المتهم أحيل إلى المحاكمة بأمر «على بياض».. وأقوال العادلى والشاعر دليل على عدم اشتراگه فى الجريمة دفاع عدلى فايد: الله يخرب بيت «الأمن العام».. المسمى الذى كان وبالًا على موكلى مدير الأمن العام ليس له أى سلطة على تسليح قوات الأمن كتب أحمد البهنساوى: استمعت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إلى مرافعة دفاع اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام، فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و5 آخرين مساعديه، قبل أن تقرر المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال سماع المرافعة.
فى بداية الجلسة فوجئ الحضور بتقديم أحد المحامين المدعين بالحق المدنى، طلب ثان لوقف نظر الدعوى، مشيرا إلى أنه تقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف نظر المحاكمة نظرا لعدم اختصاص المحكمة.
ورد المستشار احمد رفعت قائلا: «هناك مؤامرة من قبل بعض المحامين لوقف نظر الدعوى، بداية من دعوى الرد، ثم دعوى المخاصمة.. إذا أردتم أن أترك القضية، سأتركها فور وبكلمة واحدة، كما أننا لم يتم أعلامنا بالطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية.. والحكم لنا فى النهاية».
وفى مرافعته، قال دفاع اللواء عدلى فايد المتهم السابع فى القضية إن «مسمى الأمن العام، كان وبالا على موكلى، الذى قدم للمحاكمة بسبب المسمى الوظيفى دون المضمون.. الله يخرب بيت الأمن العام».
مشيرا إلى أنه سيتقدم بطلب لوزير الداخلية «ليتغير المسمى الوظيفى وبدلا من مسمى مساعد وزير الداخلية للأمن العام، يتحول إلى مساعد الوزير للرقابة والمعلومات».
وأضاف: «الجريمة المنسوبة لعدلى فايد مستحيلة استحالة مطلقة، لأن هذه الجرائم تحتاج إلى عناصر وأركان، ثم اختصاص يغلب هذين الأمرين.. وفيما يتعلق بعناصر الجريمة فإنها تتكون من أفراد وقوات، وهنا كان طلبنا من المحكمة، التصريح باستخراج شهادة رسمية من الإدارة العامة لشئون الأفراد بوزارة الداخلية.. وهو ما استجابت له المحكمة، ليأتى الخطاب موضحا جميع القوات والأفراد التى يمتلكها عدلى فايد وهى عبارة عن 1073 فردا، على مستوى الدولة موزعين بواقع 477 بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، واختصاصهم رقابى ومعلوماتى لتعقب المجرمين والهاربين من الأحكام.. و147 بالإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، و165 بالإدارة العامة للمعلومات، و292 لباقى الإدارات كشئون ضباط والأفراد والرخص والعلاقات العامة، وبالتالى فإن هذا الخطاب ينطوى فى مضمونه على الاختصاص، خاصة أن جميع الأفراد غير مسلحين.. كما أن عدلى فايد لا يملك أى سلطان على من يتبعون مديريات الأمن أو قوات الأمن المركزى، ومباحث امن الدولة».
وفيما يتعلق بأركان الجريمة وهى التحريض تسأل الدفاع: «إذا لم يكن هناك فاعل أصلى، فمن يكون المحرض»، مشيرا إلى أن عدلى فايد «كان اختصاصه تنسيقى ورقابى، وليس له صلة بالمظاهرات السلمية والتخريبية، كما انه ليس مسئولا عن تأمينها أو فضها وقمعها».
ولفت الدفاع إلى أن النيابة «قدمت المتهم للمحاكمة طبقا لمسماة الوظيفى فقط، لتهدئة الرأى العام دون استدلال أو استناد إلى أدلة ثبوت حقيقى.. وأنا أؤكد أن دم الشهداء فى رقبة الدولة.. لكنه أمر منبت الصلة عن المسئولية الجنائية».
