أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، ووزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى لامتناعهما عن إحالة المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010، والمادتين 59 و62 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 للمحكمة الدستورية العليا لتفسيرهم، والوقوف على مدى سقوط حالة الطوارئ من عدمه. وقال خالد على، مقيم الدعوى، إن مصر تشهد صراعا مريرا بين قوى الثورة المصرية التى تتوق للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وبين بعض القوى والسلطات التى تسعى لإعادة إنتاج نظام بوليسى وقمعى يسمح بالانفراد بحكم البلاد. وأكد المركز فى طعنه أن الكشف عن سقوط حالة الطوارئ من عدمه يستدعى تفسير المحكمة الدستورية العليا لثلاث مواد هى، المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 والمادتان 59 و62 من الإعلان الدستورى، مشيرا إلى أن الانقسام الحاد حول تفسير هذه النصوص يقع بين أطراف جوهرية، وله أهمية دستورية وديمقراطية مما يستدعى تدخل المحكمة الدستورية لتوحيد تفسيرها. وأشار فى دعواه إلى الخلاف الذى ثار بشأن تفسير المواد الثلاث بين المجلس العسكرى وبين العديد من فقهاء القانون والقوى السياسية والاجتماعية والحقوقية وفى مقدمتهم المستشار طارق البشرى، رئيس اللجنة المشكلة لإعداد التعديلات الدستورية، فالعسكرى يتبنى فكرة أن حالة الطوارئ المعلنة من قبل مبارك مازالت قائمة ولن تنتهى قبل 31 مايو 2012، على اعتبار أن المادة 62 من الإعلان الدستورى تنص على أن ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الإعلان الدستورى يبقى صحيحاً ونافذاً، إلى أن يتم إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الإعلان، وبالتالى يستمر سريان حالة الطوارئ، بينما يتبنى فريق من القانونيين والسياسيين أن حالة الطوارئ سقطت بسقوط دستور 1971. كما يؤكد قانونيون أن الإعلان الدستورى يسمح بإعلان الطوارئ لستة أشهر فقط، ولا يجوز مدها إلا باستفتاء شعبى، بما يعنى أنها تسقط يوم 30 سبتمبر الحالى.