لصناعة برنامج مشترك.. وزير الأوقاف يزور الوزير الإندونيسي الجديد للشئون الدينية    علاوة سنوية للموظفين بمشروع قانون العمل.. تفاصيلها وموعد تطبيقها    «حياة كريمة»: افتتاح 100 منفذ ثابت لبيع اللحوم بأسعار مخفضة نهاية العام    أستاذ علوم سياسية: مصر طرحت قضايا هامة لم تكن على أجندة بريكس سابقا    «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يمنع المزارعين الفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون    باحث سياسي: الاحتلال أرجع غزة عشرات السنوات للوراء    سيتخذ قرار تاريخي.. تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل نهائي السوبر المصري | عاجل    إطلاق مبادرة "CHAMPS" لتعزيز أنظمة الوقاية للأطفال وحمايتهم من تعاطي المواد المخدرة    بحضور 31 عضوا من النيابة الإدارية.. اختتام دورة «آليات التحقيق والتصرف»    محافظ كفرالشيخ: تشغيل المخابز على مستوى المحافظة من الساعة ال5 صباحًا يوميًا    عمرو يوسف يواصل تصوير فيلم درويش    محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء قصر الثقافة الجديد في أبو سمبل    من أمام الكعبة.. أحدث ظهور ل ولاء الشريف على إنستجرام    إعلام الاحتلال: نتنياهو وبلينكن يعقدان اجتماعا لا يزال مستمرا منذ ساعتين    صفة ملابس الإحرام للرجل والمرأة.. تعرف عليها    «الأعلى للجامعات»: التعليم الجيد أساس التنمية البشرية    وصول عدد من الخيول المشتركة فى بطولة مصر الدولية للفروسية    صور من كواليس مسلسل "وتر حساس" قبل عرضه على شاشة "ON"    خبير اقتصادى: وجود مصر فى مجموعة "بريكس" له مكاسب عديدة    صلاح البجيرمي يكتب: الشعب وانتصارات أكتوبر 73    حبس المتهمين في واقعة تزوير أعمال سحر ل مؤمن زكريا لمدة 3 سنوات    النائب العام يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون المشترك    الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 42 مسيرة روسية خلال الليلة الماضية    بعد تحريك أسعار البنزين.. هل أتوبيسات المدارس الخاصة تتجه للزيادة؟    طرق طبيعية للوقاية من الجلطات.. آمنة وغير مكلفة    غادة عبدالرحيم: الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار أهم ما تناولته جلسات مؤتمر السكان    وزير التعليم العالي: بنك المعرفة ساهم في تقدم مصر 12 مركزًا على مؤشر «Scimago»    «سترة نجاة ذكية وإنذار مبكر بالكوارث».. طالبان بجامعة حلوان يتفوقان في مسابقة دبي    حبس سيدة تخلصت من طفلة بقتلها للانتقام من أسرتها في الغربية    رئيس القومي للطفولة والأمومة: 60%؜ من المصريات يتعرضن للختان    ذوي الهمم في عيون الجامع الأزهر.. حلقة جديدة من اللقاء الفقهي الأسبوعي    لهؤلاء الطلاب بالأزهر.. إعفاء من المصروفات الدراسية وبنود الخدمات - مستند    مقابل 3 ملايين جنيه.. أسرة الشوبكي تتصالح رسميا مع أحمد فتوح    وزيرة التضامن ب«المؤتمر العالمي للسكان»: لدينا برامج وسياسات قوية لرعاية كبار السن    رسالة غريبة تظهر للمستخدمين عند البحث عن اسم يحيى السنوار على «فيسبوك».. ما السر؟    الرعاية الصحية: انجاز 491 بروتوكولًا إكلينيكيًا ل الأمراض الأكثر شيوعًا    حقيقة الفيديو المتداول بشأن إمداد المدارس بتطعيمات فاسدة.. وزارة الصحة ترد    السجن المشدد 6 سنوات ل عامل يتاجر فى المخدرات بأسيوط    رئيس "نقل النواب" يستعرض مشروع قانون إنشاء ميناء جاف جديد بالعاشر من رمضان    رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل.. هل هدف أوباما بمرمى الزمالك في السوبر كان صحيحيًا؟    