حصلت «الشروق» على نص مشروع قانون التأمين الاجتماعى الذى من المقرر أن يناقش فى مجلس الشورى قريبا وبعده مجلس الشعب، ويتضمن القانون 106 مواد تنظم عمل التأمينات والمعاشات، وقامت بإعداد القانون وزارة المالية وتحديدا قطاع التأمينات كما هو مدون عليه. وأبرز ملامح مشروع القانون أنه تضمن نصا يؤكد أن كل مصرى سيحصل على معاش متى تجاوز ال65 عاما، حتى إن لم يكن مشتركا فى أى نظام تأمينى، بالإضافة إلى استحداث مجلس لإدارة واستثمار أموال المعاشات، بالإضافة إلى معاش بطالة، يعطى من بداية اليوم الثامن لانتهاء خدمة المؤمن عليه. أوضحت المادة 1 من الباب الأول فى مشروع القانون «يشمل نظام التأمينات الاجتماعية فى مصر التأمينات الآتيه، تأمين الشيخوخة والعجز، وتأمين إصابات العمل، وتأمين البطالة، وتأمين تعويض الأجر، ومصاريف الانتقال فى حالة المرض، ويكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا ولا يجوز المطالبة بأية مبالغ لم يرد بها نص خاص فى هذا القانون». وقالت المادة 2 من نفس الباب إن مواد القانون تسرى أحكامه على المؤمن عليهم ممن لم يسبق خضوعهم لأى من القوانين التالية، قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال، وقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج، وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980. وتضمن الباب الثانى من مشروع القانون قواعد عمل وإدارة صندوق التأمينات والمعاشات، من المادة 4 إلى المادة 15، فى حين أوضحت المادة 16من مشروع القانون كيفية استثمار أصول صندوق المعاشات والحسابات الخاصة به وقالت «ينشأ مجلس لاستثمار المعاشات يتولى حفظ واستثمار الأصول والأموال المملوكة لنظم التأمين الاجتماعى المختلفة ويختص هذا المجلس ب 8 مهام أبرزها وضع سياسة استثمارية مكتوبه لإدارة أصول التأمينات والمعاشات ومتابعة تنفيذها، ووضع تفويضات محددة لإدارة الأصول وكذا مقاييس الأداء لمديرى الأصول وأمناء الحفظ». وحددت المادة 18 السياسة الاستثمارية لصندوق المعاشات وقالت: «يلتزم مجلس استثمار أموال المعاشات بوضع سياسة استثمارية متحفظة لاستثمار أصول التأمينات والمعاشات، وتحدد تلك السياسية أهداف الاستثمار من حيث عوائد الاستثمار الطويل الأجل والقصير الأجل ومدى السماح بالمخاطر والتقلب فى الأداء الاستثمارى». وحددت المادة الشروط اللازمة للاستثمار، بحيث تتوافر السيولة اللازمة لدفع جميع التزامات الهيئة، وتنويع المحفظة لتخفيض مخاطر الخسارة والتقلبات، وأنواع الاستثمارات التى يمكن أنت تستثمر فيها الأصول. وأشار الباب الثالث من مشروع القانون إلى المعاشات الأساسية فى المادة 20 وقال: «يستحق كل مصرى مقيم على الأراضى المصرية معاشا أساسيا تتحمل به الخزانة العامة متى بلغ سن ال65». وأضافت المادة نفسها: «تتحدد قيمة هذا المعاش بواقع 15% شهريا من متوسط الأجر التأمينى الخاضع على المستوى القومى وذلك فى بداية السنة المالية من كل عام، مع مراعاة أن يخفض المعاش بنسبة 30% من إجمالى قيمة المعاشات الأخرى التى يحصل عليها المستفيد، وأن تتم إعادة النظر فى قيمة هذا المعاش سنويا فى ضوء معدلات التضخم وظروف المؤمن عليه ومدى استحقاقه لمعاشات أخرى». لفت الباب الرابع إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وقالت المادة 22 «يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتراكات التى يؤديها كل من المؤمن عليه من الخدمة وحتى تاريخ انتهاء خدمته وتتحدد قيمة حصة كل منهما وفقا لحصة صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا، وحصة المؤمن عليه بواقع 9% من أجور المؤمن عليه شهريا». وقالت المادة 25 من مشروع القانون: «تقوم هيئة التأمينات بإنشاء حساب إلزامى لكل مؤمن عليه يودع فيه 80% من قيمة الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة». ويتألف الحساب المشار إليه من (أ) الحساب الاعتبارى القائم على الاشتراكات المحددة ويتألف من رأس مال دفترى مبنى على أساس الاشتراكات وفائدة اعتبارية ويكون معدل الفائدة مساويا للعائد على السندات الحكومية غير المتداولة المصدرة للهيئة. فى حين أن الحساب المالى القائم على الاشتراكات المحددة يتألف من الاشتراكات المحصلة وصافى الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمار أرصدة هذا الحساب، على أن يخصص 75% من اشتراكات معاش الشيخوخة والعجز والوفاه للحساب الاعتبارى و25% للحساب المالى. وأضافت المادة 29: «يستحق كل مؤمن عليه المعاش الإلزامى الممول القائم على مجموع رصيده فى كل من الحساب الاعتبارى والحساب المالى عند التقاعد على أساس معادلة اكتوارية يقترحها خبير اكتوارى ويعتمدها مجلس الهيئة ويتم النظر فى تعديل المعادلة الاكتوارية كل خمس سنوات». وأشارت المادة 30 إلى أن المعاش يسوى فى الحالات المنصوص عليها فى البند (3) من المادة 27 بما لا يقل عن 70% من متوسط الأجر التأمينى عن السنة الأخيرة