لإطلاق صناديق الاستثمار في الذهب.. الرقابة المالية توضح الإطار التشريعي والتنظيمي    محافظ أسوان يتفقد منظومة التشغيل بمحطة مياه أبو الريش قبلى .. ويؤكد على سلامة المياه    دورات تدريبية للتعريف بالمزايا الضريبية وتيسيرات قانون تنمية المشروعات    السيسي يتابع جهود الحكومة للقضاء على تخفيف الأحمال    كامل الوزير: تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى أعمال الصيانة والتأمين    نتنياهو: وجهنا لحزب الله سلسلة من الضربات لم يكن يتصورها في الأيام الماضية    صممها بنفسه.. ترامب يطلق عملته الرسمية من الفضة الخالصة    نانت يصطدم بأنجيه لعودة الانتصارات في الدوري الفرنسي    مدرب بيراميدز:هدفنا المنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد    الزمالك يحفز لاعبيه بمكافآت خاصة حال الفوز بالسوبر الأفريقي    ضبط مصنع أدوية وعقاقير مجهولة المصدر بالشرقية    ضبط8 عصابات و161 قطعة سلاح وتنفيذ 84 ألف حكم خلال 24 ساعة    تحرك قضائي جديد ضد سوداني قتل آخر داخل مطعم بمدينة نصر    النزلات المعوية في أسوان.. ما نتيجة تحليل عينات محطات المياه؟    في ذكرى رحيل هشام سليم.. محطات فنية في حياة نجم التسعينيات    مهرجان الغردقة لسينما الشباب.. ندوة العالم العربي بلاتوه مفتوح تفجر قضايا ومعوقات تصوير الأفلام الأجنبية في البلاد العربية    صحة المنيا تستعد لتنفيذ قافلة طبية مجانية بدءا من غد الاثنين بقرية عزاقة ضمن مبادرة «بداية»    «الصحة»: إنارة 24 مستشفى ومركز للصحة النفسية تزامناً مع التوعية بألزهايمر    مفاجأة مدوية في عقد إعارة يحيى عطية الله للأهلي    خريطة سقوط الأمطار.. اعرف المحافظات الأكثر تأثرا خلال ال3 أشهر المقبلة    «العدل» تطلق خدمة التصديق المتنقل لكبار السن وذوي الهمم (فيديو)    كابوس مرعب يطارد بيلينجهام من جديد    جامعة حلوان تشارك في المؤتمر الأول لتفعيل القيادات الطلابية الرياضية    بكلمات مؤثرة.. زوجة إسماعيل الليثي تودع نجلها    تحت وطأة الحرب.. نازحو قطاع غزة يعيشون مأساة مركبة    فنان شهير يعلن الاعتزال والهجرة بسبب عدم عرض أعمال عليه    أدعية للأم المتوفاه.. دار الإفتاء تنصح بهذه الصيغ (فيديو)    بلغة الإشارة.. الجامع الأزهر يتدبر معاني سورة الشرح    فرصة لشهر واحد فقط.. موعد حجز 1645 وحدة إسكان ب8 مدن جديدة «التفاصيل»    الاحتلال: إطلاق 150 صاروخا ومُسيرة على شمال إسرائيل    المنوفية تستعد لتدشين المبادرة الرئاسية "صحة وطن"    كل ما تريد معرفتة عن «صيدلية الأخصائي».. تعمل على مدار 24 ساعة    برلماني: منتدى شباب العالم أصبح على أجندة مجلس شباب الأمم المتحدة    أخبار الأهلي: قرار جديد في الأهلي بشأن علي معلول قبل مواجهة الزمالك    مفاجأة بشأن مصير «جوميز» مع الزمالك بعد السوبر الإفريقي    رؤساء التحرير يواجهون وزير التعليم بكل ما يشغل الرأى العام: محمد عبداللطيف: التعليم قضية وطن    ارتفاع قتلى انفجار منجم فحم في إيران إلى 51    نقل معبد أبو سمبل.. إعجوبة هندسية لا تُنسى    محافظ الشرقية يفتتح مدرسة السيدة نفيسة الثانوية المشتركة بقرية بندف بمنيا القمح    وزير الإسكان يفتتح الدورة التاسعة لملتقى "بناة مصر "    متصلة تشتكي: ابني طلب يحط إيده على منطقة حساسة.. وداعية ينصح    22 سبتمبر 2024.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات    محافظ الشرقية يفتتح مدرسة كفر الدير الإعدادية بقرية التلين بمنيا القمح    مع أول أيام الدراسة، كثافات مرورية متحركة بعدد من المناطق    رئيس مدينة الغردقة يتابع خط سير الأتوبيسات الجديدة    الأكثر عدوى.. الصحة العالمية توضح كيفية الوقاية من متحور فيروس كورونا الجديد إكس إي سي؟‬    جامعة قناة السويس تشارك فى منتدى بكين الثقافي بالصين    الاحتلال يوسع دائرة الصراع والتصعيد العسكري بالشرق الأوسط.. مجازر مستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة    لهذه الأسباب.. إحالة 10 مدرسين في بورسعيد للنيابة الإدارية -صور    ب«التكاتك والموتوسيكلات».. توافد طلاب البحيرة على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد    الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية إلى 45    "كلامه منافي للشرع".. أول تعليق من على جمعة على تصريحات شيخ الطريقة الخليلية    خطيب المسجد النبوي يُحذر من الشائعات والخداع على وسائل التواصل الاجتماعي    ساعات برندات وعُقد.. بسمة وهبة تكشف كواليس سرقة مقتنيات أحمد سعد في فرح ابنها (فيديو)    حرب غزة.. الاحتلال يقتحم عنبتا شرق طولكرم ويداهم عدة منازل    عالم أزهري: الشعب المصري متصوف بطبعه منذ 1400 سنة    وزير الخارجية يلتقى المفوض السامي لحقوق الإنسان بنيويورك (صور)    والد أشرف داري يكشف موقفه من مباراة الزمالك في السوبر الإفريقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على تفاصيل تعديلات «ضريبة الدخل».. بعد إحالته لمجلس الدولة
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 07 - 2018

وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من النائبه مرفت الكسان مطر و60 نائبا بشأن استبدال أحكام المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وذلك في مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، وتأتي فلسفة مشروع القانون في إطار سعى الجميع للعمل على إنماء موارد الدولة المالية حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة وسد عجز الموازنة العامة للدولة ونتيجة للتطبيق العملي للمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته فقد تبين العديد من الثغرات التي تؤثر على الحصيلة الضريبة من التصرفات العقارية لذك كان لابد من التدخل التشريعي لإعادة صياغة المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتنص المادة الأولى على فرض ضريبة على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي بدون استثناءات إلا في حالة واحدة وهي تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات، كما يقضي التعديل أيضا بأن يصبح الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن وهذا التعديل يدفع كل منهما إلى شهر التصرف ما يسهل على مصلحة الضرائب الوصل إلى تحصيل مستحاقتها بصورة أسرع، وقد اقتصر الإعفاء على حالتين منها البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ونزع ملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وأيضا التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
وتختص المادة الثانية بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ونصت المواد على أن تستبدل بأحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي:
مادة 42 بأن تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عدا القرى، سواء أنصب التصرف بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه، أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسؤولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال يحق للمتصرف إليه الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.
وتمتنع مكاتب الشهر العقار والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف مالم تقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند 7 من المادة 19 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.