مجلس جامعة بنها الأهلية يعلن عن 3 قرارات مهمة خلال اجتماعه اليوم    وزير التربية والتعليم يلقي بيانه الأول أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل    استشهاد 9 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم المغازي وسط غزة    عماد المصرى يكتب: حسام حسن    «السكة الحديد» تكشف تفاصيل حادث قطار البضائع في البدرشين    الأوبرا.. روح ومكان    12 فيلما تشارك في مسابقة الأفلام الدولية القصيرة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي    خبير: دولة الاحتلال لديها خطط طموحة لتغيير موازين القوى    أحمد مالك يعترف بمشاعره لهدى المفتي.. ويكشف عن وصفة المولد في مطعم الحبايب    زيلينسكى يقدم خطة النصر أمام قمة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل    كازاخستان: لا ننوي الانضمام إلى مجموعة "بريكس" في المستقبل القريب    مدرب آينتراخت فرانكفورت قبل مواجهة ليفركوزن: نثق في استمرارية عمر مرموش    يوسف وهبي| من عشق الفن إلى لقب البكوية.. كيف أصبح عميد الفن المصري؟    لو باريسيان: إنريكي مستمر مع باريس سان جيرمان حتى 2027    مهند مجدي يُوجه الشكر لرئيس جماعة العيون المغربية ويهديه درع الأهلي    نائب محافظ دمياط تشهد افتتاح موسم جني القطن الحيوي بكفر سعد    حادث سقوط أتوبيس في ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة لحظة بلحظة    ضبط 45 طربة حشيش قبل توزيعها في احتفالات مولد السيد البدوي    أعضاء الكونجرس الأمريكى فى معابد الأقصر وأسوان| صور    سويلم يلتقي المدير التنفيذي للجنة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي بدولة ليبيريا    من هو حسن محمود رشاد رئيس المخابرات العامة الجديد؟    غياب نجوم الفن عن جنازة والد مصطفى هريدي    الرقابة الصحية: المستشفيات الجامعية ركيزة أساسية لنظام التأمين الصحي الشامل    البحيرة: ضبط 8 آلاف طن مواد بترولية بكفر الدوار    شوبير يكشف مفاوضات الزمالك وبيراميدز لضم محمد شريف    وزير الري يطلق حملة «على القد» ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه    جامعة حلوان تطلق اليوم الرياضي للياقة البدنية بكلياتها لتعزيز قدرات الطلاب    «القاهرة الإخبارية»: جوزيب بوريل يضغط على الاحتلال الإسرائيلي بملف قطع العلاقات    وزير الثقافة يُسلم حاكم الشارقة جائزة النيل للمبدعين العرب    «تعليم القاهرة» تعلن جداول امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل    الكشف على 776 مواطنا في قافلة بداية الطبية المجانية بمركز حضري أسيوط    رئيس مصلحة الضرائب: تفعيل المقاصة المركزية للتسهيل علي الممولين وتشجيعهم    الإدارة العامة للمرور: ضبط 36186 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    برلمانية تتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء للإفراج الفوري عن سيارات المعاقين في الموانئ    "سيب ابنك في حاله".. تعليق ناري من شوبير بشأن ما فعله ياسر ريان وتوقيع ابنه للزمالك    قرار جمهورى بتعيين الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيسا لجامعة القاهرة    هيئة الدواء: إتاحة دستور الأدوية المصري للشركات والمصانع مجانا لمدة عام فقط    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لتاجر الهيروين بالشرقية    منها مواليد العقرب والثور.. الأبراج الأكثر حظًا في 2025 وتأثير اكتمال القمر في برج الحمل    من هو الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي الجديد لمتحف الحضارة؟    أسوان تحتفل بمهرجان «تعامد الشمس» خلال ساعات.. عروض وفقرات متنوعة    ذهب الأم بعد وفاتها من حق البنات يجوز أو لا يجوز؟.. شاهد رد الإفتاء    سعاد صالح: من يتغنى بآيات القرآن مرتد ويطبق عليه الحد    ضبط 22 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي.. القنوات الناقلة والمعلقين    عضو ب«الشيوخ»: مؤتمر الصحة والسكان منصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار    محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العمل بمستشفى الجراحات المتخصصة.. صور    الرئيس السيسي يثمن المواقف الإسبانية الإيجابية تجاه قضايا الشرق الأوسط    بعثة الزمالك تسافر إلى الإمارات استعدادا للسوبر المصري    «عبد اللطيف» يتابع انتظام العملية التعليمية بعدد من المدارس في الجيزة    طاقة الشيوخ توافق على خطة عمل