مجلس جامعة بنها الأهلية يعلن عن 3 قرارات مهمة خلال اجتماعه اليوم    وزير التربية والتعليم يلقي بيانه الأول أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل    استشهاد 9 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم المغازي وسط غزة    عماد المصرى يكتب: حسام حسن    «السكة الحديد» تكشف تفاصيل حادث قطار البضائع في البدرشين    الأوبرا.. روح ومكان    12 فيلما تشارك في مسابقة الأفلام الدولية القصيرة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي    خبير: دولة الاحتلال لديها خطط طموحة لتغيير موازين القوى    أحمد مالك يعترف بمشاعره لهدى المفتي.. ويكشف عن وصفة المولد في مطعم الحبايب    زيلينسكى يقدم خطة النصر أمام قمة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل    كازاخستان: لا ننوي الانضمام إلى مجموعة "بريكس" في المستقبل القريب    مدرب آينتراخت فرانكفورت قبل مواجهة ليفركوزن: نثق في استمرارية عمر مرموش    يوسف وهبي| من عشق الفن إلى لقب البكوية.. كيف أصبح عميد الفن المصري؟    لو باريسيان: إنريكي مستمر مع باريس سان جيرمان حتى 2027    مهند مجدي يُوجه الشكر لرئيس جماعة العيون المغربية ويهديه درع الأهلي    نائب محافظ دمياط تشهد افتتاح موسم جني القطن الحيوي بكفر سعد    حادث سقوط أتوبيس في ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة لحظة بلحظة    ضبط 45 طربة حشيش قبل توزيعها في احتفالات مولد السيد البدوي    أعضاء الكونجرس الأمريكى فى معابد الأقصر وأسوان| صور    سويلم يلتقي المدير التنفيذي للجنة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي بدولة ليبيريا    من هو حسن محمود رشاد رئيس المخابرات العامة الجديد؟    غياب نجوم الفن عن جنازة والد مصطفى هريدي    الرقابة الصحية: المستشفيات الجامعية ركيزة أساسية لنظام التأمين الصحي الشامل    البحيرة: ضبط 8 آلاف طن مواد بترولية بكفر الدوار    شوبير يكشف مفاوضات الزمالك وبيراميدز لضم محمد شريف    وزير الري يطلق حملة «على القد» ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه    جامعة حلوان تطلق اليوم الرياضي للياقة البدنية بكلياتها لتعزيز قدرات الطلاب    «القاهرة الإخبارية»: جوزيب بوريل يضغط على الاحتلال الإسرائيلي بملف قطع العلاقات    وزير الثقافة يُسلم حاكم الشارقة جائزة النيل للمبدعين العرب    «تعليم القاهرة» تعلن جداول امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل    الكشف على 776 مواطنا في قافلة بداية الطبية المجانية بمركز حضري أسيوط    رئيس مصلحة الضرائب: تفعيل المقاصة المركزية للتسهيل علي الممولين وتشجيعهم    الإدارة العامة للمرور: ضبط 36186 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    برلمانية تتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء للإفراج الفوري عن سيارات المعاقين في الموانئ    "سيب ابنك في حاله".. تعليق ناري من شوبير بشأن ما فعله ياسر ريان وتوقيع ابنه للزمالك    قرار جمهورى بتعيين الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيسا لجامعة القاهرة    هيئة الدواء: إتاحة دستور الأدوية المصري للشركات والمصانع مجانا لمدة عام فقط    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لتاجر الهيروين بالشرقية    منها مواليد العقرب والثور.. الأبراج الأكثر حظًا في 2025 وتأثير اكتمال القمر في برج الحمل    من هو الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي الجديد لمتحف الحضارة؟    أسوان تحتفل بمهرجان «تعامد الشمس» خلال ساعات.. عروض وفقرات متنوعة    ذهب الأم بعد وفاتها من حق البنات يجوز أو لا يجوز؟.. شاهد رد الإفتاء    سعاد صالح: من يتغنى بآيات القرآن مرتد ويطبق عليه الحد    ضبط 22 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي.. القنوات الناقلة والمعلقين    عضو ب«الشيوخ»: مؤتمر الصحة والسكان منصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار    محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العمل بمستشفى الجراحات المتخصصة.. صور    الرئيس السيسي يثمن المواقف الإسبانية الإيجابية تجاه قضايا الشرق الأوسط    بعثة الزمالك تسافر إلى الإمارات استعدادا للسوبر المصري    «عبد اللطيف» يتابع انتظام العملية التعليمية بعدد من المدارس في الجيزة    طاقة الشيوخ توافق على خطة عمل دور الانعقاد الخامس    اتحاد الكرة: مكافأة خاصة للاعبي منتخب مصر.. وسنتأهل إلى كأس العالم    50 جنيهًا للواحدة.. قرارات هامة من التعليم بشأن صرف مستحقات معلمي الحصة    الصحة اللبنانية: يجب وقف فوري لإطلاق النار لتمكيننا من تنفيذ مهامنا    انفوجراف.. الأزهر للفتوى: تطبيقات المراهنات الإلكترونية قمار محرم    رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة إنجاز الأعمال بالمجمع الطبي للأطفال    هل يجوز تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس.. الأزهر يوضح    5 أدعية نبوية للحماية من الحوادث وموت الفجأة.. بعدانقلاب أتوبيس الجلالة وقطار المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير التنمية المحلية يصدر قرارا بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 03 - 2019

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة، قرارا وزاريا بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
وتضمن القرار إصدار ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة، وأن يقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات التالية: اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها، والحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز 3 أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث، وترخيص ساري لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق، وشهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها، مع استيفائها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.
