البرلمان يوافق على المادتين 6 و7 من قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 20 جنيهاً    «التخطيط والتعاون الدولي» تناقش مسودة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر    أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة تبدأ من 415 ألف جنيه.. والتسليم فوري    محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي البنك الدولي بالمعلمين    جهاز تنمية المشروعات يضخ 50 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة    تنهي غش الذهب 100%.. مسئول بالتموين يكشف الفرق بين الدمغة بالليزر والقلم التقليدي    نداء عاجل.. السعودية تدين القصف الإسرائيلي في بيت لاهيا واقتحام المسجد الأقصى    «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال نفذ أكثر من 20 غارة جوية بالجنوب اللبناني    كواليس اجتماع الكابينت عن ضرب إيران والأونروا واغتيال السنوار    الولايات المتحدة تعلن عن دعم مبادرات أوكرانيا    انطلاق معسكر المنتخبات المصرية للأولمبياد الخاص استعداداً للمشاركة بمسابقة مدارس الأبطال    تعرف على مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري للسيدات    ضبط 19 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    منخفض قبرصي يسيطر على البلاد شتاء.. «أمطار وطقس بارد»    4 نوفمبر الحكم على المتهمين في غرق 16 فتاة بمعدية أبو غالب    موعد عرض الحلقة 28 من مسلسل برغم القانون للفنانة إيمان العاصي    سر بناء الأهرامات في الحضارات القديمة.. مقابر للملوك بمصر ومكان مقدس عند المايا    مي فاروق تعود للغناء في الأوبرا..تعرف على تفاصيل حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية    طريقة صلاة الجمع والقصر.. كيفيتها وهل تجوز في السفر 3 أيام    حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن الأقصر    وزير الصحة: خطة لمواجهة السمنة والسكري بحلول مباشرة قريبا    الصحة : محافظات الصعيد الأعلى في عدد المواليد    غدا.. آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر السنوية للقرآن الكريم    20 صورة ترصد جولة رئيس الوزراء في عدد من مدارس كرداسة اليوم    حملات أمنية مكثفة لمواجهة أشكال الخروج على القانون كافة    ضبط 4 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بحملة تموينية مكبرة بالقليوبية    إصابة مواطن خلال عبوره مزلقان سكة حديد في قنا    "ولع في التروسيكل".. عامل ينتقم من آخر بسبب خلافات بالمنوفية    جامعة سوهاج تكرم الناجحين في برنامج إعداد المدربين المعتمدين    وزير الخارجية يدين التصعيد الإسرائيلي في غزة ولبنان    ترامب يهدد بضربة مباشرة وسط موسكو.. والكرملين يعلق    لبنان يدعو إلى موقف حازم داعم لقوات اليونيفيل    زراعة المنوفية: توزيع 54 ألف طن أسمدة على المزارعين    هيئة الاستثمار تبحث مع وفد اقتصادي من هونج كونج فرص الاستثمار بمصر    "جبران": عرض مسودة قانون العمل الجديد على الحكومة نهاية الأسبوع الجاري    انطلاق مهرجان «أكتوبر العزة والكرامة» بجامعة القناة (صور)    فيتامينات مهمة قدميها لطفلك كمكمل غذائي حفاظا على صحته    بينيا: قدمنا مباراة رائعة أمام إشبيلية.. وخبرة تشيزني كبيرة    ايرادات السينما أمس .. أكس مراتي وعاشق وبنسيون دلال يتصدرون    متحف كفر الشيخ ينظم دورة تدريبية لتعليم اللغة المصرية القديمة    دنيا سمير غانم وابنتها كايلا في مشهد طريف على تيك توك يشعل السوشيال    وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة تنفيذ "حديقة تلال الفسطاط" بقلب القاهرة التاريخية    محمد عمارة بعد تألق ناصر ماهر: زعلان على وجوده في الزمالك    ناقد رياضي: على «كهربا» البحث عن ناد آخر غير الأهلي    وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة العالم للبادل بالمتحف المصري الكبير    الأمن الإماراتي يستدعي ثلاثي الزمالك للتحقيق.. ورئيس النادي يهدد بالانسحاب من السوبر    بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع إلي بيان وزير التموين    محفوظ مرزوق: عيد القوات البحرية المصرية يوافق ذكرى إغراق المدمرة الإسرائيلية «إيلات»    أهداف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.. خبير يوضح    منها مواليد برج العقرب والقوس والجوزاء.. الأبراج الأكثر حظًا في 2025 على الصعيد المالي    المرور تحرر 29 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    وزير العمل: الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن    إطلاق رشقة صواريخ من لبنان    كولر: مواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري فرصة لرد الاعتبار    علي جمعة يكشف حياة الرسول في البرزخ    هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامة تصل ل20 ألف جنيه لمن يعتدي على صحفي أو إعلامي
