وزير التموين: السيطرة على الفساد سواء في الدعم العيني أو النقدي شغلنا الشاغل    خريف 2024.. تقلبات جوية ودرجات حرارة غير مسبوقة هل تتغير أنماط الطقس في 2024؟    تعرف على شروط مسابقة التأليف بمهرجان الرواد المسرحي    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي ممثلي عدد من الشركات الفرنسية المهتمة بالاستثمار في مصر    غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت    إبراهيم عيسى: السودانيين زي ما بيتخانقوا في الخرطوم بيتخانقوا في فيصل    بايدن يواصل تعزيز قيود اللجوء لمواجهة الانتقادات الخاصة بالحدود    طوني خليفة: لبنان مقسم لعدة فرق.. ومن يحميها هو الذي يتفق على رأسها    "أوتشا": العوائق الإسرائيلية تعرقل استعداداتنا لموسم الأمطار بغزة    استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكني في غزة    القضية الفلسطينية..حسن نصرالله دفع حياته ثمنًا لها وبن زايد سخر طاقاته لتصفيتها وبن سلمان لا تعنيه    عادل عبد الرحمن: تعيين الأهلي محمد رمضان مديرا رياضيا «ليس قرارا انفعاليا»    نجم الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بالرحيل (تفاصيل)    مدرب الزمالك: احتفال ربيعة وعمر كمال حفزنا أكثر للفوز على الأهلى    رونالدو: هدفي في الريان له طعم مختلف..«يوم عيد ميلاد والدي»    توفيق السيد: محمد فاروق هو الأحق برئاسة لجنة الحكام    خالد عبد الفتاح يطلب الرحيل عن الأهلي وكولر يناقش القرار مع لجنة الكرة    160 جنيهًا تراجع مفاجئ.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 أكتوبر 2024 في مصر «بيع وشراء»    دخلت بها ولم أرى أثر.. نص تحقيقات النيابة العامة في مقتل عروس أسيوط علي يد عريسها    ما حقيقة إلغاء منهج الفيزياء وتغيير منهج الأحياء لطلاب تانية ثانوية؟.. مصدر بالتعليم يجيب    وكيل تضامن الشيوخ: كفاءة برامج الدعم النقدي المباشر للمواطنين أثبتت كفاءة أعلى    "المهاجر إلى الغد.. السيد حافظ خمسون عامًا من التجريب في المسرح والرواية" كتاب جديد ل أحمد الشريف    مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى مساء الأربعاء القادم    أستاذ دراسات إيرانية: المجتمع الإيراني راض عن اغتيال حسن نصر الله لأن جزءا كبيرا من دخل البلاد كان يوجه لحزب الله    السيطرة علي حريق شب في شقة بالمطرية    أماكن سقوط الأمطار غدا على 14 محافظة.. هل تصل إلى القاهرة؟    محمد الشامي: لم أحصل على مستحقاتي من الإسماعيلي    الموافقة على تشغيل خدمة إصدار شهادات القيد الإلكتروني يوم السبت بالإسماعيلية    برج الميزان.. حظك اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر: تواصل مع الزملاء في العمل    برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر: احرص على دراسة الأمور جيدا    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر: واجه التحديات الجديدة    «وحشتوني».. محمد محسن يشوّق جمهوره لحفله بمهرجان الموسيقى العربية    «هيئة الدواء» تعلن ضخ كميات من أدوية الضغط والسكر والقلب والأورام بالصيدليات    فعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس أندية السكان بالعريش    "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية    كيفية التحقق من صحة القلب    للمرة الخامسة.. جامعة سوهاج تستعد للمشاركة في تصنيف «جرين ميتركس» الدولي    قبول طلاب الثانوية الأزهرية في جامعة العريش    القاهرة الإخبارية: 4 شهداء في قصف للاحتلال على شقة سكنية شرق غزة    أمين الفتوى يوضح حكم التجسس على الزوج الخائن    الأربعاء.. مجلس الشيوخ يفتتح دور انعقاده الخامس من الفصل التشريعي الأول    مؤمن زكريا يتهم أصحاب واقعة السحر المفبرك بالتشهير ونشر أخبار كاذبة لابتزازه    محافظ المنوفية: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كفر الحلواصى فى أشمون    مؤشرات انفراجة جديدة في أزمة