وافق مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، على مواد قانون الصكوك.
وكان المجلس قد ناقش اليوم الثلاثاء، بقية مواد مشروع قانون الصكوك؛ حيث وافق على المادة (23) والتي تنص على، أن "يعفى من الضرائب والرسوم أي كان نوعها، كافة التصرفات العقارية بإصدار الصكوك، وتسجيل ما يلزم من هذا التصرفات لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها، والشركات ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك، أو خلال مدتها أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك".
كذلك تسجيل عقود الموجودات والأصول والمنافع والخدمات، التي تتم بين الجهة المستفيدة، أو غيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك، أو خلال مدتها أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك، كذلك الأرباح الرأسمالية الناتجة عند تداول الصكوك، وتوزيع الأرباح المقررة لمالكي الصكوك.
كما وافق المجلس على المادة (24) بعد تعديلها بحيث تنص على "جواز إنشاء احتياطي تراكمي لحماية حملة الصكوك، لمواجهة مخاطر الاستثمار يمول بنسبة لا تتجاوز 5% من القيمة الاسمية للإصدار خلال مادة الصك، وتحدد نشرة الاكتتاب كيفية تكوينه من حصة مالكي الصكوك في صافى العائد، وطرق الصرف منه وقواعد توزيع حصيلته في نهاية مدة الصكوك على مالكيها".
ووافق المجلس على المادة (26) المستحدثة؛ والتي تنص على أنه "لا يجوز بغير حكم قضائي توقيع الحجز الإداري، أو المصادرة أو فرض الحراسة على الصكوك التي تصدر تنفيذًا لأحكام هذا القانون".
ووافق الشورى، على المواد الخاصة بالعقوبات، كما هي دون تعديل والتي تنص على أنه "لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم، إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة، وله التصالح عن هذا الجرائم في أية حالة كانت عليها الدعوى، مقابل أداء مثلى الحد الأدنى للغرامة على الأقل، ويترتب على التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة؛ إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتًا".
ويعاقب بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كل مسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة ذات الغرض الخاص إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالوجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
والمادة (28) والتي تنص على "عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مائة مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية ؛ "أصدر صكوك، أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون، من أفشى للغير بطريق مباشر، أو غير مباشر سرًا اتصل به بحكم عمله، أو من أثبت عمدًا بيانات غير صحيحة في القوائم المالية للمشروع".