قالت مصادر بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، اليوم الخميس، ل«الشروق» إنَّ مجلس الوزراء طلب من الدكتورة نجوى خليل، وزيرة الشئون الاجتماعية، الرد على الانتقادات الدولية والمحلية الموجهة إلى مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى يناقش الآن فى مجلس الشورى. وبحسب ما قالته المصادر فإن «الوزارة أعدت مذكرة لخليل لتطلع المجلس عليها»، وتتضمن المذكرة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، أهم ملامح مشروع القانون وتضم 22 بندًا، وعن الاتهام بتأميم العمل الأهلى، أفادت المذكرة أن المقترح لم يعتبر جميع أموال الجمعيات أموالاً عامة، ولكن فقط «الأموال التى تتلقاها كتبرعات أو إعانة حكومية أو تمويل أجنبى».
واعتبرت المذكرة أن «هذا النص لا يخالف المعايير الدولية، ولا سيما أن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون تحصل على إعفاءات ضريبية وجمركية لا مثيل لها فى أى دولة، مما يعتبر تمويلاً حكوميًّا غير مباشر».
وأوضحت المذكرة أن «البعض يتحدث عن عسكرة العمل الأهلى بإضافة الأمن القومى لتشكيل اللجنة التنسيقية المشرفة على طلبات تلقى التمويل الخارجى، وتنظيم عمل المنظمات الأجنبية»، مشيرة إلى أن هذا قول غير صحيح «ففى الواقع العملى كان يتم أخذ رأى الجهات الأمنية عند تأسيس الجمعية، أو التصريح للمنظمة الأجنبية بالعمل أو تلقى أموال».
وبحسب المذكرة فإن «مقترح القانون ألغى الحصول على الموافقات الأمنية عند إنشاء الجمعية، وجعلها بالإخطار»، لافتة إلى أنه بالنسبة «للتمويل الأجنبى، تم تشكيل لجنة للبت فى هذه المسائل، وبها ممثل للأمن القومى، لأنه الجهة المنوط بها معرفة طبيعة عمل هذه المنظمات وأغراضها فى الخارج، حفاظًا على الأمن الوطنى للبلاد، وهذا لا يعيب المقترح».
وأشارت المذكرة إلى أن «الانتقادات ركزت على وجود ألفاظ فضفاضة مثل النظام العام، والآداب، مما يعتبر مخالفة للمعايير الدولية»، مبينة أن «هذه الألفاظ لا تعد مخالفة للمعايير الدولية، فقد تم استخدامها فى المادة 22 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية».
وأوضحت أن «العهد الدولى يقول إن أى قيود على حق تكوين الجمعيات هى قيود غير مسموح بها ما لم يلغِ القيد الشروط الثلاثة وهى: أن يكون منصوصًا عليها فى القانون، أو أن يكون ضروريًّا فى المجتمع الدولى، أو أن يكون أحد المبررات الأربعة المحددة وهى الأمن القومى أو السلامة العامة وحماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة».
وأضافت: «النظام العام والآداب يختلف من دولة إلى أخرى بحسب طبيعتها وموروثها الثقافى والدينى، وهذه المسائل يختص القضاء بتفسيرها». وردت المذكرة على الانتقادات الموجهة لتشكيل لجنة تنسيقية لتنظيم عملية التمويل الخارجى، وعمل المنظمات والجمعيات الأجنبية بأن «مشروع القانون قصر إنشاء الجمعيات الأهلية بالإخطار للمصريين ولا يجوز التوسع فى هذه المساواة بينها وبين المنظمات الأجنبية».
وقالت المذكرة: «بالاطلاع على بعض القوانين العربية والأجنبية المنظمة للعمل الأهلى تبين أنها لم توضع على وتيرة واحدة، ولا إلزام علينا بأن ننتهج تشريع دولة أخرى، ولاسيما أنه يوضع ليلبى احتياجات المجتمع وهو ما يختلف من دولة لأخرى».
وأبدت المذكرة اعتراضها على الاتهامات الموجهة لها من المنظمات الأجنبية، والتى تقول إن مشروع القانون به عقوبات مقيدة للحرية، وقالت:«لا يوجد قيد على المشروع فى وضع عقوبات مقيدة للحرية فى قانون العقوبات أو غيره، وقانون الجمعيات خاص يخاطب فئة المهتمين بالعمل الأهلى من المصريين والأجانب، والذى قد لا يكون لديهم الدراية الكافية بالقوانين الأخرى».
وردت المذكرة على الانتقادات الخاصة بضرورة الحصول على تصاريح من الجهات المختصة قبل إجراء بحوث ميدانية فى مجال العمل الأهلى، قائلة: «يتعين تحديد الجهات المعنية لتكون تحت بصر العاملين فى العمل الأهلى، ونحن نقترح أن تكون هذه الجهة المعنية هى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء».