سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دفاع عدلي فايد ينهي مرافعته اليوم في محاكمة القرن المحامي: المتهم ليس لديه قوات أمن.. ويحاكم لأنه مساعد الوزير فقط ! تحقيقات النيابة قاصرة ولم تتعرف علي الفاعل الأصلي سواء ضباطاً أو جنوداً
فوجئت المحكمة في بدء الجلسة باحد الجالسين بالقاعة يطلب منها وقف نظر الدعوي الجنائية لحين الفصل في الدعوي الدستورية المقامة منه للفصل في نزاع الاختصاص حول قضيتي تصدير الغاز اوقتل المتظاهرين ..وحدث هرج ومرج بداخل القاعة عندما قام المحامين المدعون بالحق المدني برفض ما طلبه ذلك الشخص الذي تبين فيما بعد بانه محامي ليس مدعيا بالحق المدني واول مرة يحضر الجلسة ويدعي محمد ابوزيد محمد عبد الله وقرر انه ادعي بالحق المدني بشخصه لكونه متضررا منذ 30 عاما ولم يفصح عن اضراره ..وطلب اثبات ما قدمه بمحضر الجلسة. واكد رئيس المحكمة انه سوف يتم اثبات ذلك في محضر الجلسة بعد سماع مرافعة الدفاع ..فقام ناصر العسقلاني المدعي بالحق المدني واحتد علي عدم السماح له بان يعرب عن رأيه في الطلب المقدم من ذلك المحامي..وقال المستشار احمد رفعت وان هناك طلبا من احد المحامين الحاضرين من المدعين بالحق المدني يطلب وقف الدعوي وجوبا لانه بالامس اقام دعوي امام المحكمة الدستورية بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوي واوضح المستشار رفعت انه يذكر المحامين.. ولا اقول مؤامرة علي المحكمة اوالقضاء ..حيث سبق وان اقيمت دعوي رد من المدعين بالحق المدني وكذا دعوي مخاصمة لتعطيل الفصل في الدعوي واول امس قد طلب اخر بوجوب وقف الدعوي .. ثم بعض المحامين قدموا طلبا لرفض هذا الطلب وتساءل المستشار احمد رفعت ماذا تريدون ووجه كلامه للحاضرين بالقاعة ..اعلنت مرارا وتكرارا اذا كنتم تريدون وقف سير الدعوي اواردتم ان نترك القضية فنحن مستعدون الان لترك القضية بعدما خضنا شوطا كبيرا فيها ..وطلب رئيس المحكمة الاستماع لمرافعة دفاع المتهم عدلي فايد علي ان تنظر جميع الطلبات عقب المرافعة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام رئيسي المحكمة بحضور كل من المستشارين مصطفي سليمان رئيس الاستئناف ومصطفي خاطر ووائل حسين واحمد حسن المحامين العامين بمكتب النائب العام وامانة سر سعيد عبد الستار وعبد الحميد بيومي والسيد حسن الشريف . وقبل بدء الجلسة دخل المتهمون قفص الاتهام واخذ علاء يتجول داخل القفص .. بينما استند جمال علي جانب القفص وبيده اجندة يسجل فيها ملاحظات الدفاع ومن جميع المتهمين يظهر عليهم علامات الاستنكار ..ودخل حسني مبارك علي سريره بمساعدة طبيبه الخاص ونجله جمال ..ودخلت هيئة المحكمة وفتحت الجلسة وقرأ المستشار أحمد رفعت بعض الآيات القرانية واثبت حضور المتهمين جميعا في محضر الجلسة واعتلي الدكتور انور عبد الله منصة الدفاع ..ودفع بان الجريمة اوالجرائم المتهم فيها عدلي فايد مستحيلة استحالة مطلقة ..حيث إن قوام الجريمة وعناصرها ان يكون لديه قوات وان المتهم السابع مساعد الوزير ومدير مصلحة الامن العام وليس لديه قوات وكل قواته علي مستوي الجمهورية 1073 فرد امن موزعين علي جميع المحافظات باختصاصات محددة ليس فيها الاعمال الميدانية ولا المظاهرات فضلا عن انهم غير مسلحين ويقومون بأعمال ادارية وانتقل الدفاع قائلا إن الصورة التي يحملها امر الاحالة لا تخرج عن فردين اما ان يكون هناك امر من سلطة عليا (وزير الداخلية) اوالقائد العام باطلاق النيران بهذه الحالة ..واضاف بان جميع الضباط اي كانت رتبتهم حتي لوكانوا مساعدي الوزير لاصغر جندي في قوات الشرطة يعتبر مأمورا ولا يمكن ان يعصوا هذا الامر واذا تحقق ذلك فان جميع مساعدين الوزير اومدير الامن ان يحكم لهم بالبراءة إعمالا لنص المادة 63 من قانون العقوبات وهذه الصورة نحن نرفضها. إطلاق النار أما الصورة الأخري للاتهام فانه لا يوجد امر باطلاق النار من اي مسئول وما حدث ما هوالا تضارب بين فريقي لا يحملان نية الايزاء اوالقتل اما في خصوص المتهم السابع فان مسماه الوظيفي كان وبالا عليه لان مسمي مساعد الوزير للامن ومدير مصلحة الامن العام ..تفهم خطأ في التحقيقات ..لان الضابط اي كان مكان خدمتهم في مديريات اواقسام اوفي اي افرع يطلق عليهم امن عام تميزا لهم عن غيرهم من الشرطة المتخصصة اوالتابعين لامن الدولة اوللمسطحات المائية وخلافه. واشار د. أنور عبد الله الي الشهادة المستخرجة من شئون الافراد بمصلحة الامن العام تفيد ان كل مرءوسيه من ضباط وافراد عددهم 1073يعمل خارج ديوان الادارة 495 موزعين علي محافظات ومديريات امن الجمهورية كما انهم لا يختصون بمسائل تنفيذية اوميدانية لان العمل في الاصل اشرافي وتنسيقي واشار الدفاع الي الخطاب الصادر يوم 27 يناير..من عدلي فايد بصفته مدير مصلحة الامن العام وتم ارساله لمساعدي الوزير الجغرافيين ومديري الامن والشرطة المتخصصة جاء به تأمين المظاهرات وضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات التي قد تحدث من البعض. خطاب سري وقدم لهيئة المحكمة الخطاب السري رقم 130 متضمنا ضبط النفس وقال لقد ايده وزير الداخلية العادلي بان عمل المتهم السابع مكتبي وليس ميدانيا وان التعليمات تصدر من الوزير مباشرة الي المديرين ومدير الامن المركزي لانهم بالميادين .. واشار الي ما قرره اسماعيل الشاعر امام جهات التحقيق من انه يتصل مباشرة بالوزير وان عدلي فايد دوره يقتصر علي الاستعلام وكتابة التقارير..كما شهد بذلك منصور عيسوي وزير الداخلية السابق . وعقب الدفاع بان النيابة العامة حين ترافعت قررت بانه ليس لديها ادلة وتعتمد علي الاستنتاج اوالاستدلال وان الادلة من وجهة نظر النيابة كما قررت تصل في مرافعتها الي 50٪وهذه النسبة لا تكفي امام المحكمة وانا اقدر ان هذه النسبة مبالغ فيها من النيابة وتقديري بانها لا تصل الي 5٪ . وناشد الدفاع في نهاية مرافعته وزير الداخلية الحالي بتغيير المسمي الوظيفي من مساعد الوزير ومدير مصلحة الامن العام الي مساعد الوزير لشئون الرقابة والمعلومات حتي لا يتورط في الظروف الحالية ولا مستقبلا في حالات متشابهة مساعد الوزير للأمن العام لان عدلي فايد قدم للمحاكمة بالمسمي وليس بمضمون هذا المسمي وان النيابة نفسها حين عرضت لكل منهم جاءت عند المتهم السابع وقالت بان اوامر الوزير كانت تبلغ للمديريات من خلال اللواء عدلي فايد وتساءل الدفاع هل هذه جريمة . وتحدي د. انور عبد الله النيابة اوالمدعين بالحق المدني اواي انسان ان يقدم دليلا واحدا عكس ما قاله وحينئذ سامتنع عن ابداء طلباتي الختامية بطلب البراءة والتمس الافراج الفوري عن المتهم لانه محبوس بغير حق وقد ارجأ الدفاع هذا الطلب الي بعد الانتهاء من مرافعته وكشف الحقيقة ولم يشأ ان يطلبه من المحكمة في مرحلة الاجراءات السابقة . 