استخدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة صلاحياته التشريعية، التى خولها له الإعلان الدستورى المكمل فى ظل غياب مجلس الشعب، وأصدر 5 قوانين معظمها «خدمية» تخص فئات عريضة من الشعب المصرى. ووافق المجلس العسكرى على مشروعات القوانين أرقام 80 الخاص بزيادة المعاشات، و81 المتعلق بالمعاشات العسكرية، و82 المتعلق بالعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، و84 الخاص بتعديل بعض أحكام تنظيم الجامعات، وكذلك القانون رقم 83 الخاص بإعطاء حصة استيراد إضافية للمنطقة الخاصة ببورسعيد.
وأكد مصدر مسئول أن المجلس العسكرى، فى ظل غياب مجلس الشعب وعودته مرة أخرى بقرار رئيس الجمهورية، ثم إلغاء المحكمة لقرار الرئيس، فإنه أصر على استخدام جميع صلاحياته ورفع تلك القوانين لرئيس الجمهورية الذى وافق عليها فورا.
وأصدر المجلس العسكرى القانون رقم 80 لسنة 2012 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
ونصت المادة الأولى من هذا القانون على أن تزداد المعاشات العسكرية بنسبة 15% بدءا من 30 يونيو من العام الحالى، وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وتستحق هذه الزيادات بحد أدنى خمسين جنيها.
كما نص القانون على تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والمعاشات للقوات المسلحة بما يضمن أن يصرف للورثة الشرعيين للمستشهد أو المتوفى، فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 31 من القانون، مكافأة استشهاد تعادل المكافأة المقررة لشهداء ثورة 25 يناير 2011، وذلك لحالات الاستشهاد التى حدثت اعتبارا من هذا التاريخ.
كما أصدر القانون رقم 82 لسنة 2012 لمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة، حيث يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول يوليو من العام الحالى بنسبة 15% من الأجر الأساسى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى ولا تخضع لأى ضرائب أو رسوم.
كما أقر «العسكرى» أيضا القانون رقم 83 لسنة 2012 بتقرير حصة إضافية للمنطقة الحرة ببورسعيد لعام 2012، حيث تقرر حصة استيرادية معفاة من الضرائب الجمركية بمبلغ 10 ملايين جنيه، كحصة إضافية للعام الحالى للمنطقة الحرة ببورسعيد، إضافة إلى الحصة الإضافية المقررة بالمادة الثانية بالمرسوم بقانون رقم 119 لتصبح 30 مليون جنيه، على أن يقوم مجلس إدارة المنطقة الحرة بتوزيعها وفقا للقواعد والأسس التى يحددها.
كما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القانون رقم 84 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات والذى أقر زيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات وفقا للجدول الآتى: اعتبارا من أول يوليو من العام الحالى يحصل عضو هيئة التدريس بوظيفة أستاذ على بدل جامعة شهرى قدره 3500 جنيه، ويحصل الأستاذ المساعد على بدل شهرى 3000 جنيه شهريا، ويحصل المدرس على بدل شهرى 2500 جنيها وبالنسبة للوظائف المعاونة يحصل المدرس المساعد 1500 جنيها شهريا والمعيد على 1000 جنيه شهريا وحدد المجلس العسكرى القواعد الخاصة بتطبيق العلاوة الدورية السنوية فى أول يناير التالى على مرور عام على التعيين فى إحدى وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أو من تاريخ سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة وبالنسبة للعلاوة الدورية التى تستحق فى يناير 1973 تصرف وفقا للقواعد الآتية: يحدد مواعيد آخر علاوة دورية صرفت لكل من أعضاء هيئة التدريس فى خلال سنة 1972، كما تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها حتى آخر ديسمبر 1972 وتحسب كسور الشهور شهرا كاملا، كما تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى البند السابق مقسومة على