أو 25% من متوسط الأجر التأمينى على المستوى القومى. وأكدت المادة 31 أن تلتزم الهيئة بزيادة المعاشات الإلزامية بنسبة 7% سنويا أو نسبة التضخم السائد، على أنه فى حالة زيادة نسبة التضخم على 7% وإذا لم تتوافر لدى الهيئة المخصصات الكافية لمواجهة أعباء هذه الزيادة، تتفاوض الهيئة مع وزارة المالية لتدبير التمويل اللازم لمواجهة هذا الفرق. وأضافت المادة 32 أن الهيئة من حقها مراجعة الأساس الاكتوارى والآثار المالية المترتبة على المزايا الممنوحة فى نظام تأمين العجز والوفاة أثناء الخدمة كل خمس سنوات من بداية تطبيق القانون ويتم تقييم الاشتراكات التى تؤدى لحساب هذا التأمين فى ضوء ذلك ووفق ما تتضمنه اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن، مع مراعاة إمكان اقتراح طلب تعديل الاشتراكات والنسبة المخصصة للحساب التكافلى كل ثمانى سنوات إذ تبين أن هناك ضرورة لذلك. وتنص المادة 37 بأن «يصرف للمؤمن عليه أو الورثة الشرعيين بحسب الأحوال الرصيد القائم بالحساب الشخصى الخاص بنظام المكافأة عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية، مع مراعاة أنه فى حالة استحقاق معاش شيخوخة يقل عن 50% من أجر الاشتراك يتم تمويل الفرق من رصيد هذا الحساب أولا، ويصرف باقى الرصيد إن وجد إلى صاحب المعاش». وكشف مشروع القانون خلال الباب الخامس عن المواد التى تحدد تأمين إصابات العمل، وقالت المادة 40 «إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة المؤمن عليه استحق معاش إصابة لا يقل عن 70% من متوسط الأجر الشهرى الذى تؤدى على أساسه الاشتراكات». وأضافت المادة «إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم يقدر ب40% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز منسوبة إلى قيمة المعاش، مع مراعاة حكم البند 3 فى المادة 29 إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 40% استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة العجز مضروبة فى قيمة معاش العجز الكامل وذلك عن أربع سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعه واحدة». وأشار الباب السادس إلى تأمين البطالة وقالت المادة 45: «يمول تأمين البطالة من الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم، يخصص 50 % منها للحساب الشخصى للمؤمن عليهم و50% للحساب المشترك لجميع المؤمن عليهم». وقالت المادة 48 من نفس الباب: «يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق على تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 28 أسبوعا أيهما سبق، وبالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بعقود محددة المدة تتحد مدة صرف التعويض بمقدار المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو المدة المتبقية من مدة عقد العمل أيهما أقل». وحدد الباب السابع من القانون الأشخاص المستحقين للمعاش وقالت المادة 53: «إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقا للأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويشترط للاستحقاق فى المعاش ألا يكون المستحق قد قام بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش عمدا أو شارك عمدا فى قتله وذلك فى غير حالات الدفاع الشرعى». وأوضحت المواد من 54 وحتى 61 الأشخاص المستحقين للمعاش وقواعد هذا الاستحقاق. وخلال الباب الثامن يوضح مشروع القانون الحقوق الإضافية التى يحصل عليها الورثة فى حالة وفاة أو فقد المؤمن عليه، وذلك فى المواد من 62 وحتى 65. وتضمن الباب التاسع الأحكام العامة الموجودة فى القانون وأوضح الفصل الأول منه قواعد حساب الاشتراكات من المادة 66 وحتى الماده 72، وتضمن الباب الثانى من نفس الفصل، قواعد الإعفاء من الضرائب والرسوم وقالت المادة 73: «تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها». فى حين أشار الفصل الثالث من الباب إلى المستندات المطلوبة لصرف المعاش ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعات، وذلك من المادة 77 حتى 80، وحدد الفصل الرابع ضمانات تحصيل مبالغ المؤمن عليهم، فى حين أشار الفصل الخامس إلى التحكيم الطبى للمؤمن عليه. وتضمن الفصل السادس من نفس الباب أحكاما متنوعة عن القانون وذلك من المادة 88 حتى 100، وقالت المادة 97 منه: «تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعى على وزارة المالية، كما تختص وزارة المالية دون غيرها بطلب الرأى من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولا يجوز لأى جهة أن تطلب الرأى فيما يتعلق بتطبيق أحكامه دون الرجوع إلى وزارة المالية». وخُصص الباب العاشر والأخير من القانون للعقوبات التى ستوقع على المخالفين لبنود القانون. وكان أصحاب المعاشات قد أبدوا اعتراضهم على بعض ملامح القانون التى عرضها الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، وخاصة استحداث مجلس لاستثمار المعاشات.