منافس الأهلي - كريسبو: شباك العين تتلقى العديد من الأهداف لهذا السبب    الرئيس الإندونيسي يستقبل الأزهري ويشيد بالعلاقات التاريخية بين البلدين    الدوري السعودي يُغري روديجر مدافع ريال مدريد    إيجابية.. أول رد من مسئولي صندوق النقد الدولي بعد تصريحات الرئيس السيسي    برغم القانون الحلقة 28.. فشل مخطط ابنة أكرم لتسليم والدها إلى وليد    فيفي عبده تتصدر تريند جوجل بسبب فيديو دعم فلسطين ( شاهد )    رومانو يكشف عرض نابولي لتجديد عقد كفاراتسخيليا    رئيس الوزراء الباكستاني يوجه بإرسال مواد إغاثية فورًا إلى غزة ولبنان    مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس    أمين الفتوى: احذروا التدين الكمي أحد أسباب الإلحاد    وزير الزراعة يطلق مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات في مصر    انعقاد مجلس التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس    إسرائيل تعلن القبض على أعضاء شبكة تجسس تعمل لصالح إيران    بعد إعلان التصالح .. ماذا ينتظر أحمد فتوح مع الزمالك؟    نائب وزير المالية: «الإطار الموازني متوسط المدى» أحد الإصلاحات الجادة فى إدارة المالية العامة    مواعيد صرف مرتبات أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر 2024 لموظفي الجهاز الإداري للدولة    اللهم آمين| أفضل دعاء لحفظ الأبناء من كل مكروه وسوء    ثروت سويلم: قرعة الدوري ليست موجهة.. وعامر حسين لا يُقارن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«كان الحظ حليفه».. موظف ينجو من قضية اختلاس بعد تعديلات «التصالح»
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 05 - 2019

غيّر قانون التصالح في قضايا الاستيلاء على المال العام، مصير موظف متهم عُوقب بالحبس لمدة عام، لاتهامه بالإهمال الذي تسبب فى إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عمله، واختلاس كتب بقيمة بلغت نحو 65 ألف جنيه.
وتسمح التعديلات الجديدة، للمتهمين في قضايا المال العام، التقدم بطلب التصالح في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وإلغاء أحكام الإدانة الصادرة طالما لم تنته بحكم نهائي وبات من محكمة النقض.
وأصدرت محكمة جنايات بني سويف حكمها ضد المتهم قبل صدور التعديلات الجديدة، وخلال نظر طعنه أمام محكمة النقض استفاد المتهم من التعديلات، لتنتهي القضية بالتصالح ودفع المبلغ محل التقاضي بدلًا من الحبس.
وأوضحت النقض فى حيثات حكمها والذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فى 12 مارس 2015 ونص فى المادة الثانية منه على إضافة المادة «18مكرر ب» إلى قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بجواز تصالح المتهم أو وكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، الخاص بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، ويوجب على محكمة النقض -من تلقاء نفسها- نقض الحكم (إلغائه)، وفقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات، وإعمالا بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
وتنص المادة الخامسة من قانون العقوبات على: «يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره»، وتخول المادة 35 لمحكمة النقض: «نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعى الدعوى طالما لم تنته بحكم بات».
وأضافت النقض أن المادة المعدلة ورغم كونها إجرائياً إلا إنها تقرر قاعدة موضوعية من شأنها تقييد حق الدولة فى العقاب بتقريرها انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلا من معاقبة المتهم، لافتة إلى أن هذا التعديل يسري من يوم صدوره على الدعوى طالما لم تنته بحكم بات؛ باعتباره القانون الأصلح للمتهم، ويمتد أثر التصالح فى جميع الأحوال إلى جميع المتهمين والمحكوم عليهم.
وبموجب حكم النقض، بات أمام هذا الموظف وأي متهم محكوم عليه بالإدانة بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، ولم ينتهي الفصل في القضية بحكم بات من محكمة النقض، أحقية الاستفادة من التعديل القانوني بالتصالح مع الدولة ورد المال محل التعاقد والجريمة أو ما يعادل قيمته السوقية، وقت إجراء التسوية، إذا استحال رد المال عينيا للدولة، وذلك بمعرفة لجنة من الخبراء يشكلها رئيس مجلس الوزراء.
صدر الحكم من الدائرة الجنائية «الأحد ب»، برئاسة المستشار محمد عبد العال، وعضوية المستشارين، صلاح أحمد، وتوفيق سليم، وأيمن شعيب، ومحمد ثابت.
أقرأ أيضا:-


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.