ارتفاع جديد بالكيلو.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض الإثنين 21 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن    غارات عنيفة على الضاحية ببيروت وحزب الله يستهدف منطقة عسكرية.. فيديو    استهدفت إسرائيل فروعها في لبنان.. ما هي مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله؟    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية من اتجاه حاجز الطور    عاجل - مصير جثمان يحيى السنوار.. دفن "سري" أم ورقة ضغط بيد الاحتلال؟    حسام البدري: إمام عاشور لا يستحق أكثر من 10/2 أمام سيراميكا    تحذير مهم بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين.. والأرصاد تنصح: «شيلوا الصيفى»    إصابة 10 أشخاص.. ماذا حدث في طريق صلاح سالم؟    ناهد رشدي وأشرف عبدالغفور يتصدران بوسترات «نقطة سوده» (صور)    6 أطعمة تزيد من خطر الإصابة ب التهاب المفاصل وتفاقم الألم.. ما هي؟    رضا شحاته: هدف يوسف أوباما تسلل.. والفار في مصر يتم استخدامه عكس الخارج    «العشاء الأخير» و«يمين في أول شمال» و«الشك» يحصدون جوائز مهرجان المهن التمثيلية    إخلاء سبيل مساعدة هالة صدقي بعد سماع أقوالها في البلاغ المقدم ضدها    هيئة الدواء تحذر من هشاشة العظام    نقيب الصحفيين يعلن انعقاد جلسات عامة لمناقشة تطوير لائحة القيد الأسبوع المقبل    قودي وذا كونسلتانتس: دراسة تكشف عن صعود النساء في المناصب القيادية بمصر    أحمد عبدالحليم: صعود الأهلي والزمالك لنهائي السوبر "منطقي"    «هعمل موسيقى باسمي».. عمرو مصطفى يكشف عن خطته الفنية المقبلة    الاثنين.. مكتبة الإسكندرية تُنظم معرض «كنوز تابوزيريس ماجنا»    تابعة لحزب الله.. ما هي مؤسسة «القرض الحسن» التي استهدفتها إسرائيل؟    هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب تستعد لشن هجوم كبير جدا على إيران    مزارع الشاي في «لونج وو» الصينية مزار سياحي وتجاري.. صور    واحة الجارة.. حكاية أشخاص عادوا إلى الحياه بعد اعتمادهم على التعامل بالمقايضة    خبير استراتيجي: مصر تتخذ إجراءاتها لتأمين حدودها بشكل كامل    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    تصادم قطار بضائع بسيارة نقل في دمياط- صور    للمرة الرابعة تواليا.. إنتر يواصل الفوز على روما ولاوتارو يدخل التاريخ    كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت.. القانون يجب    تصادم قطار بضائع بسيارة نقل ثقيل بدمياط وإصابة سائق التريلا    دراما المتحدة تحصد جوائز رمضان للإبداع.. مسلسل الحشاشين الحصان الرابح.. وجودر يحصد أكثر من جائزة.. ولحظة غضب أفضل مسلسل 15 حلقة.. والحضور يقفون دقيقة حدادا على روح المنتجين الأربعة    حبس المتهمين بإلقاء جثة طفل رضيع بجوار مدرسة في حلوان    الزمالك يهدد بالانسحاب أمام الأهلي.. تفاصيل أزمة الثلاثي وتدخل السفير    صراع متجدد بين جوميز وكولر.. «معركة جديد علي حلبة أبوظبي»    ملخص مباراة برشلونة ضد إشبيلية 5-1 في الدوري الإسباني    النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل مساعدة الفنانة هالة صدقي    «كارثة تحكيمية».. رسالة نارية من متحدث الزمالك قبل مباراة القمة في نهائي السوبر المصري    ضبط المتهم بقتل شخص فى عين شمس.. اعرف التفاصيل    النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من الطابق الثالث بعقار في منشأة القناطر    جهاد جريشة: أكرم توفيق يستحق الطرد أمام سيراميكا كليوباترا    وفود السائحين تستقل القطارات من محطة صعيد مصر.. الانبهار سيد الموقف    وزير الزراعة: توجيهات مشددة بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 21 أكتوبر 2024.. استمتع بخدمة الآخرين    عمر خيرت يمتع جمهور مهرجان الموسيقى العربية فى حفل كامل العدد    نائب محافظ قنا يشهد احتفالية مبادرة "شباب يُدير شباب" بمركز إبداع مصر الرقمية    قوى النواب تنتهي من مناقشة مواد الإصدار و"التعريفات" بمشروع قانون العمل    سعر الذهب اليوم الإثنين بعد آخر ارتفاع.. مفاجآت عيار 21 الآن «بيع وشراء» في الصاغة    عمرو أديب بعد حديث الرئيس عن برنامج الإصلاح مع صندوق النقد: «لم نسمع كلاما بهذه القوة من قبل»    ترحيب برلماني بمنح حوافز غير مسبوقة للصناعات.. نواب: تستهدف تقليل الضغط على العملة الصعبة    جاهزون للدفاع عن البلد.. قائد الوحدات الخاصة البحرية يكشف عن أسبوع الجحيم|شاهد    «شوفلك واحدة غيرها».. أمين الفتوى ينصح شابا يشكو من معاملة خطيبته لوالدته    هبة قطب تطالب بنشر الثقافة الجنسية من الحضانة لهذا السبب    مدير مستشفى عين شمس: القضاء على الملاريا في مصر إنجاز عظيم    الانشغال بالعبادة والسعي للزيادة.. أمين الفتوى يوضح أهم علامات قبول الطاعة    مجلس جامعة الفيوم يوافق على 60 رسالة ماجستير ودكتوراه بالدراسات العليا    أستاذ تفسير: الفقراء يمرون سريعا من الحساب قبل الأغنياء    جامعة الزقازيق تعقد ورشة عمل حول كيفية التقدم لبرنامج «رواد وعلماء مصر»    ماذا يحدث فى الكنيسة القبطية؟    هل يجوز ذكر اسم الشخص في الدعاء أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يوافق بصفة نهائية على مواد قانون الصكوك
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 03 - 2013