الأدوية في السوق المحلي .. «هيئة الدواء» توضح    التحقيق مع خفير تحرش بطالبة جامعية في الشروق    حدث في 8ساعات| الرئيس السيسى يلتقى طلاب الأكاديمية العسكرية.. وحقيقة إجراء تعديلات جديدة في هيكلة الثانوية    مباشر أبطال آسيا - النصر (0)-(0) الريان.. انطلاق المباراة    رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: دى مش أخلاق أمة محمد    وكيل تعليم الفيوم تستقبل رئيس الإدارة المركزية للمعلمين بالوزارة    5 نصائح بسيطة للوقاية من الشخير    هل الإسراف يضيع النعم؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)    20 مليار جنيه دعمًا لمصانع البناء.. وتوفير المازوت الإثنين.. الوزير: لجنة لدراسة توطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية    المتحف المصرى الكبير أيقونة السياحة المصرية للعالم    نائب محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية    5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة "العلوم الصحية"    إنفوجراف.. آراء أئمة المذاهب فى جزاء الساحر ما بين الكفر والقتل    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق بمدينة نصر    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الأحوال الشخصية.. ثورة في العلاقات الأسرية؟
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 08 - 2022

هل سبق لكم قراءة قانون ووجدتموه قانونا ممتعا؟ مثل لقاء الأصدقاء، زيارة معرض فنى، أو قراءة رواية محبوكة تنقلك لعالم أرحب من عالمك؟ قراءة مشروع قانون الأحوال الشخصية المُقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية بعنوان: «قانون أكثر عدالة للأسرة» هو كذلك بالنسبة لى، خاصة بعد مقارنته بقوانين الأحوال الشخصية الحالية. لقد اعتبرت مواده فصولا من رواية فتساءلت: كيف سيتناول المشروع موضوع تعدد الزوجات، وماذا عن الطلاق بإرادة الزوج المنفردة، ثم ماذا عن الخلع والحضانة وغيرها من المسائل الحاكمة للعلاقات الأسرية؟
وبعد الانتهاء من المراجعة والمقارنة وجدت مشروع القانون يرد على هذه التساؤلات بل ويستحدث أحكاما لو تمت الموافقة عليها وصدورها ونفاذها من مجلس النواب سوف تُحدث ثورة فى العلاقات الأسرية.
1. الطلاق أمام المحكمة فقط
وذلك فى مادتين إحداهما تُعرف الطلاق بأنه «حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعا، ويقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة أمام المحكمة فقط». وثانيهما تحدد إجراءات الطلاق بوجوب تقديم الزوج أو الزوجة الراغبين فى الطلاق طلب لمحكمة الأسرة التى تمنحه/ا مهلة شهر للصلح، بعد انتهاء المدة والإصرار على الطلاق تستمع لهما المحكمة وتحاول الصلح مرة ثانية وإذا لم تفلح، تسجل الطلاق ويُعتبر نافذا من تاريخ وقوعه وليس من تاريخ تسجيل المحكمة.
هاتان المادتان ثوريتان لعدة أسباب:
أولا، النص على أن الطلاق يقع أمام المحكمة فقط معناه أن المحكمة ستصبح هى المأذون الشرعى لإتمام الطلاق.
ثانيا، معنى هاتين المادتين أن الطلاق لن يكون من حق الزوج بإرادته المنفردة لأنه يجب اللجوء للمحكمة لإيقاع الطلاق.
ثالثا، بما أن المشروع أعطى حق الطلاق للزوج والزوجة من خلال المحكمة بإجراءات معينة فهذا إلغاء ضمنى للطلاق الغيابى والشفهى وبالرسالة (الزوج يبعث رسالة بأى وسيلة أو مع مرسال يطلق فيها زوجته) والطلاق بالثلاثة كأن يقول الزوج: إنتى طالق بالثلاثة. ومعناه أيضا الإلغاء الضمنى للتفويض فى الطلاق والمعروف ب«العصمة فى يد الزوجة» والتى فيها الزوج يفوض زوجته بتطليق نفسها فى أى وقت تختاره. ولن يشكل هذا الإلغاء أى خسارة للزوجة لأن هذا الطلاق وفقا للقانون الحالي يُعتبر طلاقا رجعيا بمعنى أن الزوج يستطيع أن يرد طليقته فى أى وقت وبدون موافقتها خلال شهور العدة الثلاثة، مما يُفرغ حق العصمة فى يد الزوجة من مضمونه، إذ تكون طلقت نفسها ثم يقوم طليقها بردها أثناء فترة العدة.
