جامعة القناة تحتفل بالذكرى ال51 لانتصارات أكتوبر    «الغباري»: حرب أكتوبر نتيجة منهج تخطيط وإعداد محكم حقق النصر    أحد أبطال حرب أكتوبر: القوات المسلحة انتهجت أسلوبا علميا في الإعداد    تذكار الميلاد الخامس والثمانين للأنبا رويس الأسقف العام    تراجع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 6-10-2024    لتستره على 13 حالة تعدي.. إحالة مسئول الوحدة الزراعية بالباجور للنيابة    «التعليم العالي» تنتج أصنافًا جديدة من بعض الخضراوات    8 أطنان مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال أغسطس الماضي    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى تلتقي وزير العمل لبحث الملفات المشتركة    انتخابات أمريكا 2024| ترامب يعود لولاية بنسلفانيا بعد محاولتين اغتيال فاشلة    الأمم المتحدة تعلن إجلاء 142 لاجئا صوماليا من اليمن    سانا: الغارة الإسرائيلية على حمص استهدفت 3 مركبات تحمل موادا طبية وإغاثية    حسام المندوه يقترب من رئاسة بعثة الزمالك في الإمارات    إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بقنا| صور    إصابة 7 أشخاص إثر سقوط سيارة بترعة في قنا    «أغانٍ وسينما ودراما».. هكذا جسّد الفن المصري انتصار أكتوبر (فيديو)    يا حظ من يتزوجهم.. تعرف على أكثر 5 أبراج رومانسية    مصطفى قمر يشعل حفل زفاف إبنة علاء مرسى.. صور    «الثقافة» تحتفي بذكرى انتصارات أكتوبر وسط حضور جماهيري كبير    إدارة الموسيقات العسكرية تشارك في حفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357    كما كشف في الجول.. "من باب سويقة لقلعة الدلتا" غزل المحلة يضم مهاجم الترجي    فيلم «الطريق إلى النصر» يكشف بطولات القوات المسلحة    الحوار الوطني يُحيي ذكرى أبطال حرب أكتوبر المجيدة     الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر غدا الاثنين 7 أكتوبر 2024    وزير الاستثمار يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة ماجنوم العقارية لاستعراض مشروعها الاستثماري بالعاصمة الإدارية باستثمارات مليار دولار    القاهرة الإخبارية: الطواقم الإغاثية تمكنت من انتشال أكثر من 30 شهيدا من غزة    «الشربيني» يتابع سير العمل بمحور «عمرو بن العاص».. ورئيس «المركزي للتعمير» يتفقد الأعمال من الموقع    من المستطيل الأخضر إلى ميدان القتال.. قصص جنرالات الكرة المصرية في حرب أكتوبر    أمل رفعت تكتب: النوستالجيا والمكان في رواية شيء من بعيد ناداني للروائي أحمد طايل    صور نادرة.. السادات ومبارك وقيادات مصرية يصلون بالوادي المقدس فى سيناء    حقيقة اعتذار وائل جسار عن حفله في مهرجان الموسيقى العربية ال32 (خاص)    عمار حمدي: كنت أتمنى العودة ل الأهلي.. وأحب جماهير الزمالك    استشاري تغذية: الأسس الغذائية للاعبي كرة القدم مفتاح الأداء الرياضي    سانشو وجاكسون في هجوم تشيلسي أمام نوتينجهام بالدوري الإنجليزي    الشاعر جمال بخيت: الإنتاج الفني لم يتوقف بعد نكسة 67 وسادت روح التحدي    الوادي الجديد.. تنظيم قافلة طبية لمدة يومين في قرية بولاق بمركز الخارجة    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 105 ملايين خدمة مجانية خلال 66 يوما    غرق طالبين وإنقاذ ثالث بأحد الشواطئ بالبرلس فى كفر الشيخ    الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية بالجوازات    ضبط عملات أجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه فى السوق السوداء    «الداخلية»: ضبط 8 أطنان دقيق مدعم في حملات لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز    دعاء الذنب المتكرر.. «اللهم عاملنا بما أنت أهله»    علي معلول مستمر مع الأهلي في حالة واحدة فقط    جارديان: التصعيد مع إيران محفوفا بالمخاطر لإسرائيل لأنها أضعف مما تبدو عليه    عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال    وزير الرياضة: إجراءات انتخابات الاتحادات الرياضية بدأت.. وهذا موقف قانون الرياضة    إدارة الموسيقات العسكرية تشارك فى إقامة حفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357    "مزمار الشيطان في بيت رسول الله".. رمضان عبد المعز يوضح: ماذا رد النبي يوم النصر؟    ضبط 3 عصابات و167 سلاحا وتنفيذ 84 ألف حكم خلال يوم    جيسوس مدرب الهلال يشيد بجماهير الأهلي بعد كلاسيكو الدوري السعودي    متصلة: خطيبي بيغير من الشحات في الشارع؟.. وأمين الفتوى يرد    المؤتمر: حرب أكتوبر جسدت أسمى معاني التضحية والفداء    تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية للمحترفين في الدوريات الأوروبية    السيسي في ذكرى انتصارات أكتوبر: ستبقى خالدة تذكرنا بتلاحم الشعب والقيادة والجيش    تبون: الجزائر دخلت في طريق التغيير الإيجابي وستواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة    «الإفتاء» توضح.. هل يجوز الأكل على ورق جرائد به آيات من القرآن؟    رسميًا.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك    تفسير آية | تعرف على معنى كلمات «سورة الفلق»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسكان النواب توافق مبدئيا على تعديلات قانون الإيجار للأغراض غير السكنية
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 05 - 2019

أعلنت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والي، أنها ناقشت من حيث المبدأ مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
جاء ذلك في بيان للجنة اليوم الأربعاء، مؤكدة على آراء أعضاء اللجنة جاءت بموافقة الاجماع خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ وأنه لا بد من ضرورة أن يكون هناك معالجة فعلية لنتائج حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 5/5/2018 فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 ق "دستورية" الذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد".
وأضافت اللجنة فى بيانها أنه بذلك يكون حكم المحكمة الدستورية قضى بعدم دستورية الفقرة آنفة الذكر وهو ما أدى إلى أن اتجهت آراء أعضاء اللجنة إلى أنه لا بد من معالجة الآثار المترتبة على هذا الحكم، الأمر الذى لا بد أن يستتبعه معالجة أيضًا لهذا الأمر بصورة عامة حتى لا يحدث خلل في القضايا المتداولة من هذا النوع.
وأكدت اللجنة، أنها ستجرى مناقشات وحوارات وجلسات استماع مطولة في اجتماعات تعقدها في أقرب وقت ممكن لمناقشة الأفكار المختلفة التي من شأنها معالجة تداعيات حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر، وكذلك الوصول إلى صياغة توافقية لمشروع القانون تحقق التوازن بين المالك والمستأجر وتتلافى جميع السلبيات قدر الأمكان.
مشروع القانون المعروض يشتمل على "5 مواد" تضمنت المادة الأولى منه أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض سكنى والتى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتضمنت المادة الثانية حكما انتقاليا يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها.
والمادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية المحددة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما راعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية فى مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
والمادة الرابعة تضمنت التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية "الخمس سنوات" المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه فى حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خالياً من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض أن كان له مقتضى، فيما تتعلق المادة الخامسة بإجراءات النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.