دور الانعقاد الخامس    اتحاد الكرة: مكافأة خاصة للاعبي منتخب مصر.. وسنتأهل إلى كأس العالم    50 جنيهًا للواحدة.. قرارات هامة من التعليم بشأن صرف مستحقات معلمي الحصة    الصحة اللبنانية: يجب وقف فوري لإطلاق النار لتمكيننا من تنفيذ مهامنا    انفوجراف.. الأزهر للفتوى: تطبيقات المراهنات الإلكترونية قمار محرم    رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة إنجاز الأعمال بالمجمع الطبي للأطفال    هل يجوز تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس.. الأزهر يوضح    5 أدعية نبوية للحماية من الحوادث وموت الفجأة.. بعدانقلاب أتوبيس الجلالة وقطار المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب إدراج 187 متهما في «طلائع حسم» على قوائم الإرهابيين
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 06 - 2018

-القائمة تضم قيادات وعناصر إخوانية وإعلاميين هاربيين أبرزهم معتز مطر وزوبع وعصام تليمة وجمال حشمت
-المحكمة: المتهمون وضعوا مخطط لتصعيد العمل المسلح ضد الدولة استعدادًا لما سموه ب«يوم الحسم».. وشكلوا 3 لجان للقيادة والمالية والإعلام
-المتهمون ارتكبوا واقعة إطلاق النار على الطريق الدائري بالفيوم.. وأنشاوا معسكرات للتدريب أبرزها في منطقة المقابر ب15 مايو
نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، في القضية التي تحمل رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والصادر في 13 يونيو الجاري، بإدراج 187 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب«طلائع حسم» على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.
وضمت قائمة المدرجين، قيادات بجماعة الإخوان وإعلاميين متواجدين خارج البلاد أبرزهم عصام تليمة، ومحمد جمال حشمت، وأسامة جاويش، ومحمد القدوسي، ووجدي غنيم، وحمزة زوبع، والإعلامي معتز مطر، صابر مشهور، والإعلامي محمد ناصر، وياسر العمدة، وأيمن عزام، ويحيى موسى، وعلي بطيخ.
وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها، اتفاق قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة، وتصعيد العمل المسلح داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى «طلائع حسم» يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي.
ونسبت التحريات التي اطمأنت إليها المحكمة، وضع المتهمين برنامج تدريبي للعناصر القتالية على محورين؛ الأول قائم على اتخاذ العناصر برامج التواصل الإلكترونية الآمنة والمشفرة، واستخدام شفرات تأمين خاصة بهم خلال مراسلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر برنامج «تليجرام»، وتتضمن أكواد خاصة بكل عنصر، وتوفير أماكن إيواء وتغيير الهويات تلافيا للرصد الأمني، وتلقيهم دورات بمجال الاستجواب حال ضبطهم، وذلك بالاعتراف على خلاف الحقيقة بالاشتراك في تنفيذ أيا من الحوادث الإرهابية التي لم يتم التواصل إلى تحديد مرتكبيها.
أما المحور الثاني عسكري؛ قائم على تدريب العناصر على استخدام الأسلحة النارية الآلية وتصنيع المفرقعات وأساليب الاغتيالات وحرب المدن، وضمهم للجناح المسلح لتنظيم الإخوان، والذي يعرف بحركتي «حسم ولواء الثورة»، وتكون مهمته ارتكاب عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والقضاة والإعلام ورجال الأعمال وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة والاقتصادية والسياحية وسفارات بعض الدول الأجنبية بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
كما نسبت التحريات للمتهمين تشكيل جناح تنظيمي للجماعة يتكون من 3 لجان هي: القيادة العامة: تضطلع بمسئولية العمل النوعي المسلح داخل البلاد، والإشراف على مجموعات الرصد وجمع المعلومات وإعداد وتصنيع العبوات المفرقعة، وأساليب الاغتيالات وحرب المدن ومجموعات التنفيذ وتولى مهمتها المتهمين مجدي مصلح شلش وعصام تليمة وعلي أحمد بطيخ ومحمود بدر وأحمد عبدالهادي ومحمد جمال حشمت وعلاء السماحي، واللجنة المالية: تتولى الدعم المالي واللوجيستي لعناصر التنظيم من أسلحة ومتفجرات وأماكن إيواء، وضمت المتهمين أحمد شوشة ويوسف الحواوشي، واللجنة الإعلامية: تتولى التغطية الإعلامية للتنظيم وتشكيل خلايا لجان إعلامية وإلكترونية تعمل بشكل فردي سرى تلافيا للرصد الأمني، وتضطلع بنشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة لإثارة وتحريض المواطنين على التجهر وضمت المتهمين أسامة جاويش وعصام تليمة.
