الهيئة الوطنية للصحافة تواصل اختبارات المؤقتين للأسبوع الثالث    عمداء الكليات بجامعة القاهرة يواصلون استقبالهم للطلاب الجدد    تكريم 50 من أوائل الشهادات الأزهرية ومعاهد القراءات في أسوان    رئيس الوزراء يتابع ترتيبات استضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي    البنك الأهلي المصري يكرم هشام عكاشه وأعضاء مجلس الإدارة بعد انتهاء مدتهم    خالد عبد الغفار يستعرض إنجازات الدولة المصرية في القطاع الصحي    وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: مناقشة قانون لنقل تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء    محافظ الغربية يبحث سبل التعاون للاستفادة من الأصول المملوكة للرى    سلسلة غارات إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت    الصحة العالمية: تسجيل 35 هجمة إسرائيلية ضد المراكز الصحية فى لبنان    مصر وموريتانيا: حريصون على وحدة وسيادة ليبيا واستعادة الأمن والاستقرار بها    روسيا تجلى 60 شخصا من رعاياها فى لبنان    الأهلي يبحث مع فيفا ترتيبات مباراة العين عبر "الفيديو كونفرانس"    بيراميدز يتلقى إخطارات استعداء لاعبيه الدوليين لمنتخبات بلادهم    الزمالك يفوز على توباتي البرازيلي ويحتل المركز السادس بمونديال اليد    وزارة التعليم: التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للطلاب مستمرة    إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بمحافظة البحيرة    الأرصاد: انخفاضات في درجات الحرارة بداية من الأسبوع الحالي    حرصًا على راحة الركاب.. السكة الحديد تُعلن تعديل تركيب بعض قطارات الوجه البحري (تفاصيل)    آية سماحة ضيفة الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" الليلة    تقاضى عنه "20 الف جنيه"..لطفي لبيب يروي تأثير فيلم السفارة في العمارة في مسيرته الفنية    لطفي لبيب: تكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي تتويج لمسيرتي الفنية    وزيرا الرياضة والثقافة يشهدان انطلاق فعاليات مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية    العرض العالمي الأول لفيلم "تهليلة" في مهرجان أميتي الدولي للأفلام القصيرة    التضامن تشارك في ملتقى 57357 للسياحة والمسئولية المجتمعية    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    فروع "خريجي الأزهر" بالمحافظات تشارك بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    علي فرج يواصل الدفاع عن اللقب ويتأهل لنصف نهائي قطر كلاسيك للاسكواش    يوفنتوس يحقق رقما تاريخيا فى دورى أبطال أوروبا    بدلاً من العزلة.. 3 أبراج تعالج قلوبها المحطمة بمساعدة الآخرين    جوميز يخطر الزمالك برحيل رباعي الفريق    افتتاح وحدة جديدة للعناية المركزة بمستشفى رأس التين بالإسكندرية    وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية    لطفي لبيب يكشف عن سبب رفضه إجراء جلسات علاج طبيعي    محافظ الفيوم يهنئ ضباط القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر    السيسي يؤكد دعم مصر لرئاسة موريتانيا الحالية للاتحاد الأفريقي    «مش بس أكل وشرب».. جهود مكثفة من التحالف الوطني لتقديم الرعاية الصحية للأكثر احتياجا    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    سر مثير عن القنابل الإسرائيلية في حرب أكتوبر    وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    بعد إعلان اعتزالها.. محطات في حياة بطلة «الحفيد» منى جبر    موعد امتحانات نصف العام الدراسي الجديد 2024 - 2025    "الإسكان" يُصدر قراراً بحركة تكليفات وتنقلات بعددٍ من أجهزة المدن الجديدة    نائب وزير الصحة يترأس ورشة عمل «تحسين الآداء بمنشآت الرعاية الأولية»    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    ب367 عبوة ل21 صنف.. ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في حملات تفتيشية بالشرقية    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    4 أزمات تهدد استقرار الإسماعيلي قبل بداية الموسم    مدبولي يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ال51 لانتصارات أكتوبر المجيدة    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام لمتهم بقتل صديقه وسرقته في الإسكندرية
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 02 - 2024

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن، اليوم الخميس، "ع.ا.ا"، موظف بالمعاش، بالإعدام شنقا، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأداة المستخدمة، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، وذلك عقب تصديق مفتي الجمهورية، وبيان الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه بقتل صديقه "ه.ع.م"، وسرقته، وذلك في القضية المقيدة برقم 12983 لسنة 2023 جنايات كرموز.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل الشقة محل سكنه في نطاق دائرة القسم.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أن المتهم والمجني عليه، تربطهما علاقة صداقة، وطلب الأخير من الأول الانتقال ليمكث رفقته في الشقة محل الحادث.
وأشارت التحقيقات إلى أنه وبتاريخ الواقعة وعلى أثر خلاف نشب بينهما، قام المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام أداة "مطرقة حديدية" كال له بها عدة ضربات في الرأس، أودت بحياته، وعقب ذلك قام بسرقة المنقولات والسيارة الخاصة به، وتركه في الشقة، وغادرها حتى لا ينكشف أمره.
ولفتت التحقيقات إلى أنه وبتشكيل فريق بحث جنائي وتتبع تحركات المتهم، تم التوصل لهويته، وبتقنين الإجراءات وإلقاء القبض عليه، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته بالتحريات أقر بارتكابة الحادث، وبتطوير مناقشته أرشد عن السلاح المستخدم، فتم تحريزه، وتحرير محضر إداري بالواقعة.
وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: شامل عثمان العيسوي، وياسر نصر صديق، وسكرتير الدائرة القضائية، ممدوح رفعت.
ويُشار إلى أن المادة 230 من قانون العقوبات نصت على: "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام"، وفرق القانون بين عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل فقط، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية للسجن المؤبد أو المشدد، ويمكن رفع العقوبة للإعدام إذا اقترن بجريمة أو تلتها جناية أخرى.
وعرف القانون الإصرار بأنه القصد المُصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِر منها إيذاء شخص بعينه أو غير مُحدد وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأما الترصد فهو تربص الإنسان لشخص مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 234 على: "من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمهتا أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة؛ فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتصبح العقوبة الإعدام إذا ارتكب الفعل تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 من قانون العقوبات عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام، يعاقبون أيضًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، بحسب الواقعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.