14دفعا قانونيا ودفع مجدي السيد حافظ محامي المتهم ايضا ب 14 دفعا قانونيا والتمس ببراءة المتهم .. وتضمن الدفاع الاول تناقض امر الاحالة مع مفردات الدعوي وبطلانه لاشتماله قائمة الثبوت المرفقة به علي اسماء واقوال شهود لهم تستمع النيابة اليهم في الدعوي ولم تدرج اقوالهم بالتحقيقات ..كما دفع ببطلان ما تم الحاقه علي الدعوي من تحقيقات شملت متوفين ومصابين لعدم اعلان المتهمين بها واحالتهم في الدعوي بغير الطريق الذي رسمه القانون ..ودفع بانتفاء المسئولية الجنائية للمتهم عن مقتل واصابة المجني عليهم بدوائر المحافظات الواردة بأمر الاحالة ..وايضا دفع بانتفاء الاتفاق في حق المتهم كوسيلة للمساهمة الجنائية وانتفاء عناصر الاقتران المادي لجريمة التحريض كوسيلة للمساهمة الجنائية .. وانتفاء نشاط التحريض ورابطة السببية والنتيجة .. وانتفاء اي وسيلة من وسائل المساعدة لعدم اشراف اومسئولية المتهم عن تسليح قوات الامن اوالامن المركزي ولعدم تواجد المتهم علي مسرح اي حدث اوقيادته للقوات في اي موقع ..والدفع بانتفاء الجرائم المحتملة اسنادها للمتهم والدفع بانتفاء وجود قوات تابعة للمتهم اوتسليح خاص للافراد التابعين له اخذا بطبيعة عمله واختصاصه كمدير الامن العام .. والدفع بانتفاء نية القتل في الوقائع محل المحاكمة .. والدفع بانتفاء ظرف سبق الاصرار والاقتران والدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس وعن المال القائم باطلاق النيران ان كان من الشرطة .. وقصور التحقيقات وامكانية التعرف علي الفاعل الاصلي سواء كانوا ضباطا اوجنودا واخيرا دفع بانتفاء الخطأ في الجريمة المعاقب عليها في المادة 116 مكررأ . واستأذن الدفاع في استكمال مرافعة اليوم واثبت رئيس المحكمة في محضر الجلسة طلب الدفاع .. وفي نهاية الجلسة اثبت المستشار احمد رفعت ما قرره المدعيان بالحق المدني وهم د. سمير صبري الذي اكد ان الطلب المقدم من المحامي الذي طالب بايقاف الدعوي مخالف للاعمال الصحيحة للقانون وذلك لا يجوز للدعوي المدنية ان توقف الدعوي الجنائية ويسري ذلك علي الدعوي الادارية ..كذلك من جانب آخر لا يجوز للدعوي المدنية ان تعوق الفصل في الدعوي الجنائية . ورد عبد العزيز عامر المدعي بالحق المدني بشأن ذلك الطلب بأن المبدأ المستقر عليه فقها وقضاء بان المدني لا يوقف الجنائي .. والمدني يشمل الاداري والدستوري .. اي الدعاوي المنظورة امام القضاء الاداري وكذلك فهيئة المحكمة الجهة المنوطة بالفصل في ذلك الطلب وليس ايقاف الدعوي .. وكذلك الفصل بعدم الدستورية للمحكمة المبدي امامها الدفع لا توقف الدفع وانما تبحث الدفع ومدي جديته وهي التي تقدر وقف الدعوي لحين الفصل في الدفاع امام المحكمة الدستورية من عدمه. التعقيب علي المرافعة وعقب عصام البطاوي محامي حبيب العادلي واسماعيل الشاعر علي مرافعة دفاع المتهم عدلي فايد ..وقال إن الاختصاص الوظيفي لمدير امن القاهرة هواختصاص اشرافي علي المظاهرات وتحريك القوات التابعة له وايضا قوات الامن المركزي دون اشراف تنفيذي بكيفية التسليح والتعامل مع المتظاهرين ..موضحا ان تسليح قوات الامن المركزي يكون من اختصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن المركزي وان اختصاص التعامل مع المتظاهرين يكون للقائد الميداني في ميدان التحرير وانه لا يجوز لمدير امن القاهرة اصدار اي امر بالتعامل مع القوات مباشرة دون الرجوع للقائد الميداني وبالتالي الرجوع الي مساعد الوزير للامن المركزي الذي اكد بتحقيقات النيابة العامة ان قواته لم تكن مسلحة واثبت ذلك دفاتر احوال قطاعات الامن المركزي .