أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً رقم 410 لسنة 2021، بإضافة عدد من المواد (110 مكرر، 112 مكرر، 117 مكرر)، إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك فى إطار تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ومنظومة التراخيص الجديدة، والتى تهدف إلى ضبط وحوكمة العمران والتصدي للتشوه العمرانى. من أهم المواد التى تم إضافتها لقانون البناء، تتعلق بإجراءات إصدار التراخيص بمدن ووحدات الإدارة المحلية، والتي جاءت على النحو التالي وفقا لقرار وزير الإسكان: - في البداية يتعين على المالك أو من يمثله قانونا التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي للقيام بإعداد ملف الترخيص - يقوم المهندس أو المكتب الهندسي بإعداد رسومات و مستندات الترخيص. - يكون مقدم الترخيص الهندسي أو المكتب الهندسي مسئولا عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع. - يتقدم مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسي إلى المركز التكنولوجي المختص بالملف مصحوبا بكامل المستندات والرسومات المطلوبة (نسخة ورقية ونسخة الكترونية) على أن يرفق به الإيصال الدال على سداد الرسوم طبقا للنموذج المرفق أو ما يقوم مقام الإيصال من أدوات السداد. - يلتزم المركز التكنولوجي المختص باستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلي مؤرخ وإرساله في الوحدة ذات الطابع الخاص في مدة لا تجاوز يومين من تاريخ تقديم للف، على أن يتم إعطاء طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان بمحتوياته يوم التقدم بالملف. - تقوم الوحدة ذات الطابع الخاص بالمراجعة والفحص والتأكد من مطابقة الرسومات المعمارية للاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع العماري للموقع طبقا لبيان صلاحية الموقع للبناء المحتمد من الجهة الإدارية. - يقوم المركز التكنولوجي المختص بإحالة الملف خلال يومين من تاريخ وروده من الوحدة إلى لجنة فحص مشكلة بقرار من المحافظ المختص وبرساسته، أو من يفوضه وعضوية ممثل عن كل من ( المركز التكنولوجي المختص - الإدارة الهندسية الخاصة والشؤون القانونية وحدة التغيرات الكاتبة - التخطيط العمراني الوحدة الحسابية). - تقوم لجنة الفحص بمراجعة مستندات الرخيص وصحة الإجراءات وتحديد الرسوم المطلوبة وايداع محضر الاحتباع المعتمد منها بملف الترخيص. - تقوم الجهة الإدارية المختصة التابع لها المركز التكنولوجي باعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص بخاتم الجهة وإصدار الترخيص في مدة لا تجاوز يومين من تاريخ ورود ملف الترخيص من لجنة الفحص ولا يتم تسليم المالك أو من يمثله قانونا الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية إلا بعد التوقيع على الإقرارات المرفقة بنموذج إصدار الترخيص وتسليم عقد الإشراف وعقد المقاولة و قيام المشرف والمقاول بالتوقيع بالمركز التكنولوحي، ويسجل اسم المهندس أو المكتب المشرف والمقاول. * يتعين على الوحدة ذات الطابع الخاص أو لجنة الفحص بحسب الأحوال إعادة الملف إلى المركز التكنولوجي المختص خلال أسبوع في حالة عدم استيفاء المستندات والاشتراطات والكودات والمواصفات الفنية، مع بيان موضح به طلب الاستيفاءات المطلوبة. *