وافق المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة علي اقرار لائحة داخلية جديدة للمجلس تضمن وضع قواعد مجردة لسهولة إجراءات التقاضي وتنص على قواعد محددة لنقل وندب وإعارة مستشارى مجلس الدولة تضمن عدم ندب اى مستشار بالمجلس للعمل في أكثر من جهتين حكوميتين وتشترط موافقة رئيس المجلس، وقرر عبد الغنى دعوة الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة لعقد جلسة غير عادية في 12 يناير القادم للتصويت على اللائحة الجديدة تمهيدا لاقرارها. ومن جهته أعرب مجلس ادارة نادى مستشاري مجلس الدولة عن امتنانه لاستجابة المستشار محمد عبد الغنى لدعواتهم المتكررة بإقرار اللائحة الجديدة لمجلس الدولة خاصة وان اللائحة المعمول بها حاليامنذ عام 1955 لا تتناسب مع ظروف ومقتضيات العمل.
جدير بالذكر ان اللائحة الداخلية قام علي صياغتها لجنة ترأسها المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة السابق وضمت في عضويتها المستشار يحيى دكرورى رئيس مجلس ادارة نادى قضاة مجلس الدولة في عهد رئاسة المستشار عبد الرحمن عزوز عام 2006 ومن وقتها ولم تقر ومؤخرا شكل المستشار محمد عبد الغنى لجنة برئاسة المستشار عبدالله أبو العز رئيس إدارة التفتيش الفنى لمراجعة نصوص اللائحة بعد أن تمت مراجعتها وضبط صياغتها في قسم التشريع بالمجلس برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى.
تضم اللائحة الجديدة نصا يحظر على القاضى الاستمرار فى أى من مواقع العمل بالمجلس عدا المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإدارى لأكثر من 3 سنوات متصلة، على أن تعتبر المكاتب الفنية والأمانة العامة موقع عمل واحدا لا يجوز البقاء فيها جميعا لأكثر من 3 سنوات متصلة، ولا يجوز أن يعاد القاضى إلى موقع العمل المنقول منه إلّا بعد مضى ذات المدة، ولا يجوز أيضا أن تتجاوز مدة عضوية إدارات فتوى الوزارات 3 سنوات طوال مدة الخدمة فى المجلس. وتحظر اللائحة أيضا تعيين الحاصلين على تقدير عام «مقبول» من كليات الحقوق والشريعة والقانون، على أن يكون التعيين من بين الحاصلين على «امتياز» ثم «جيد جدا» ثم «جيد» وأن يتم تعيين الخريجين المقبولين بدرجة «مندوب مساعد» فى هيئة مفوضى الدولة، وألا يتم نقلهم إلى أقسام أخرى إلا بعد ترقيتهم إلى درجة «مندوب». كما تحظر اللائحة كذلك ندب القضاة كمستشارين قانونيين فى أكثر من جهتين حكوميتين فى وقت واحد علي ألا يعتبر ندبا تولى القاضى مهمة مؤقتة لا تزيد مدتها على 6 شهور غير قابلة للتجديد، وكذلك التدريس فى الجامعات،والاشتراك فى أعمال الامتحانات أو اللجان التى يشترط أن يتضمن تشكيلها عضوا بمجلس الدولة. وتمنع اللائحة منح القاضى تصريحا بتولى عملية تحكيم لأكثر من مرتين فى العام القضائى الواحد، كما يمنع الاشتراك فى عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة أو شركة -إلّا فى الحالات التى ينظمها القانون- ولا يجوز ندب القاضى إلى المحافظة التى تقع فى نطاق اختصاص محكمته أو إلى أى جهة تابعة لهذه المحافظة. ولا تجوز الموافقة على انتداب القضاة فى 6 حالات أهمها إذا كان القاضى محالا إلى مجلس تأديب أو صلاحية، وإذا كان عائدا من الإعارة حتى مرور عام على عودته، وإذا كانت الهيئة المطلوب ندبه إليها ملحقة بجهة انتدابه الأصلية أو تابعة لها، وإذا كانت الجهة المطلوب انتدابه إليها تابعة لإدارة الفتوى التى يعمل بها. وترتب اللائحة 3 نتائج لتوقيع جزاء اللوم على القاضى، الأولى هى عدم ترقيته أو شغله وظيفة رئاسية طوال 3 سنوات من تاريخ توقيع الجزاء، والنتيجة الثانية عدم الموافقة على ندبه إلى جهات حكومية طوال 3 سنوات أيضا، والثالثة حرمانه من الإعارة 5 سنوات. وتجيز اللائحة منح القضاة إجازات بدون مرتب للظروف التى يبديها القاضى ويوافق عليها المجلس الخاص، ولا يجوز له خلال هذه الفترة العمل فى الداخل أو الخارج بأجر أو بدون أجر. وعلى صعيد الشئون الإدارية للموظفين وأمناء السر تتضمن اللائحة مواد جديدة تنص على إجراء امتحان مسابقة يجريه المجلس لتعيين العاملين بالوظائف الإدارية والكتابية بعد إعلان رسمى، ويحظر بقاء أمين السر فى دائرة واحدة بالمحكمة لأكثر من 5 سنوات متصلة.