كما نصت البيانات المطلوبة على ضرورة وجود شهادة صحية للمرخص له طبقا لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية من المركز الطبي أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله، وإذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقدم ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسي نصا يسمح لها بالعمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.
ونص القرار على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الالكتروني، ويتم تحديد فئات الرقم بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وذلك على النحو التالي: الأولى: الوحدة المرخصة كمركبة معدة للسير على الطرق سيكون مدة الترخيص 3 سنوات أو مدة تجاوز ثلاث سنوات وفئات الرسم لها خمسة آلاف جنيه سنويا أو أربعة آلاف جنيه سنويا، والثانية: الوحدة غير المعدة للسير على الطرق وسيكون مدة الترخيص ثلاث سنوات أو مدة تجاوز ثلاث سنوات، وفئات الرسم 3 آلاف جنيه سنويا أو 2000 جنيه سنويا.
كما تضمن قرار اللواء محمود شعراوي بأنه يتعين علي المرخص له الالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة وإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية.
وشدد قرار اللواء محمود شعراوي على ضرورة الالتزام بممارسة النشاط وفقا لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره، ويشترط لتعديل طبيعة النشاط التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ قرارها في هذا الشأن، ووضع كل من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهة الإدارية المختصة، وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مكان ظاهر بالوحدة.
وأشار القرار إلى ضرورة أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساسا لهذا الغرض، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظا على البيئة، وأن تكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولا حراريا، وأن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد درجة حرارة تتراوح بين 0: 5 درجات مئوية.
وشدد قرار الوزير على ضرورة توفير خزان مياه وحوضي غسيل للأيدى والأواني موصلة بشبكة تصريف تنتهي إلى خزان تجميع يتم تفريغه بشكل يومي، مع الالتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها والتي لا تقل عن 300 متر كحد أدنى على الرصيف الواحد، وعلى أن تكون الوحدة المرخص بها على الرصيف المقابل في منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر، وممارسة النشاط في المكان والحيز الجغرافي المحدد بالترخيص دون غيره.
كما شدد اللواء محمود شعراوي - في القرار - على ضرورة الالتزام بكافة القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة التشريعات ذات الصلة لسلامة الغذاء، والالتزام بكافة القواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية وتوفير أجهزة الإطفاء اللازمة وفقا للقواعد المشار إليها والالتزام بكافة القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة، إلى جانب ضرورة الالتزام بوضع الشهادات الصحية لكافة المشتغلين في تداول الأغذية بوحدة الطعام المتنقلة في مكان ظاهر بها على أن يكون مبينا مدة صلاحية الشهادة وتكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية المختصة، مع ضرورة الالتزام بوضع قائمة المأكولات والمشروبات في مكان ظاهر بالوحدة.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى حظر التنازل على الترخيص للغير، وحظر تغيير النشاط المحدد بالترخيص، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة ووفقا للقواعد والضوابط المحددة في هذا الشأن، وعلى المتنازل إليه خلال 30 يوما من تاريخ التنازل أن يقدم طلبا لنقل الترخيص إليه، مرفقا به عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق وعلى الجهة الإدارية البت في الطلب خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
وشمل القرار الوزاري أنه في حالة وفاة المرخص له المالك للوحدة، وعدم تقدم أحد من الورقة الشرعيين بطلب نقل الترخيص خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة، يعد الترخيص لاغيا وفي حالة تقدم من آلت إليهم ملكية الوحدة بطلب لنقل الترخيص خلال المدة المشار إليها، يتم البت في الطلب من الجهة الإدارية المختصة وفقا لذات القواعد المتعلقة باستخراج الترخيص، إذا كان منح الترخيص من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية، يتم تضمين العقد المبرم بينها وبين مشغل وحدة الطعام المتنقلة سواء كان خاضعا لنظام التمليك أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو غير ذلك من صور الشراكة، نصا تعاقديا يتضمن القواعد المتعلقة بالوحدة حال وفاة المرخص له، أو توقفه عن ممارسة النشاط ، والاشتراطات العقدية في حالة التنازل عن الوحدة للغير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.