وتظهر تجليات الطلاق بحكم محكمة وليس بإرادة الرجل المنفردة فى عدة أمور: مثلا فى مسألة التطليق بسبب العيب فى القوانين الحالية: يُطلق الرجل فى أى وقت بينما يجب على المرأة اللجوء للمحكمة بطلب التطليق. أما فى المشروع: ألزم الزوج والزوجة بتقديم طلب التطليق من المحكمة إذا وجد طرف عيبا فى الآخر.
والعيب المقصود هنا هو العيب المستحكم غير القابل للشفاء منه أو قابل ولكن بعد مدة طويلة سواء كان عيبا نفسيا أو عضويا. ويمكن وجوده قبل الزواج والطرف الثانى لم يعرف عنه أو أصبح موجودا بعد الزواج والطرف الثانى لم يقبله.
مثال ثانٍ: فى القوانين الحالية للزوجة الحق فى طلب التطليق من المحكمة فى حالة غياب زوجها سنة بدون عذر. أما الزوج الذى تغيب زوجته نفس المدة فيطلقها فى أى وقت بدون حكم محكمة. فجاء المشروع ليخاطب الزوجة والزوج معا: لو أى طرف غاب عن الآخر من غير عذر مقبول لمدة ستة أشهر أو أكثر وسبَّب هذا الغياب ضررا للطرف الآخر، يحق للطرف المضرور طلب التطليق من القاضى.
مثال ثالث: فى حالة حبس الزوج أو الزوجة: فبدلا من مخاطبة القانون الحالى الزوجة فقط أن لها حق طلب التطليق لو زوجها حُكم عليه حكما نهائيا بالسجن ثلاث سنوات أو أكثر (أى ارتكب جناية وليس جنحة أو مخالفة)، شمل المشروع حكمه الزوجة والزوج فجعل طلب التطليق للزوج أو الزوجة فى حالة الحكم على أى طرف بالحبس ستة أشهر أو أكثر.
2. تعدد الزوجات أمام المحكمة فقط
نص المشروع على إلزام الزوج الذى يرغب فى الزواج مرة أخرى بتقديم طلب لمحكمة الأسرة بهذه الرغبة ولا تبت المحكمة فى طلبه إلا بعد سماع رأى الزوجة فى طلب التعدد إما بالموافقة أو بالرفض. وذلك بدلا من النص الحالى الذى يجعلها تلجأ للمحكمة بعد معرفتها بزواج زوجها عليها وتطلب التطليق للضرر المادى أو المعنوى أو كليهما.
فإذا رفضت الزوجة التعدد، حكمت لها المحكمة بالتطليق والاحتفاظ بحقوقها المالية المترتبة على التطليق. أما إذا لم تطلب الزوجة التطليق ولكن بشرط إلزام المحكمة للزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية والإشراف والمتابعة على تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التى ترى المحكمة مشروعيتها، يجب موافقة الزوج على هذه الشروط لكى توافق له المحكمة على التعدد. ولو أخل بعد ذلك بهذه الالتزامات، للزوجة طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة.
وإذا كان تنظيم الحقوق والواجبات لكلا الطرفين فى حالة التعدد من ضمن الشروط المكتوبة فى عقد الزواج، يُكتفى بإقرار القاضى لما تم الاتفاق عليه.
وعلى المحكمة أيضا إبلاغ الزوجة الجديدة بزواجه بأخرى ويكون التبليغ من خلال المحكمة وليس فى وثيقة الزواج الجديد كما هو معمول به حاليا. ويكون إقرار المحكمة بالتعدد من ضمن الأوراق المقدمة لإتمام عقد الزواج الجديد.
