النواب يعقب على ملاحظات نقابة الصحفيين بدراسة قانونية يفند فيها كل مقترح من النقابة والرد عليه    «الأروقة» تعيد الحياة العلمية للجامع الأزهر ..الطلاب ينتظرون الشيوخ على الأبواب.. ومشروع للتوثيق المرئى    التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع مع 3 وزارات لإدارة مراكز تنمية الأسرة والطفولة    الدكتورة رشا شرف أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم بجامعة حلوان    ضمن المبادرة الرئاسية" بداية انسان ".. "مجاور" يسلم 5 أجهزة عرائس من الأسر الأولى بالرعاية بشمال سيناء (صور)    "مجلس حقوق الإنسان": المجتمع الدولى لا يبذل جهودا لوقف إطلاق النار فى غزة    مصر بجوار المغرب.. تعرف على قرعة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية    مباحث الدقي تكشف حيلة عاطل للاستيلاء على مبلغ مالي من مالك مطعم شهير    ورشة للمخرج علي بدرخان بالدورة ال40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي    جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجندى فى استهداف بصاروخ مضاد للدروع على الحدود مع لبنان    مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن»: موجة مسيئة    مستشفى "حروق أهل مصر" يعزز وعي العاملين بالقطاع الصحي ضمن احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى    «القاهرة الإخبارية»: بوريل يريد إزالة ما تفعله إسرائيل في المنطقة    زراعة الغربية تبحث الاستعدادات للموسم الشتوى    مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يُكرم «هاني رمزي» في دورته السابعة    مركز الأزهر للفتوى: نحذر من نشر الشذوذ الجنسى بالمحتويات الترفيهية للأطفال    محافظ كفرالشيخ يوجه بالتيسير على المواطنين في إجراءات التصالح على مخلفات البناء    الأزهر للفتوى الإلكترونية يعلن الإدعاء بمعرفة الغيب يؤدى إلى الإلحاد    القوات البحرية تنجح في إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنها 45 فردا    تقرير يُكشف: ارتفاع درجات الحرارة بريء من تفجيرات " البيجر " والعملية مدبرة    استطلاعات رأي تظهر تعادل هاريس وترامب على المستوى الوطني    رسميا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2024 وطريقة الاستعلام    بينها التمريض.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد 2024    "صحة أسوان": لا يوجد بمستشفيات المحافظة حالات تسمم بسبب المياه    محافظ بني سويف: إزالة 272 حالة بحملات المرحلة الثالثة من الموجة ال23    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    فيلم عاشق على قمة شباك تذاكر السينما في مصر.. تعرف على إيراداته    برلماني عن ارتفاع أسعار البوتاجاز: الناس هترجع للحطب والنشارة    بنك إنجلترا يبقى على الفائدة عند 5 %    توقعات برج الحمل غدًا الجمعة 20 سبتمبر 2024.. نصيحة لتجنب المشكلات العاطفية    أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد أنباء عن خضوعها للجراحة    تعاون مصري إماراتي جديد.. الحكومة توافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية    أخبار الأهلي: بعد تعاقده مع الأهلي.. شوبير يعلن موعد بداية برنامجه    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    فانتازي يلا كورة.. ارتفاع سعر لويس دياز    "الموت قريب ومش عايزين نوصله لرفعت".. حسين الشحات يعلق على أزمتي فتوح والشيبي    "ناجحة على النت وراسبة في ملفات المدرسة".. مأساة "سندس" مع نتيجة الثانوية العامة بسوهاج- فيديو وصور    "خناقة ملعب" وصلت القسم.. بلاغ يتهم ابن محمد رمضان بضرب طفل في النادي    أبرز تصريحات الشاب خالد ف«بيت السعد»    بقيت ترند وبحب الحاجات دي.. أبرز تصريحات صلاح التيجاني بعد أزمته الأخيرة    مرصد الأزهر: اقتحامات مكثفة للمسجد الأقصى مطلع خلال 2024    خبير سياسي: العدوان الإسرائيلي على لبنان اختراق استخباراتي وليس هجمة سيبرانية    مركز الأزهر: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس    لبحث المشروعات الجديدة.. وفد أفريقي يزور ميناء الإسكندرية |صور    "بداية جديدة".. تعاون بين 3 وزارات لتوفير حضانات بقرى «حياة كريمة»    انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" يثير قلقًا عالميًا    جامعة الأزهر تشارك في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»    محافظ الإسكندرية يتابع المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق    إخماد حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع فى العياط    حزب الله يهاجم تمركزا لمدفعية إسرائيلية في بيت هيلل ويحقق إصابات مباشرة    «لو مش هتلعبهم خرجهم إعارة».. رسالة خاصة من شوبير ل كولر بسبب ثنائي الأهلي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    «الرقابة الصحية»: نجاح 11 منشأة طبية جديدة في الحصول على اعتماد «GAHAR»    ضبط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية فى البحيرة    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    لو عاوز تمشيني أنا موافق.. جلسة حاسمة بين جوميز وصفقة الزمالك الجديدة    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإكراه بدني» لو مش معاك فلوس.. عقوبة عدم تسديد «غرامة الكمامة»
