المقاومة في العراق تعلن ضرب أهداف إسرائيلية في غور الأردن    إغلاق بلدية صيدا ومقر الشرطة بعد التهديدات الإسرائيلية    دمار شامل.. الجيش الإسرائيلي ينسف مربعا سكنيا في قطاع غزة بالكامل    مجدي عبد الغني يكشف عن التشكيل الأفضل ل لأهلي أمام الزمالك    رضا شحاته: هدف يوسف أوباما تسلل.. والفار في مصر يتم استخدامه عكس الخارج    إخلاء سبيل مساعدة هالة صدقي بعد سماع أقوالها في البلاغ المقدم ضدها    «العشاء الأخير» و«يمين في أول شمال» و«الشك» يحصدون جوائز مهرجان المهن التمثيلية    هيئة الدواء تحذر من هشاشة العظام    نقيب الصحفيين يعلن انعقاد جلسات عامة لمناقشة تطوير لائحة القيد الأسبوع المقبل    أحمد عبدالحليم: صعود الأهلي والزمالك لنهائي السوبر "منطقي"    تابعة لحزب الله.. ما هي مؤسسة «القرض الحسن» التي استهدفتها إسرائيل؟    هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب تستعد لشن هجوم كبير جدا على إيران    «هعمل موسيقى باسمي».. عمرو مصطفى يكشف عن خطته الفنية المقبلة    تحسن في الوضع المادي ولكن.. توقعات برج العقرب اليوم 21 أكتوبر    قودي وذا كونسلتانتس: دراسة تكشف عن صعود النساء في المناصب القيادية بمصر    مزارع الشاي في «لونج وو» الصينية مزار سياحي وتجاري.. صور    الأرصاد تحذر من نوة تضرب الإسكندرية خلال ساعات    كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت.. القانون يجب    خبير استراتيجي: مصر تتخذ إجراءاتها لتأمين حدودها بشكل كامل    للمرة الرابعة تواليا.. إنتر يواصل الفوز على روما ولاوتارو يدخل التاريخ    أخر مسلسل قبل الوفاة.. أشرف عبد الغفور وناهد رشدي يتصدران أفيش نقطة سودة    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    واحة الجارة.. حكاية أشخاص عادوا إلى الحياه بعد اعتمادهم على التعامل بالمقايضة    تصادم قطار بضائع بسيارة نقل في دمياط- صور    ملخص مباراة برشلونة ضد إشبيلية 5-1 في الدوري الإسباني    بوتين يصف الوضع فى الشرق الأوسط بأنه "صعب للغاية"    الزمالك يهدد بالانسحاب أمام الأهلي.. تفاصيل أزمة الثلاثي وتدخل السفير    دراما المتحدة تحصد جوائز رمضان للإبداع.. مسلسل الحشاشين الحصان الرابح.. وجودر يحصد أكثر من جائزة.. ولحظة غضب أفضل مسلسل 15 حلقة.. والحضور يقفون دقيقة حدادا على روح المنتجين الأربعة    تصادم قطار بضائع بسيارة نقل ثقيل بدمياط وإصابة سائق التريلا    حبس المتهمين بإلقاء جثة طفل رضيع بجوار مدرسة في حلوان    صراع متجدد بين جوميز وكولر.. «معركة جديد علي حلبة أبوظبي»    جهاد جريشة: أكرم توفيق يستحق الطرد أمام سيراميكا كليوباترا    ضبط المتهم بقتل شخص فى عين شمس.. اعرف التفاصيل    النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من الطابق الثالث بعقار في منشأة القناطر    النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل مساعدة الفنانة هالة صدقي    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى بمحور الضبعة الصحراوى    «كارثة تحكيمية».. رسالة نارية من متحدث الزمالك قبل مباراة القمة في نهائي السوبر المصري    رسميا بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024    عمرو أديب بعد حديث الرئيس عن برنامج الإصلاح مع صندوق النقد: «لم نسمع كلاما بهذه القوة من قبل»    وفود السائحين تستقل القطارات من محطة صعيد مصر.. الانبهار سيد الموقف    وزير الزراعة: توجيهات مشددة بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 21 أكتوبر 2024.. استمتع بخدمة الآخرين    عمر خيرت يمتع جمهور مهرجان الموسيقى العربية فى حفل كامل العدد    نائب محافظ قنا يشهد احتفالية مبادرة "شباب يُدير شباب" بمركز إبداع مصر الرقمية    قوى النواب تنتهي من مناقشة مواد الإصدار و"التعريفات" بمشروع قانون العمل    سعر الذهب اليوم الإثنين بعد آخر ارتفاع.. مفاجآت عيار 21 الآن «بيع وشراء» في الصاغة    «شوفلك واحدة غيرها».. أمين الفتوى ينصح شابا يشكو من معاملة خطيبته لوالدته    ترحيب برلماني بمنح حوافز غير مسبوقة للصناعات.. نواب: تستهدف تقليل الضغط على العملة الصعبة    جاهزون للدفاع عن البلد.. قائد الوحدات الخاصة البحرية يكشف عن أسبوع الجحيم|شاهد    هبة قطب تطالب بنشر الثقافة الجنسية من الحضانة لهذا السبب    مدير مستشفى عين شمس: القضاء على الملاريا في مصر إنجاز عظيم    الانشغال بالعبادة والسعي للزيادة.. أمين الفتوى يوضح أهم علامات قبول الطاعة    للوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.. 