نشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور. وينص القرار على أن تضاف فقرة أخيرة لبند الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات، والتي تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري والواردة بالمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور يكون نصها كالتالي :- • الطرق الصحراوية: طريق (الإسكندرية /مطروح/السلوم) بدءاً من الكيلو 21 حتى الكيلو 153 (مطار العلمين): 60 كم/ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات، ومركبات النقل. 70 كم/ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين. 80 كم/ساعة لباقي أنواع المركبات وذاك خلال شهور (يوليو، أغسطس، سبتمبر) سنوياً. ونص القرار على أن يلغي كل قرار يخالف ذلك، كما نص على أن يتم العمل به اعتباراً من اليوم 11 أغسطس 2021.