انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور من مناقشة فصل السلطة القضائية، واتفق الأعضاء بالإجماع على فصل القضاء عن الادعاء للمرة الأولى بالدستور الجديد، وهى خطوة فى اتجاه استقلال القضاء، كما تم وضع أحكام عامة تضمن حصانة القاضى وأعضاء النيابة، وقواعد اختيارهم واتباع قواعد عادلة للترقى، ومنع الانتداب لغير الأعمال القضائية. وقال الدكتور محمد محيى الدين، عضو اللجنة، ومقرر لجنة الدفاع، فى تصريحات ل«الشروق»، إن اللجنة حددت أنواع محاكم القضاء إلى القضاء العادى والقضاء العسكرى وقضاء مجلس الدولة، والأخير تمت إضافة اختصاصيين دستوريين، أولهما الفتوى لإدارات الدولة بصياغة التشريعات عندما تطلب منه، والثانى إضافة لاختصاصه الأصيل فى الدعاوى التأديبية والإدارية.
وأشار إلى أنه جرى تحديد اختصاص النيابة العامة بالادعاء العام والنيابة الإدارية بالادعاء التأديبى، وتختص النيابة المدنية بتحضير الدعوى المدنية للمحاكم، كما تمت إضافة مادة انتقالية بحل هيئة قضايا الدولة، ونقل أفرادها ودرجاتهم ومخصصاتهم إلى النيابة المدنية.
وحول إشكالية القضاء العسكرى، أوضح محيى الدين أن أزمة القضاء العسكرى تم حسمها بأغلبية بسيطة، بالموافقة على ضمه بباب السلطة القضائية، على أن يختص القضاء العسكرى بالفصل فى جميع القضايا المتعلقة بالقوات المسلحة وأفرادها على النحو الذى يحدده القانون، مع إقرار العديد من الضمانات التى تكفل استقلال هذا القضاء وعدالة محاكماته، وعلى رأسها حق الطعن أمام الأحكام النهائية الصادرة من القضاء العسكرى أمام محكمة النقض، ومنع محاكمة المدنيين أمام «العسكرى» إلا فى الحالات التى يحددها القانون.
وأشار محيى إلى وجود حالتين فقط لعرض المدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكرى، الأولى تتعلق ببعض الجهات ومهام أعمال أعضائها فقط مثل رجال المخابرات والعاملين فى الإنتاج الحربى ووزارة الدفاع، أما الحالة الثانية فتتمثل فى المواثيق الدولية والقانون الدولى وعلى رأسها أسرى الحرب، وما يطلق عليه «الطرف الثالث»، فى اختصاص المحكمة الجنائية، وأن هذا جاء لحماية المصريين.
وأكد أن اللجنة اختصت فى صياغاتها للمواد المجلس الخاص للقضاء العسكرى وحده، بكل ما يتعلق من تعيين نقل وانتداب ومحاسبة تأديبية لأعضاء القضاء العسكرى (بعيدا عن السلطة التنفيذية)، وأن يمنح أعضاء هذا القضاء ذات الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات التى يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية الأخرى.