الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة    مجمع اللغة العربية يستقبل وفدًا علميًّا من إندونيسيا.. صور    رئيس «حماية المستهلك» لأحد التجار: كيلو الطماطم في سوق العبور 12 جنيه    نبيلة مكرم تزور مؤسسة راعي مصر لبحث سبل التعاون مع التحالف الوطني    37 شهيدا وجريحا حصيلة الغارة الإسرائيلية على المعيصرة و3 في غارات على صور    أبو الغيط يكشف موقف الصين من أزمات المنطقة العربية    أوكرانيا تطالب بمحاسبة روسيا على إعدام جنود    جي دي فانس: الأمريكيون يشعرون بأنه تم التخلي عنهم    ديشامب يكشف تفاصيل إصابة ماينان وتورام    تحرير 1107 محضرًا تموينيًا بالمخابز ومستودعات الغاز بدمياط    حريق يلتهم ورش للأحذية بالموسكي، ومصدر أمني: غير مرخصة وماس كهربائي السبب    انطلاق ثالث ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بروائع بليغ ووردة    تامر عاشور يروج لحفلة الأخير في الكويت    ياسمين عبد العزيز تعود بقوة في رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب"    "كريمة" رداً على عمر كمال: "كمل على بركة الله ولا تلتفت للناس الجاهلة"    تجهيز وحدتي علاج طبيعي للأطفال بمستشفيات حوش عيسى والأطفال التخصصي بالبحيرة    أفضل المشروبات لعلاج آلام القولون    تسريب مفاجئ في خط طرد صرف يتسبب في انقطاع المياه عن حي غرب أسيوط (صور)    آية سويلم بنت الإسماعيلية تفوز بذهبية مستر أولمبياد للقوة البدنية بأمريكا    إعلام عبرى: عسكريون بالجيش لم يعرفوا مسيرات حزب الله المستخدمة اليوم    سفينتان خلال 48 ساعة.. وصول 4159 سائحًا إلى ميناء الإسكندرية (صور)    خاص.. الأطباء تنظر في شكوى ضد طبيب قلب شهير    منتخب بوركينا فاسو أول المتأهلين لكأس أمم أفريقيا بفوز مثير ضد بوروندي    هل صلاة التسابيح تكون بتشهد؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    ما الأفضل في كفارة اليمين الصيام أم الإطعام أم الكسوة؟.. أمين الفتوى يُجيب    إقبال جماهيري على زيارة المتحف المصري بالتحرير (صور)    التعادل السلبي يحسم ودية الإسماعيلي وفاقوس    واتس اب وإيميل.. الحوار الوطني ينشر وسائل التواصل مع المواطنين للرد على استفسارات الرأي العام    الجامعة العربية: تمكين الشباب على رأس أولويات الحكومات العربية    ضبط سيدة متهمة بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسكندرية    سيطرة مصرية على جدول ميداليات الفردي والفرق ببطولة العالم للبياثل    طبيب سعودي يوضح تطورات إصابة ياسين بونو ومدة غيابه    عضو «العالمي للفتوى»: هذه العبادة تفتح أبواب الرزق والخير (تعرف عليها)    خزينة الأهلي تنتعش ب 1.5 مليون دولار.. تعرف على السبب    «مدبولي» يلتقى محمود محيي الدين بمناسبة انتهاء مهام عمله بصندوق النقد    القوات الجوية تحتفل بعيدها الثاني والتسعين    بكين: اختلافات كبيرة مع الاتحاد الأوروبي على رسوم السيارات الكهربائية    «5 دقائق».. تعليمات جديدة من التعليم بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية لصفوف النقل    ضبط مخابز تتلاعب فى أوزان الخبز بالإسماعيلية وإحالة أصحابها للنيابة    محافظ المنوفية يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة    «برغم القانون» الحلقة 21.. تهديد لعابد عناني وصراع مع إيمان العاصي    أسباب الإصابة بالربو عند الأطفال    "الخادم والكتاب المقدس" في لقاء خدام "شرقي المنيا"    رابطة الأندية تعلن موعد قرعة الدوري المصري الموسم الجديد    قرار جديد بشأن المتهم بقتل زميله غرقا في القليوبية    رئيس مجلس قروي "تل": استمرار الانتهاكات الإجرامية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني    صحيفة إسرائيلية تكشف عن خسائر تل أبيب جراء الهجوم الإيراني الأخير    بالصور.. نائب سفير إندونيسيا يزور الدقهلية ويشاهد عرض للفلكلور الشعبي    للمسنين نصيب من الخير.. التحالف الوطنى يمد يد العون للأسر الأكثر احتياجا ولجميع الفئات العمرية    الطبيب المصري محمد توفيق يكشف للقاهرة الإخبارية