وقال محامى فايد: «أنا أرجح أن ظروف الحال، هى التى فرضت على الجنود ضرب النار كحق الدفاع عن النفس والمال، وهو حق مشروع، وفى يقينى فإن الوقائع كلها، ضرب بغير نية ولا سبق إصرار، واستشهد بإصابة احد لواءات الأمن المركزى فى عينه كما استشهد بأقوال عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق ومدير المخابرات السابق، ومحمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، فى وسائل الإعلام، عن أن هناك مؤامرة خارجية تحاك بمصر».
ولفت إلى أن «باقى المتهمين فى القضية يعدون بمثابة شهود نفى، فحبيب العادلى أكد فى التحقيقات أن فايد يباشر عمله من المكتب ولا يشرف على أى أسلحة أو ذخيرة، وقال إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق أن تعاملاته كانت مع الأمن المركزى فقط، وهذه الأقوال تثبت عدم وجود صلة لعدلى فايد بالميدان أو الأسلحة، وبالتالى فإن الجريمة مستحيلة، حتى لو أراد المتهم ارتكابها بنفسه دون أمر قياداته».
وطالب الدفاع فى نهاية مرافعته ببراءة المتهم، والتمس من المحكمة «بجرأة قلمها فى الحق»، الإفراج عن المتهم فورا أسوة بالمتهمين المفرج عنهما، أسامة المراسى وعمر الفرماوى إلى أن تنتهى الدعوة.
ثم بدأ محام آخر، يدعى مجدى سيد، الدفاع عن اللواء عدلى فايد، وقال فى مرافعته إن النيابة «أحالت المتهم إلى المحاكمة من خلال أمر إحالة على بياض، والذى لم يكن من صياغة النيابة العامة، وإنما دفع إليها دفعا»، مستشهدا بأمر إحالة «على بياض» مقدم من نيابة استئناف طنطا إلى محكمة جنوببنها، «قبل استدعاء مدير أمن القليوبية واتهامه بذات الألفاظ والعبارات»، مشيرا إلى أن أمر الإحالة «تم إرساله من طنطا إلى بنها عبر الفاكس، وهو مثبت فى نهاية أمر الإحالة».
وقدم سيد 15 دفعا، من بينها: تناقض أمر الإحالة مع مفردات الدعوى لاشتماله على شهود لم يسمع لهم، وبطلان ما تم إلحاقه على الدعوة من تحقيقات، شملت متوفين ومصابين، لعدم إعلان المتهمين بها، وإحالتهم للدعوى بغير الطريق الذى رسمه القانون، وعدم جواز الاحتجاج بما ورد بتقريرى لجنة تقصى الحقائق، إعمالا لمبدأ الصفة المباشرة للإجراءات، ولعدم وقوف أيهما على طبيعة عمل المتهم أو مسئوليته الوظيفية، إضافة إلى انتفاء المسئولية الجنائية للمتهم عن مواقف القتل والإصابة الواردة بأمر الإحالة، وبجميع دوائر مديريات الأمن ال12 المذكورة وانتفاء الاتفاق فى حق المتهم كوسيلة للمساهمة الجنائية وانتفاء عناصر الركن المادى والمعنوى للتحريض.
كما دفع بانتفاء «أى وسيلة من وسائل المساعدة، لعدم إشراف أو مسئولية المتهم عن تسليح أى قوات، ولعدم تواجده على مسرح أى حدث، أو قيادته للقوات ميدانيا فى أى موقع، وعدم وجود قوات تابعة للمتهم أو تسليح خاص للأفراد التابعين له أخذا من طبيعة عمله واختصاصه كمدير لمصلحة الأمن العام أو مساعد الوزير للأمن، إضافة إلى انتفاء نية القتل فى الوقائع محل المحاكمة، وانتفاء ظرف سبق الإصرار والاقتران، وقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس والمال بالنسبة للفاعل الأصلى، وقصور التحقيقات لإمكانية التعرف على الفاعل الأصلى سواء كان ضباطا أو جنودا».