وأشارت التحريات، إلى أن الجناح المسلح للتنظيم المسمى «طلائع حسم» ضم عناصر موزعة جغرافيا على مستوى الجمهورية، وجرى تحديد عناصر مجموعات «طلائع حسم» الذين تم تدريبهم وتكليفهم بتنفيذ بعض العمليات الإرهابية استعدادًا لما سموه «يوم الحسم»، وارتكبوا عددًا من العمليات العدائية تحقيقيا لأغراض التنظيم الإخواني عُرف منها واقعة إطلاق النار على الطريق الدائري بمدينة الفيوم في القضية المقيدة برقم 3024، واتخاذهم عدة مقرات تنظيمية للتخطيط للعمليات الإرهابية وإعداد وإخفاء العبوات المفرقعة والأسلحة النارية وإيواء عناصر التنظيم بها مثل معسكر تدريب منطقة المقابر ب15 مايو جنوب القاهرة.
واستندت المحكمة في الحيثيات أيضا إلى أكثر من 50 محضرًا بضبط المتهمين، كان من بينهم محضر حرره الرائد محمد أحمد الضابط بالأمن الوطني المؤرخ في 2 أكتوبر الماضي، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط بعض عناصر التنظيم المسلح المتخذة من أحد الأماكن النائية بمنطقة المقابر في 15 مايو بالقاهرة، معسكر تدريب على كيفية استخدام الأسلحة النارية وبتمشيط المنطقة قامت العناصر بمقاومة الشرطة عن طريق إعطلاق الأسلحة النارية وأسفر تبادل إطلاق الأعيرة النارية عن وفاة المتهمين محمد عبدالكريم مرعي، ومحمود بركات محمد، وخالد إمام عبدالمحسن، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخائرة)، حيث ثبت بمناظرة النيابة العامة لجثامين المتوفين وجود آثار إصابية بأنحاء متفرقة بالجسم.
واعترف المتهم أحمد سامي عبدالحميد، بانضمامه لجماعة الإخوان وحيازة أسلحة نارية وتدرجه داخل هيكلها التنظيمي حتى توليه مسئولية تجنيد أعضاء مجموعات العمل النوعي بمحافظة المنوفية وعلى أثر أحداث 30 يونيو 2013، شارك بالتجمهرات التي دعت للجماعة، وانضم لمجموعاتها المسلحة المسماة «لجنة العمل النوعي، والعمليات النوعية المتطورة، حركة حسم، لواء الثورة»، التي تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاة، واضطلاعه في غضون 2015 بتنفيذ واقعتي حرق سرق سيارات مجلس مدينة الشهداء بقرية ميت شهالة بمحافظة المنوفية.
وأكدت المحكمة، أن الواقع الواردة بمذكرة النيابة تشكل الجنايات والجنح الواردة المؤثمة بالمواد 1/أ، ب، ج، د، و، 2،3، 2/4 أ، و3، 5، 6، 9، 10، 12/1، 30، 31 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017، والمواد 80 (د)، 102 مكررا/1، 102 (أ)، 102 (ج)، 102(د)، من قانون العقوبات.
ولفتت المحكمة، إلى أن النائب العام تقدم لها بطلب الإدراج في 10 يونيو الجاري، وطلب رئيس نيابة أمن الدولة العليا، الحاضر بالجلسة تأييد الطلب ولم يحضر أحد من المطلوب إدراجهم.
وأوضحت المحكمة أنه اطمأنت للتحريات التي أجراها قطاع الامن الوطني الواردة بمذكرة النيابة العامة وأنها جاءت صريحة وواضحة وتضمنت أسماء المتهمين كاملة والتكليفات الصادرة لكلا منهم ودورهم من العمليات الإرهابية.
وأكدت أن الجماعة المسماة حركة «طلائع حسم» تابعة لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية على ذمة العديد من القضايا، لتأسيسها على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون.
وأضافت المحكمة أن وقر في يقينها على وجه القطع أن جماعتي الإخوان وجماعة «طلائع حسم» تعد من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 8 لسنة 2015 الصادر بشأن تنظيم قوائم الإرهاب والإرهابيين.
ولهذه الأسباب قررت المحكمة أولاً: إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإهابية.
ثانيا: إدراج جماعة «طلائع حسم» التابعة لجماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.
ثالثا: إدراج المتهمين البالغ عددهم 187 متهمًا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار الصادر في 13 يونيو الجاري، ومع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا لنص المادة 7 من قانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.