للمتقدمين بمسابقة معلم مساعد.. إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان (تفاصيل)    سمية الخشاب بتروح له البيت..التيجاني يكشف بالأسماء علاقته بالفنانين    فرق «بداية جديدة» تجوب المحافظات لتوزيع مستلزمات المدارس على الطلاب.. صور    بروتوكول تعاون بين «التعليم والتضامن والتنمية المحلية وتحالف العمل الأهلي» لتنمية قرى «حياة كريمة»    نهاية عصر العوائد المرتفعة.. خفض الفائدة يغير مشهد المدخرات فى الولايات المتحدة    وزيرة التخطيط تُتابع الموقف التنفيذى للإصلاحات الهيكلية مع الاتحاد الأوروبى    أسعار البيض اليوم الخميس 19-9- 2024 في بورصة الدواجن    رئيس جهاز حدائق العاصمة يتابع استعدادات العام الدراسى.. ويتفقد منظومة المياه    إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في قرية بيهمو بالفيوم    محافظ الإسكندرية يقوم بجولة تفقدية لإطلاع النواب على المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق بالمحافظة    "حكماء المسلمين" يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرار بإنهاء احتلال فلسطين خلال عام    وزير الصحة اللبنانى يعلن ارتفاع أعداد ضحايا تفجيرات أجهزة البيجر ل32 قتيلا    بعد الأجهزة اللاسلكية فى لبنان.. هل يمكن تفجير الهواتف والساعات الذكية؟    الاحتلال يقتحم قباطية جنوب جنين ويحاصر منزلا    معتز محمد يقترب من الإسماعيلي في صفقة انتقال الساعي للأهلي    «لو مش هتلعبهم خرجهم إعارة».. رسالة خاصة من شوبير ل كولر بسبب ثنائي الأهلي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    استمرار حبس عامل التحويلة وعمال برج المراقبة بحادث قطارى الشرقية    دفاع أحمد ياسر المحمدى يطالب بعقد جلسة محاكمته فى غرفة المداولة    السيطرة على حريق بمنزل بالفيوم بسبب انفجار إسطوانة بوتاجاز دون إصابات    أشرف زكي يفتح تحقيقا فى واقعة استخدام صورة بشرى للترويج لمسرحية مجهولة    "رحلة طويلة مع تصوير فيلم الغربان".. عمرو سعد يروج لأحدث أعماله السينمائية    الجمهور يحتفي بمشهد مؤثر لإيمان العاصي في مسلسل «برغم القانون»    التنورة التراثية تحصد جائزة أفضل عرض فى ختام مهرجان البحر المتوسط بقبرص    فتحي عبد الوهاب يقدم ورشة تمثيل في الدورة ال 12من مهرجان وهران بالجزائر    4 مصابين في قصف إسرائيلي استهدف المخيم الجديد بالنصيرات    الصحة العالمية: مصر قدمت دورا كبيرا لتحسين الخدمات الصحية فى المبادرات الرئاسية    الصحة تؤكد التزامها بتعزيز سلامة المرضى وتحقيق أعلى معايير الرعاية    منظمة الصحة العالمية حذرت من انتشاره..4 أسئلة عن المتحور الجديد لكوروناXEC    إطلاق قافلة طبية بالمجان لقرية إكياد البحرية بالشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة    المتهم بقتل صديقه في السلام: «خلافات شغل السبب وماكنتش أقصد أقتله»    إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي في قنا    بالفيديو.. كاتب صحفي: إسرائيل تحاول نقل الحرب من غزة وجعلها مفتوحة    إسرائيل تقدم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بغزة يشمل بندا خاصا بالسنوار    وزير الري يتابع جاهزية التعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول    بعد رفع أسعار أسطوانات البوتجاز.. كيف تأثرت الأسعار في المطاعم؟    وزير الصحة يلتقي رؤساء «فارما جروب» لبحث تعظيم الاستثمارات في توطين صناعة الدواء    حقيقة ادعاء فتاه قيام أحد ضباط الشرطة بالإسكندرية بإلقاء القبض على شقيقها دون وجه حق    تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    بوريل يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين    السفير حسين هريدي: الوضع الإقليمي قابل للتدهور بسبب حرب غزة    جامعة العريش تُطلق أول مسابقة للقيادات الإدارية    الأهلي يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم لإعلان تجديد الشراكة مع ال«يونيسيف»    حكم صلاة الاستخارة للغير.. هل تجوز؟    لاعب الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق قبل مباراة الأهلي.. عاجل    برج القوس.. حظك اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024: لا تلتفت لحديث الآخرين    كيفية الوضوء لمبتورى القدمين واليدين؟ أمين الفتوى يوضح    موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي.. «السيتيزنز» يطارد رقما قياسيا    إدراج 51 عالما بجامعة الزقازيق ضمن الأكثر تميزًا في قائمة ستانفورد الأمريكية    «افتراء وتدليس».. رد ناري من الأزهر للفتوى على اجتزاء كلمة الإمام الطيب باحتفالية المولد النبوي    اتحاد الكرة: تغيير لائحة كأس مصر وارد ليس لمجاملة الأهلي    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    بشاير «بداية»| خبز مجانًا وقوافل طبية وتدريب مهني في مبادرة بناء الإنسان    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    كشف حقيقة فيديو لفتاة تدعي القبض على شقيقها دون وجه حق في الإسكندرية    «هي الهداية بقت حجاب بس؟».. حلا شيحة تسخر من سؤال أحد متابعيها على التواصل الاجتماعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. متى يحق للمتهم 50 جنيهًا عن كل يوم حبس؟
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 08 - 2024

أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 50 جنيهًا للمتهم المحكوم عليه عن كل يوم حُبس فيه احتياطيا ولم تشمله العقوبة الصادرة ضده سواء بالغرامة أو الحبس.
ورفع مشروع القانون في المادة 463 قيمة المبلغ المخصوم لصالح من حُبس احتياطيا ولم يُحكم عليه سوى بغرامة إلى 50 جنيها عن كل يوم، وذلك بدلا من 5 جنيهات كما كان مقررا في القانون القديم.
ويُختصم المبلغ الذي يستحقه المتهم من قيمة الغرامة المحكوم بها عليه.
وتستحق قيمة ال 50 جنيها أيضا لكل من حُبس احتياطًا مدة زائدة على مدة الحبس المحكوم بها مع الغرامة، على أن يختصم المبلغ من الغرامة أيضا.
وتنص المادة 463 من مشروع القانون على أنه "إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ 50 جنيها عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي، وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة مبلغ 50 جنيها عن كل يوم من أيام الحبس الزائدة".
ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد -الذي سيعرض على اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدا الثلاثاء- هو الأكبر منذ 74 عاما، حيث يشمل جميع مواد الإجراءات الجنائية بعد تعديلاتها التي أقرت خلال السنوات الماضية، فضلا عن التعديلات الجديدة، وسيُلغى بعد إقراره القانون رقم 150 لسنة 1950.
- التعويض عن الحبس الاحتياطي
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي، في إطار تنظيم سلطة النيابة العامة والقضاة وتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس مع إقرار بدائله والتعويض عنه.
وتمثل الحالات الثلاث، صدور قرار الحبس بالمخالفة لما نص عليه القانون من شروط، وكذلك انتهاء التحقيق إلى عدم صحة الواقعة، وأيضا الحكم بالبراءة ولكن بشروط محددة.
ونصت المادة 523 من مشروع القانون على أنه يستحق كل من حُبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
- إذا صدر أمراً نهائيا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
- من صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، بشرط أن يكون الحكم مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
وتسري الحالة الثالثة لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وأقرت المادة بأن تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
فيما نصت المادة 524 على أنه "يُرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة 523 من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية".
- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإقرار التدابير
وحدد القانون 4 أشهر حدا أقصى للحبس الاحتياطي في الجنح بدلا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلا من 18 شهرا، وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام حفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلى 18 شهراً بدلا عامين، وذلك في المادة 123.
فيما أقر القانون في المادة 113 بدائل الحبس الاحتياطي، حيث نصت المادة على أنه "يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 بدلاً من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية، وهي إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياده أماكن محددة.
فيما نصت المادة 114 على أنه "إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة 113 يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير، الحبس الاحتياطي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.