3. حضانة الطفل/ة:
فى حين يسلب قانون الأحوال الشخصية الحالى الحضانة من المطلقة والمختلعة إذا تزوجت بآخر، يستحدث المشروع عدة أحكام تمنح حقوقا لم يرد ذكرها فى القوانين الحالية، «فلا تسقط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة فى حال الزواج مرة أخرى إلا إذا ثبتت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوج الأم أو زوجة الأب». كما «لا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر ما لم يقرر القاضى خلاف ذلك لمصلحة المحضون وفقا للتقرير الاجتماعى والنفسى لحالة الطفل/ة وفى هذه الحالة لا تستحق أجر مسكن وحضانة».
وبدلا من تأخير ترتيب الأب فى استحقاق الحضانة بعد النساء مثل الأم، الجدة، الأخوات وبنات الأخت والأخ، والخالات والعمات وغيرهن من النساء المحارم، بتبرير أن النساء أكثر قدرة على رعاية الطفل/ة وإحاطته بالحنان والصبر والرعاية، جعل المشروع الأب فى الترتيب الثانى مباشرة بعد الأم بما للأب من نفس القدرة على منح الرعاية والعطف لأبنائه.
وبالنسبة لمدة الحضانة، فقانون الأحوال الشخصية الحالى حسب آخر تعديل (قانون 4 لسنة 2005) يجعل الأصل أن الحضانة تنتهى ببلوغ البنت أو الولد الخامسة عشرة سنة، مع إمكانية سماح القاضى ببقاء البنت مع الحاضنة حتى تتزوج، وحتى بلوغ الولد سن الرشد أى واحد وعشرين سنة، ثم الإقامة بعد ذلك مع أبيه أو غيره من مستحقى الحضانة من الرجال.
أما مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى نحن بصدده فيسمح للحاضنة ببقاء الطفل/ة معها بعد بلوغه/ا سن الخامسة عشرة سنة لو كان ذلك فى مصلحتهم وبشرط أخد رأيه/ه، وفى هذه الحالة لا تأخذ نفقة حضانة. ولم يتقيد المشروع بسن أقصى للولد ولا حالة اجتماعية للبنت لبقائهم مع الحاضنة. وتنطبق نفس الأحكام على الأم غير المسلمة.
وبما أن من وضعوا المشروع استقوا أحكامه من معايشة أحوال أفراد الأسر على مدى سنوات وفى مختلف محافظات مصر، فقد لمسوا مشكلة متكررة إما من الحاضن أو ممن له الحق فى الرؤية أو الاصطحاب، فقد يحول الحاضن دون تمكين الأخير من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة أو يمتنع المصطحب عمدا عن تسليم الطفل/ة للحاضن بعد انتهاء مدة الاصطحاب بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، فتم النص فى المشروع على وجوب فرض المحكمة غرامة مالية قد تصل إلى عشرين ألف جنيه على الحاضن فى الحالة الأولى وعلى عقوبة شديدة للمصطحب فى الحالة الثانية تصل إلى حبسه مدة لا تقل عن ستة أشهر، بجانب تسليم الطفل/ة للحاضن وبسقوط الحق فى الاصطحاب طوال فترة الحضانة.
كما استجاب واضعو المشروع للشكوى المتكررة من أخذ المصطحب للطفل/ة خارج البلاد بدون إذن الحاضن فجاء نص فى المشروع على وجوب صدور قرار من القاضى بإدراج اسم الطفل/ة فى قوائم الممنوعين من السفر ولا يكون سفره إلا بموافقة كتابية من والديه مجتمعين.
4. شروط عقد الزواج
لا يعلم الكثيرون عن حق هام جدا للمقبلين على الزواج فى وضع شروط يتفقان عليها فى عقد زواجهما وفقا للقانون الحالى مثل الاتفاق على موقف الأبناء فى حالة الطلاق، ومن يؤول إليه مسكن الزوجية أو أثاثه فى حالة الوفاة أو الطلاق، وما الذى يعتبر ضررا يبيح طلب التطليق.