6 نصائح عليك اتباعها    مجلس جامعة الفيوم يوافق على 60 رسالة ماجستير ودكتوراه بالدراسات العليا    أستاذ تفسير: الفقراء يمرون سريعا من الحساب قبل الأغنياء    جامعة الزقازيق تعقد ورشة عمل حول كيفية التقدم لبرنامج «رواد وعلماء مصر»    ماذا يحدث فى الكنيسة القبطية؟    هل يجوز ذكر اسم الشخص في الدعاء أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اهم مواد قانون الصكوك
.. اعفاء من الضرائب والرسوم ..الحجز الادارى او المصادرة او فرض الحراسة ممنوع
نشر في المساء يوم 19 - 03 - 2013

وافق مجلس الشورى ,خلال جلسته اليوم برئاسة د. احمد فهمى, على مواد قانون الصكوك. وكان المجلس قد ناقش اليوم بقية مواد مشروع قانون الصكوك , حيث وافق على المادة 23 والتى تنص على ان : يعفى من الضرائب والرسوم ايا كان نوعها , كافة التصرفات العقارية باصدار الصكوك وتسجيل ما يلزم من هذه التصرفات لنقل ملكية الاصول العقارية التى تتم بين الجهة المستفيدة او غيرها , و الشركات ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك او خلال مدتها او عند ايلولة الاصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك. كذلك تسجيل عقود الموجودات والاصول والمنافع والخدمات التى تتم بين الجهة المستفيدة او غيرها و الشركة ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك او خلال مدتها او عند ايلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك..كذلك الارباح الراسمالية الناتجة عند تداول الصكوك و توزيع الارباح المقررة لمالكى الصكوك.
ووافق المجلس على المادة 24 بعد تعديلها بحيث تنص على جواز انشاء احتياطى تراكمى لحماية حملة الصكوك لمواجهة مخاطر الاستثمار يمول بنسبة لا تتجاوز 5 % من القيمة الاسمية للاصدار خلال مادة الصك , وتحدد نشرة الاكتتاب كيفية تكوينة من حصة مالكى الصكوك فى صافى العائد وطرق الصرف منه و قواعد توزيع حصيلته فى نهاية مدة الصكوك على مالكيها.
كما وافق المجلس على المادة 26 المستحدثة والتى تنص على انه "لايجوز بغير حكم قضائى توقيع الحجز الادارى او المصادرة او فرض الحراسة على الصكوك التى تصدر تنفيذا لاحكام هذا القانون" .
كما وافق مجلس الشورى على المواد الخاصة "بالعقوبات" كما هى دون تعديل والتى تنص على انه لايجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة وله التصالح عن هذه الجرائم فى اى حالة كانت عليها الدعوى , وذلك مقابل اداء مثلى الحد الادنى للغرامة على الاقل .ويترتب على التصالح بشأنها , وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح اثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا. ويعاقب بذات العقوبات المقررة عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون كل مسئول عن الادارة الفعلية للشركة ذات الغرض الخاص اذا ثبت علمه بها , وكان اخلاله بالوجبات التى تفرضها عليه تلك الادارة قد اسهم فى وقوع الجريمة . والمادة 28 والتى تنص على عدم الاخلال باى عقوبه اشد ينص عليها اى قانون اخر , يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 50 الف جنية و لاتزيد على مائة مليون جنية او احدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتيه : "اصدر صكوك او عرضها للتداول على خلاف الاحكام المقررة فى هذا القانون, من افشى للغير بطريق مباشر او غير مباشر سرا اتصل به بحكم عمله , او من اثبت عمدا بيانات غير صحيحة فى القوائم المالية للمشروع". وقد وافق المجلس على حذف المادة 32 و 33 من مشروع القانون لوجود هذه الاحكام فى مشروع القانون كما ذكر ممثل الحكومة , موضحا انه لا داعى لاعادتها مرة اخرى. وكان المجلس قد انتهى خلال جلساته "امس" من مناقشة 22 مادة من مشروع القانون"الصكوك ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.