سر نجاح 33 عملية في 13 ساعة بغزة    وفر تمويل للأنشطة.. النائب طلعت عبد القوي يستعرض مزايا قانون الجمعيات الأهلية الجديد    الأحوال المدنية تستخرج 23 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم    زراعة المنوفية: عقد 35 ندوة توعية والموافقة على ترخيص 18 مشروعا زراعيا    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى    الداخلية تواصل حملاتها لضبط حائزي المخدرات والأسلحة في 12 محافظة    الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم مهاجم أجنبي بعد موافقة كولر    رئيس الوزراء: الوصول للماء أصبح من أبرز التحديات الإنسانية بسبب تنامي الحروب    أسباب انتشار تطبيقات المراهنات في المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة أوراق متهم بقتل زوجته بسكين وبلطة في الإسكندرية للمفتي
نشر في الشروق الجديد يوم 21 - 02 - 2024

أحالت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي، اليوم الأربعاء، "ع.ا.ا"، نجار مسلح، لمفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم، موعدًا للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل زوجته "ه.ع.ال"، ربة منزل، بسبب الخلافات الأسرية، وذلك في القضية المقيدة برقم 28429 لسنة 2023 جنايات ثانٍ الرمل.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بمقتل سيدة داخل منزلها، الكائن في نطاق دائرة القسم.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين صحته، حيث وجودت جثة المجني عليها مسجاة على الأرض، وغارقة في الدماء.
وأضافت التحقيقات أنه وعلى أثر وجود خلافات بين المتهم وبين المجني عليها، تولدت لديه نية قتلها، وحال تواجده بمفرده داخل الشقة، انتظرها عادت من الخارج، وعندما استقلت على فراشها نشبت مشادة كلامية فيما بينهما، فاستل سلاح أبيض "سكين" كان محتفظ به داخل غرفتهما وسدد لها به عدت طعنات نافذة استقرت ناحية الظهر، دون وفاتها.
ولفتت التحقيقات إلى أنه وعندما حاولت الاستغاثة تعدى عليها بألة حادة "بلطة" استقرت في رأسها، فسقطت على الأرض غارقة في دمائها، وفارقت الحياة، فتركها داخل الشقة، وغادرها.
وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته أقر بالحادث، وبتطوير مناقشته أرشد عن الأداة المستخدمة، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.
وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالته إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي اتخذت بحقه قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: أحمد زكي المنوفي، ومحمد عاطف مشالي، وأحمد حنفي عبدالجواد، وأحمد ماهر شعت، وكيل النيابة العامة، وسكرتير محكمة الجنايات، سعيد عبد العظيم يعقوب.
ويُشار إلى أن المادة 230 من قانون العقوبات نصت على: "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام"، وفرق القانون بين عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل فقط، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية للسجن المؤبد أو المشدد، ويمكن رفع العقوبة للإعدام إذا اقترن بجريمة أو تلتها جناية أخرى.
وعرف القانون الإصرار بأنه القصد المُصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِر منها إيذاء شخص بعينه أو غير مُحدد وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأما الترصد فهو تربص الإنسان لشخص مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 234 على: "من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمهتا أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة؛ فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتصبح العقوبة الإعدام إذا ارتكب الفعل تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 من قانون العقوبات عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام، يعاقبون أيضًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، بحسب الواقعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.