صدر القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ليحمى النهر وجميع المجارى المائية من جميع صور التلوث. طبقا للمادة الثانية من هذا القانون يمتنع على شركات المياه (وغيرها من المنشآت والمحال والعقارات) أن تقوم بصرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية فى مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الرى ووفق الضوابط التى يصدر بها قرار عن وزير الموارد المائية والرى. وقد أصدر وزير الموارد المائية والرى اللائحة التنفيذية لهذا القانون بموجب القرار الوزارى رقم 402/2009 الذى حل محل القرار الوزارى رقم 8/1983 الذى صدر باللائحة القديمة. وفيما يتعلق بصرف المخلفات السائلة إلى المجارى المائية، نجد أنه طبقا للمواد 4 و5 و 6 من اللائحة القديمة، كان يجوز فقط الترخيص فى صرف المخلفات الصناعية السائلة التى تمت معالجتها إلى خزانات المياه الجوفية طبقا للشروط والمواصفات التى حددتها هذه اللائحة. أما وفقا للمواد 4 و 5/أ و5/ب و6 من اللائحة الجديدة، فإنه يجوز الترخيص فى صرف المخلفات السائلة المعالجة إلى خزانات المياه الجوفية، كما يجوز الترخيص فى صرف المخلفات الصناعية السائلة ومياه الصرف الصحى بعد معالجتهما إلى المجارى المائية وخزانات المياه الجوفية. مع ملاحظة أن اللائحة الجديدة حرصت على أن توسع من دائرة نطاق المخلفات السائلة التى يجوز الترخيص فى صرفها إلى المجارى المائية بأن أضافت إلى مجموعة المخلفات السائلة التى يجوز الترخيص بالنسبة لها مجموعة ما يسمى بالمخلفات الخطرة التى كان قانون حماية البيئة قد سبق وأن حدد طريقة إدارتها والتخلص منها. ونرى أن هذا المسلك من جانب اللائحة الجديدة يخالف كما سبق وأن ذكرنا نص المادة 30/1 من قانون حماية البيئة، كما يخالف المادة 28 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338/1995، والمعدل بقراره رقم 1741/200، كما يخالف نص المادة 59 من الدستور والتى نصت على أن: «حماية البيئة واجب وطنى، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة». محمد السعودى أحمد تقى الدين من مدونة تقى الدين www.taqiadeen.jeeran.com