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، على مواد قانون الصكوك.


وكان المجلس قد ناقش اليوم الثلاثاء، بقية مواد مشروع قانون الصكوك؛ حيث وافق على المادة (23) والتي تنص على، أن "يعفى من الضرائب والرسوم أي كان نوعها، كافة التصرفات العقارية بإصدار الصكوك، وتسجيل ما يلزم من هذا التصرفات لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها، والشركات ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك، أو خلال مدتها أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك".

كذلك تسجيل عقود الموجودات والأصول والمنافع والخدمات، التي تتم بين الجهة المستفيدة، أو غيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك، أو خلال مدتها أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك، كذلك الأرباح الرأسمالية الناتجة عند تداول الصكوك، وتوزيع الأرباح المقررة لمالكي الصكوك.

كما وافق المجلس على المادة (24) بعد تعديلها بحيث تنص على "جواز إنشاء احتياطي تراكمي لحماية حملة الصكوك، لمواجهة مخاطر الاستثمار يمول بنسبة لا تتجاوز 5% من القيمة الاسمية للإصدار خلال مادة الصك، وتحدد نشرة الاكتتاب كيفية تكوينه من حصة مالكي الصكوك في صافى العائد، وطرق الصرف منه وقواعد توزيع حصيلته في نهاية مدة الصكوك على مالكيها".

ووافق المجلس على المادة (26) المستحدثة؛ والتي تنص على أنه "لا يجوز بغير حكم قضائي توقيع الحجز الإداري، أو المصادرة أو فرض الحراسة على الصكوك التي تصدر تنفيذًا لأحكام هذا القانون".

ووافق الشورى، على المواد الخاصة بالعقوبات، كما هي دون تعديل والتي تنص على أنه "لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم، إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة، وله التصالح عن هذا الجرائم في أية حالة كانت عليها الدعوى، مقابل أداء مثلى الحد الأدنى للغرامة على الأقل، ويترتب على التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة؛ إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتًا".

ويعاقب بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كل مسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة ذات الغرض الخاص إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالوجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

والمادة (28) والتي تنص على "عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مائة مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية ؛ "أصدر صكوك، أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون، من أفشى للغير بطريق مباشر، أو غير مباشر سرًا اتصل به بحكم عمله، أو من أثبت عمدًا بيانات غير صحيحة في القوائم المالية للمشروع".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.