إلا أن الذى أستنكره بشدة هو فى حالة إخلال أحد الطرفين أثناء الزواج بشرط من الشروط المكتوبة فى العقد فلا يكون من حق الطرف المضرور رفع دعوى تطليق، حيث لم يشر القانون الحالى إلى أى جزاء يوقعه المشرع على الطرف المخل بالشرط. والإشارة هنا بالطبع للزوجة حيث يمكن للزوج تطليق زوجته بإرادته المنفردة إذا أخلت بالشرط. ونص القانون إنه فى حالة عدم ورود نص فى القوانين تحسم مسألة معينة، يتم الإحالة لأرجح أقوال أبو حنيفة. وبالرغم من احترامى لفقه أبو حنيفة بصفة عامة لكن فى هذه المسألة تحديدا أفتى أنه إذا امتنع طرف عن الوفاء بالشرط، فليس من حق المشترط أن يطلب التطليق أو فسخ العقد لأن فوات الشرط عند الحنفيين ليس له تأثير على صحة العقد!
ولذلك سعدت عندما وجدت المشروع يجيز للطرف المضرور اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وخاصة الاتفاق على ما يمكن أن يُعد حدوثه ضررا يبيح طلب التطليق، لأن ذلك سوف يوفر وقتا وإجراءات طويلة فى المحاكم لكى يثبت الطرف المضرور الضرر وذلك بالاستناد إلى المدون والمتفق عليه فى وثيقة الزواج.
كما كانت مفاجأة سارة فى النص فى المشروع بصفة عامة على الأخذ بأرجح أقوال المذاهب الأربعة وعدم الاقتصار على أقوال أبى حنيفة فقط وذلك لإعطاء المحكمة سلطة تقديرية أوسع فى الوصول لأفضل الحلول لكل حالة معروضة عليها على حدة.
ومن شروط عقد الزواج الجديدة والثورية الواردة فى المشروع هو اتفاق الزوج والزوجة، فى حالة الطلاق، على اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادى فى شكل ادخار أو ممتلكات كوناها أثناء فترة الزواج إما مناصفة أو فى شكل نسبة يتفقان عليها ويُستبعد من العائد المادى ميراث أحد الطرفين أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.
5. فى حالة الخلع، الحق فى استعادة الزوجة ما خالعت به
إذا أثبتت الزوجة أن خُلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، فلها الحق فى استعادة حقوقها المالية التى تنازلت عنها عن طريق رفع دعوى ضرر أو إكراه.
6. التعويض بدلا من نفقة المتعة:
رأيت وقرأت عن كثير من الزوجات المتزوجات لفترات طويلة اللاتى يطلقهن أزواجهن بدون رضائهن ومن غير أى سبب منهن ويحصلن على «نفقة متعة» لمدة سنتين فوق نفقة عدتهن، وبعد ذلك لا يكون لهن مصدر رزق إذا كن بدون عمل ويكون العمر قد تقدم بهن ومعه تقل فرصة الحصول على عمل. ولذلك سعدت عندما وجدت المشروع يتصدى لهذا الوضع. فبالإضافة إلى استبداله تعبير «نفقة متعة» بكلمة تعويض، جعل هذا التعويض متناسبا مع عدد سنوات الزواج: فلو تم الطلاق خلال العشر سنوات الأولى من الزواج تصبح النفقة سنتين على الأقل؛ ولو مدة الزوجية كانت أكثر من عشر وحتى خمس عشرة سنة، التعويض يصبح يساوى أربع سنوات نفقة، ولو أكثر من ذلك، يصبح سبع سنوات. وكأن مشروع القانون يريد الطبطبة على الزوجة التى استمرت سنوات فى زيجة فاشلة جعلت الزوج يطلقها بدون أى سبب منها وذلك عن طريق منحها تعويضا (فى رأيى التعويض بسيط لأن التعويض المادى عن أذى كبير دائما يكون بسيطا) تزيد قيمته بزيادة عدد سنوات الزواج.
أقف عند جملة «من غير أى سبب منها»، لأن بما أن مشروع القانون استوجب أن الطلاق يتم فقط أمام محكمة الأسرة وبعد استنفاد الزوجين محاولات الصلح من خلال مكتب تسوية النزاعات الأسرية المختص فسوف تتمكن الجهتان؛ مكتب التسوية والمحكمة، من التأكد أن الزوج يريد تطليق زوجته من غير رضاها ومن غير سبب منها وأن محاولات الصلح فشلت، فيحكم القاضى بالتطليق والنفقة المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.