حصلت «الشروق» على نص اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة، وذلك بعد مراجعتها بمعرفة قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، نائب رئيس المجلس. وخضعت اللائحة لإضافة العديد من المواد التنظيمية للائحة الحالية السارية منذ 55 عاما، وكذا تعديل مواد خاصة بأسلوب العمل فى محاكم المجلس لأول مرة منذ عام 1992. وأحال القسم مشروع اللائحة إلى المستشار محمد عبدالغنى، رئيس المجلس، الذى قرر تشكيل لجنة برئاسة المستشار عبدالله أبو العز، رئيس التفتيش القضائى، لاتخاذ إجراءات الإعداد لجمعية عمومية لمستشارى المجلس تضم أكثر من 600 عضو بدرجة مستشار فأعلى، لدراسة مواد وتعديلات اللائحة واقتراح تعديلات جديدة تمهيدا للتصويت عليها واعتمادها رسميا. يتضمن مشروع اللائحة نصا جديدا يحظر على القاضى الاستمرار فى أى من مواقع العمل بالمجلس عدا المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإدارى لأكثر من 3 سنوات متصلة، على أن تعتبر المكاتب الفنية والأمانة العامة موقع عمل واحدا لا يجوز البقاء فيها جميعا لأكثر من 3 سنوات متصلة، ولا يجوز أن يعاد القاضى إلى موقع العمل المنقول منه إلّا بعد مضى ذات المدة، ولا يجوز أيضا أن تتجاوز مدة عضوية إدارات فتوى الوزارات 3 سنوات طوال مدة الخدمة فى المجلس. ويحظر تعيين الحاصلين على تقدير عام «مقبول» من كليات الحقوق والشريعة والقانون، على أن يكون التعيين من بين الحاصلين على «امتياز» ثم «جيد جدا» ثم «جيد» وأن يتم تعيين الخريجين المقبولين بدرجة «مندوب مساعد» فى هيئة مفوضى الدولة، وألا يتم نقلهم إلى أقسام أخرى إلا بعد ترقيتهم إلى درجة «مندوب». ويحظر المشروع كذلك أيضا ندب القضاة كمستشارين قانونيين فى أكثر من جهتين حكوميتين فى وقت واحد، «ولا يعتبر ندبا تولى القاضى مهمة مؤقتة لا تزيد مدتها على 6 شهور غير قابلة للتجديد، وكذلك التدريس فى الجامعات، والاشتراك فى أعمال الامتحانات أو اللجان التى يشترط أن يتضمن تشكيلها عضوا بمجلس الدولة». ويمنع المشروع منح القاضى تصريحا بتولى عملية تحكيم لأكثر من مرتين فى العام القضائى الواحد، كما يمنع الاشتراك فى عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة أو شركة «إلّا فى الحالات التى ينظمها القانون» ولا يجوز ندب القاضى إلى المحافظة التى تقع فى نطاق اختصاص محكمته أو إلى أى جهة تابعة لهذه المحافظة. ولا تجوز الموافقة على انتداب القضاة فى 6 حالات أهمها إذا كان القاضى محالا إلى مجلس تأديب أو صلاحية، وإذا كان عائدا من الإعارة حتى مرور عام على عودته، وإذا كانت الهيئة المطلوب ندبه إليها ملحقة بجهة انتدابه الأصلية أو تابعة لها، وإذا كانت الجهة المطلوب انتدابه إليها تابعة لإدارة الفتوى التى يعمل بها. ويرتب المشروع 3 نتائج لتوقيع جزاء اللوم على القاضى، الأولى هى عدم ترقيته أو شغله وظيفة رئاسية طوال 3 سنوات من تاريخ توقيع الجزاء، والنتيجة الثانية عدم الموافقة على ندبه إلى جهات حكومية طوال 3 سنوات أيضا، والثالثة حرمانه من الإعارة 5 سنوات. ويجيز المشروع منح القضاة إجازات بدون مرتب للظروف التى يبديها القاضى ويوافق عليها المجلس الخاص، ولا يجوز له خلال هذه الفترة العمل فى الداخل أو الخارج بأجر أو بدون أجر. وتحظر اللائحة على قاضى مجلس الدولة الإدلاء بتصريحات صحفية أو نشر مقالات فيما يتعلق بموضوعات تخص العمل بمجلس الدولة إلّا بعد موافقة رئيسه، على أن ينشأ مكتب إعلامى تابع لرئيس المجلس يتولى موافاة الصحافة بما يوافق على نشره من أحكام وفتاوى وأخبار. وعلى صعيد الشئون الإدارية للموظفين وأمناء السر يتضمن المشروع مواد جديدة تنص على إجراء امتحان مسابقة يجريه المجلس لتعيين العاملين بالوظائف الإدارية والكتابية بعد إعلان رسمى، ويحظر بقاء أمين السر فى دائرة واحدة بالمحكمة لأكثر من 5 سنوات متصلة.