أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، ووزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي لامتناعهما عن إحالة المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010، والمادتين 59 و62 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 للمحكمة الدستورية العليا لتفسيرهم، والكشف عن مدى سقوط حالة الطوارئ من عدمه. وأشار المركز فى طعنه على أن توضيح سقوط حالة الطوارئ من عدمه يستدعى تفسير المحكمة الدستورية العليا لثلاث مواد هى، المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 والمادتان 59 و62 من الإعلان الدستورى، مؤكدا أن الانقسام الحاد حول تفسير هذه النصوص يقع بين أطراف جوهرية، وله أهمية دستورية وديمقراطية مما يستدعى تدخل المحكمة الدستورية لتوحيد تفسيرها.
وألقى الضوء أيضا على الخلاف الذى ثار بشأن تفسير المواد الثلاث بين المجلس العسكرى وبين العديد من فقهاء القانون والقوى السياسية والاجتماعية والحقوقية وفى مقدمتهم المستشار طارق البشرى، رئيس اللجنة المشكلة لإعداد التعديلات الدستورية، فالعسكري يتبنى فكرة أن حالة الطوارئ المعلنة من قبل مبارك مازالت قائمة ولن تنتهي قبل 31 مايو 2012، على اعتبار أن المادة 62 من الإعلان الدستورى تنص على أن ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الإعلان الدستورى يبقى صحيحاً ونافذاً، إلى أن يتم إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الإعلان، وبالتالي يستمر سريان حالة الطوارئ، بينما يتبنى فريق من القانونيين والسياسيين أن حالة الطوارئ سقطت بسقوط دستور 1971. كما يؤكد قانونيون أن الإعلان الدستورى يسمح بإعلان الطوارئ لستة أشهر فقط، ولا يجوز مدها إلا باستفتاء شعبي، بما يعنى أنها تسقط يوم 30 سبتمبر الحالي.