سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خلاف جديد فى «التأسيسية» بعد الموافقة على تعديلات «الدستورية» لجنة نظام الحكم تتهم «الصياغة» بالتسبب فى أزمة المحكمة.. واجتماع لبحث مصير القضاء العسكرى اليوم
لاحت بوادر خلاف جديد بين أعضاء لجنتى نظام الحكم والصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور، بعدما وافق أعضاء «الصياغة» على كل مقترحات المحكمة الدستورية العليا، المتعلقة بالمواد الخاصة بها فى مسودة الدستور الأولى. وقال الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية، إن لجنة الصياغة ليست هى المختصة بالموافقة على التعديلات التى قدمتها «الدستورية»، والمختص هو لجنة نظام الحكم، التى لم تدرس التعديلات التى اقترحتها المحكمة بعد.
من جانبه، قال الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع بالجمعية، إن لجنة نظام الحكم وضعت تصورها بشأن الهيئات القضائية، بعد الاستماع لممثلى هذه الهيئات، داخل الجمعية وخارجها، وهو ما حدث مع المحكمة الدستورية، لكن (لجنة الصياغة عدلت من النصوص، ما أدى إلى اعتراض «الدستورية العليا» وحين أقرت بمقترحات المحكمة فهى بذلك عادت إلى النصوص الأولى التى توصلت إليها لجنة نظام الحكم)، معترفا بما وصفه «تعسفا» من لجنة الصياغة تجاه مواد المحكمة الدستورية تحديدا.
من جانبه، قال نور الدين على، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية، إن «الصياغة» رضخت، خلال آخر اجتماعاتها، للمقترحات الخاصة بوضع الهيئات القضائية المقدمة من «نظام الحكم»، والتى تدخلت فيها بالحذف خلال المسودة الأولى للدستور، وأضيف النص الخاص بعرض القوانين واللوائح على قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إصدارها، والنص على استقلالية هيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية، وينظم القانون اختصاصاتها، لافتا إلى أنه لم يحسم بعد أمر تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية من عدمه، داخل لجنة الصياغة.
وحول مواد المحكمة الدستورية العليا، أكد نور الدين أن لجنة الصياغة استقرت على بقاء المواد مثلما كانت عليه فى دستور 1971، بناء على طلب رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
وأشار نورالدين إلى أن لجنة الصياغة ستناقش خلال اجتماعها، اليوم الأحد، وضع القضاء العسكرى بالدستور، بعدما قررت المسودة الأولى الإبقاء عليه فى باب القوات المسلحة، إلا أن هناك إصرارا من أعضاء لجنة نظام الحكم بحسب وصفه على وضع القضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية، وهو ما انتهت إليه «نظام الحكم» حتى لا يكون هناك إخلال لمبدأ المساواة، على اعتبار أن القضاء العسكرى له اختصاص نوعى وصاحب ولاية عامة فى اختصاصه، وليس قضاء استنثائيا كما يشاع، وإنما قضاء خاص أو نوعى مختص بالجرائم التى تقع ضد المنشآت العسكرية أو من قبل عسكريين، مشددا على ضرورة منح الاستقلال لقاضيه، لأنه فى المقام الأول ضمانة للمتقاضي