وافق مجلس الشورى ،خلال جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة د. احمد فهمى، على مواد قانون الصكوك. وكان المجلس قد ناقش اليوم بقية مواد مشروع قانون الصكوك ، حيث وافق على المادة 23 والتى تنص على ان : يعفى من الضرائب والرسوم ايا كان نوعها ، كافة التصرفات العقارية باصدار الصكوك وتسجيل ما يلزم من هذه التصرفات لنقل ملكية الاصول العقارية التى تتم بين الجهة المستفيده او غيرها ، و الشركات ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك او خلال مدتها او عند ايلولة الاصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك. كذلك تسجيل عقود الموجودات والاصول والمنافع والخدمات التى تتم بين الجهة المستفيدة او غيرها و الشركة ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك او خلال مدتها او عند ايلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك..كذلك الارباح الراسمالية الناتجة عند تداول الصكوك و توزيع الارباح المقررة لمالكى الصكوك. ووافق المجلس على المادة 24 بعد تعديلها بحيث تنص على جواز انشاء احتياطى تراكمى لحماية حملة الصكوك لمواجهة مخاطر الاستثمار يمول بنسبة لا تتجاوز 5 % من القيمة الاسمية للاصدار خلال مادة الصك ، وتحدد نشرة الاكتتاب كيفية تكوينة من حصة مالكى الصكوك فى صافى العائد وطرق الصرف منه و قواعد توزيع حصيلته فى نهاية مدة الصكوك على مالكيها. كما وافق المجلس على المادة 26 المستحدثة والتى تنص على انه "لايجوز بغير حكم قضائى توقيع الحجز الادارى او المصادرة او فرض الحراسة على الصكوك التى تصدر تنفيذا لاحكام هذا القانون" . كما وافق مجلس الشورى على المواد الخاصة "بالعقوبات" كما هى دون تعديل والتى تنص على انه لايجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة وله التصالح عن هذه الجرائم فى اى حالة كانت عليها الدعوى ، وذلك مقابل اداء مثلى الحد الادنى للغرامة على الاقل .ويترتب على التصالح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح اثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا. ويعاقب بذات العقوبات المقررة عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون كل مسئول عن الادارة الفعلية للشركة ذات الغرض الخاص اذا ثبت علمه بها ، وكان اخلاله بالوجبات التى تفرضها عليه تلك الادارة قد اسهم فى وقوع الجريمة . والمادة 28 والتى تنص على عدم الاخلال باى عقوبه اشد ينص عليها اى قانون اخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 50 الف جنية و لاتزيد على مائة مليون جنية او احدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتيه : "اصدر صكوك او عرضها للتداول على خلاف الاحكام المقررة فى هذا القانون، من افشى للغير بطريق مباشر او غير مباشر سرا اتصل به بحكم عمله ، او من اثبت عمدا بيانات غير صحيحة فى القوائم المالية للمشروع". وقد وافق المجلس على حذف المادة 32 و 33 من مشروع القانون لوجود هذه الاحكام فى مشروع القانون كما ذكر ممثل الحكومة ، موضحا انه لا داعى لاعادتها مرة اخرى. كان المجلس قد انتهى خلال جلساته "امس" من مناقشة 22 مادة من مشروع القانون"الصكوك".