حددت المادة 112 مكرر 1 من قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 410 لسنة 2021، الصادر بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء، المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء بمدن وحدات الإدارة المحلية. ونصت المادة على أن يقدم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجى المختص على النموذج المرفق بهذه اللائحة من المهندس أو المكتب الهندسى شاملاً نموذج إعداد الترخيص المؤمن الصادر من نقابة المهندسين ومرفقًا به المستندات الآتية: 1- المستندات المثبتة لملكية الأرض موضوع الترخيص. 2-صورة من بطاقة الرقم القومى لمن سيصدر الترخيص باسمه. 3- توكيل رسمى من المالك للمهندس / المكتب الهندسى. 4-صورة من السجل الهندسى الخاص بالمهندس / المكتب الهندسى القائم بأعمال الاعتماد. 5-حساب قيمة الأعمال طبقًا للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة. 6-شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقًا للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسى. 7- بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية. 8- ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسى. 9-شهادة المتغيرات المكانية (الإحداثيات). 10-إيصال توريد الدمغة الهندسية من نقابة المهندسين. 11-صورة من شهادة الاستشارى المعتمدة من نقابة المهندسين لأية تقارير أو رسومات يتطلب اعتمادها من الاستشارى. وفى حالة المبانى التى تخضع لوثيقة التأمين طبقًا للمادة (46 )من القانون يتعين بالإضافة إلى المستندات السابق ذكرها تقديم وثيقة تأمين مرفقًا بها الآتى: 1- نسخة الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء والصادر على أساسها الوثيقة. 2- تقرير مهندس استشارى عن أبحاث التربة. 3- تقرير استشارى لسلامة العقارات المجاورة. 4- نوتة حسابية معتمدة. وذلك طبقًا للنماذج المرفقة بهذه اللائحة . فيما حددت المادة (117 مكررا) إجراءات إصدار التراخيص بمدن وحدات الإدارة المحلية: ( أ ) يتعين على المالك أو من يمثله قانونًا التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى. (د) يتقدم مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسى إلى المركز التكنولوجى المختص بالملف مصحوبا بكامل المستندات والرسومات المطلوبة (نسخة ورقية ونسخة إلكترونية ) على أن يرفق به الإيصال الدال على سداد الرسوم طبقًا للنموذج المرفق أو ما يقوم مقام الإيصال من أدوات السداد. (ه) يلتزم المركز التكنولوجى المختص باستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلى مؤرخ وإرساله إلى الوحدة ذات الطابع الخاص فى مدة لا تجاوز يوم ين من تاريخ تقديم الملف ، على أن يتم إعطاء طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان بمحتوياته يوم التقدم بالملف. (و) تقوم الوحدة ذات الطابع الخاص بالمراجعة والفحص والتأكد من مطابقةالرسومات المعمارية للاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعمارى للموقع طبقًا لبيان صلاحية الموقع للبناء المعتمد من الجهة الإدارية ، ومطابقة الأعمال للكودات والمواصفات الفنية المنظمة و إرسال الملف بعد اعتماد الرسومات الهندسية إلى المركز التكنولوجى المختص وذلك فى خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وروده من المركز التكنولوجى. (ز) يقوم المركز التكنولوجى المختص بإحالة الملف خلال يومين من تاريخ وروده من الوحدة إلى لجنة فحص مشكلة بقرار من المحافظ المختص وبرئاسته أو من يفوضه وعضوية ممثل عن كل من (المركز التكنولوجى المختص - الإدارة الهندسية المختصة - الشئون القانونية - وحدة المتغيرات المكانية - التخطيط العمرانى - الوحدة الحسابية). (ح) تقوم لجنة الفحص بمراجعة مستندات الترخيص وصحة الإجراءات وتحديد الرسوم المطلوبة ، وإيداع محضر الاجتماع المعتمد منها بملف الترخيص، وإرسال الملف إلى المركز التكنولوجى وذلك كله خلال مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ ورود الملف للجنة للقيام بإعداد ملف الترخيص. (ب) يقوم المهندس أو المكتب الهندسى بإعداد رسومات ومستندات الترخيص. (ج) يكون مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة المستندات المرفقة بطلب ا لترخيص وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع. (ط) تقوم الجهة الإدارية المختصة التابع لها المركز التكنولوجى باعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص بخاتم الجهة وإصدار الترخيص فى مدة لا تجاوز يوم ين من تاريخ ورود ملف الترخيص من لجنة الفحص ولا يتم تسليم المالك أو من يمثله قانونًا الترخ يص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية إلا بعد التوقيع على الإقرارات المرفقة بنموذج إصدار الترخيص وتسليم عقد الإشراف وعقد المقاولة وقيام المشرف والمقاول بالتوقيع بالمركز التكنولوجى ، ويسجل اسم المهندس أو المكتب المشرف والمقاول بأورنيك الترخيص. (ى) يتعين على الوحدة ذات الطابع الخاص أو لجنة الفحص بحسب الأحوالإعادة الم لف إلى المركز التكنولوجى المختص خلال أسبوع فى حالة عدم استيفاء المستندات والاشتراطات والكودات والمواصفات الفنية ، مع بيان موضح به طلب الاستيفاءات المطلوبة. وعلى المركز التكنولوجى طلب هذه الاستيفا ءات طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب ، على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد على 21 يوما ، ويجب على المركز إعادة الملف خلال يومين من تاريخ ورود الاستيفاءات المطلوبة إلى الجهة طالبة الاستيفاء لاستكمال الإجراءات اللازمة. (ك) إذا لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة يلتزم المركز التكنولوجى بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بانقضاء المدة المحددة للاستيفاءات المطلوبة والحضور لاستلام ملف الترخيص. (ل) يتم رفض طلب الترخيص فى حالة قيام ط الب الترخيص بتقديم الاستيفاءات غير كاملة ، ويقوم المركز بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول موضح به أسباب الرفض والحضور لاستلام الملف. (م) فى حالة الرفض يحق لطالب الترخيص إعادة التقدم مرة أخرى بطلب للحصول على الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلما ت المنصوص عليها فى المادة (111) من القانون، ولا يمنع نظر التظلم من إعادة التقدم للحصول على الترخيص مع سداد كافة الرسوم المستحقة. يشار إلى أن الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية ، نشرت اليوم قرار وزير الإسكان عاصم الجزار، رقم 410 لسنة 2021، بإضافة عدد من المواد (110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر)، إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.