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 06 - 2018

• غرامة تصل ل5 ملايين جنيه لمن تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعي أو تليفزيوني
• مليون جنيه لمن يجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في أخرى أو التصرف فيها
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، أمس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال على مشروع قانون بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مجموعه، والذي تم إحالته إلى مجلس الدولة، على أن يقوم البرلمان بأخذ الرأي النهائي عقب انتهاء مجلس الدولة من مراجعته، وينص مشروع القانون على عدد من العقوبات كما وافق عليه المجلس كالتالي:
• مادة (99):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (89) من هذا القانون، والتي تنص على إلزام العاملون بالمجلس الأعلى بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك بعدم إفشائها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
• مادة (100):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو بسبب عمله.
• مادة (101):
يُعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني خالف أحكام المادتين 21 و22 من هذا القانون، المتعلقتين بحظر تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة، والامتناع عن نشر التصحيح.
وعند الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بنشر الحكم في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني الذي ارتكب الخطأ، فضلاً عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الموقع الإلكتروني أو الوسيلة الإعلامية التي نشرت أو بثت بها موضوع الدعوى، وذلك في خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم نهائيا.
ويترتب على نشر التصحيح على الوجه المقرر قانوناً، قبل بدء إجراءات المحاكمة، انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول.
• مادة (102):
يُعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من خالف أحكام المادة (36) من هذا القانون، والتي تحظر الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في أخرى أو التصرف فيها.
• مادة (103):
يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل مؤسسة صحفية أو موقع إلكتروني خالف أحكام المادة (44) من هذا القانون، الخاصة بتعديل البيانات التي يتضمنها إخطار التأسيس.
• مادة (104):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعي أو تليفزيوني مخصصة للغير ومرخص بها.
فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومي تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
وتقضي المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
• مادة (105):
يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد 6 و41 و59 و67 من هذا القانون، الخاصة استيفاء بيانات التأسسيس والترخيص وعملية بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية على الهواتف الذكية أو غيرها، وتقضي المحكمة فضلاً عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استُعملت في ارتكاب الجريمة.
وتضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
• مادة (106):
تُعاقب الوسيلة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا ثبت في حقها مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به، وتقضي المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء الترخيص أوحجب الموقع.
• مادة (107):
مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى بأحد الأفعال الآتية:
- استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بالداخل بأي صورة لأجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع والمرئي.
- حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
• مادة (108):
يُعاقب كل من تنازل عن مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني، جزئياً لأي شخص أو جهة، دون موافقة مُسبقة من المجلس الأعلى، بمقابل أو دون مُقابل، بغرامة تُعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن، فإذا كان التنازل كلياً أوعن حصة تُجاوز أغلبية أسهم الشركة، يُوقف الترخيص لمُدة عامين، مع الزام المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها في ذات المادة.
• مادة (109):
يُعاقب بذات العقوبة المقررة عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون المسئول الفعلي لدى الشخص الاعتباري عن الإدارة، أو رئيس القسم المتسبب في ارتكاب الجريمة إذا ثبت علم هذا المسئول بها، أو كان من ضمن واجباته الوظيفية أن يعلم بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه وظيفته قد أسهم في وقوع الجريمة، وفي جميع الأحوال يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.