الدستور لتصبح هى المختصة بصياغة وإعداد العقود الإدارية، باعتبار أن هذا النص يتعارض مع اختصاص أصيل ومحجوز لمجلس الدولة نصت عليه الدساتير المتعاقبة السابقة، كما أن إبرام العقود يمر بمراحل متكاملة مرتبطة تندرج جميعا فى اختصاص مجلس الدولة من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبالتالى لا يجوز إسناد أى مرحلة إلى هيئة قضائية أخرى، لأن ذلك سيوجد نوعا من التنازع فى الاختصاص بين الهيئتين. كما رفض المجلس الخاص أيضا الاقتراح المقدم من النيابة الإدارية بشأن قيامها بالادعاء فى المنازعات أمام مجالس التأديب بالجهات الحكومية، على سند أن النيابة الإدارية تتولى الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة فى المخالفات الإدارية التى تقوم بالتحقيق فيها، أما المنازعات المعروضة على مجالس التأديب فإن الجهات الحكومية تتولى التحقيق فيها بنفسها، وليس للنيابة الإدارية دور فيها، مما لا يجيز لها الادعاء فيها.