نشر في الوطن يوم 04 - 01 - 2021

«تطبيق غرامة فورية لغير الملتزمين بالكمامة».. قرار بدأ تطبيقه بالفعل، إذ خرج المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، في تصريحات صحفية قال فيها إنّ القطار رقم «934» المتجه من القاهرة إلى الأقصر، أول قطار طُبق عليه القرار، وجرى تغريم من لم يلتزم بارتداء الكمامة، بدفع 50 جنيها غرامة، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
نبيل سالم: «الإكراه البدني» حال الامتناع عن دفع الغرامة
«الإكراه البدني».. هو البديل القانوني لدفع الغرامة بحسب أستاذ القانون الجنائي الدكتور نبيل سالم، موضحا أنّ عدم الالتزام بدفع الغرامة الفورية حال عدم ارتداء الكمامة يعد «تعسر في الدفع» وبحسب قانون الإجراءات الجنائية، يطبق «الإكراه البدني» على الممتنعين عن أداء الغرامات.
وأوضح أستاذ القانون الجنائي في حديثه ل«الوطن»، أنّ الإكراه البدني يعني العمل بالخدمة العامة لمدة 3 أشهر كعقوبة، ولا علاقة له بقوانين الطوارئ، مشيرا إلى أنّ الأوضاع الاستثنائية لا تمسها بالخفض أو الزيادة.
ما هو «الإكراه البدني»؟
وبحسب الباب السادس من قانون الإجراءات الجنائية، تنص المادة 511 على أنّه «يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل 5 جنيهات أو أقل، ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على 7 أيام للغرامة ولا على 7 أيام للمصاريف، وما يجب رده والتعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على 3 أشهر للغرامة و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
لا يجوز تطبيقه على من هم دون 15 عاما
وتنص «المادة 512»، على أنّه لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 عاما كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
وتنص «المادة 513» على أن تسري أحكام المواد 485 - 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.
و«المادة 514»: إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها. وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على 21 يوما في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. ولا يجوز بأي حال أن تزيد مدة الإكراه على 6 أشهر للغرامات و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
يطبق الإكراه البدني بأمر من النيابة وتنص «المادة 515»: إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، يستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
أما «المادة 516»: يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقا للمادة 505، وبعد أن يكون أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وتنص «المادة 517»: ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب أصلا، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
يحسب 5 جنيهات عن كل يوم
أما «المادة 518»: لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار 5 جنيهات عن كل يوم.
وتنص «المادة 519»: إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله، إذا ثبت لديها أنّه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم عليه بالإكراه البدني. ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على 3 أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
و«المادة 520»: للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.
العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات
«المادة 521»: يعمل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له. ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يوميا أن يكون قادرا على إتمامه في ظرف 6 ساعات بحسب حالة بنيته.
يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني
«المادة 522»: المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال. ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
أما «المادة 523»: يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار 5 جنيهات عن كل يوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.