تعيين أحمد شيرين قائماً بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر    محافظ أسيوط يؤكد استمرار عقد ندوات التوعية للحد من الزيادة السكانية    محافظ أسيوط يوجه بسرعة التعامل مع مشاكل المواطنين    جهاز تنمية المشروعات يوقع عقداً مع شركة كريديت بقيمة 50 مليون جنيه    المفتى العام للقدس يدين اقتحام المستوطنين للأقصى وإغلاق المسجد الإبراهيمي    بيتكوين ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر    تفاصيل ما حدث.. سبب عقوبة الأهلي القاسية ضد كهربا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعرف عن التصوف (5) 00!!؟    غدا.. آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر السنوية للقرآن الكريم    شقق ب 180 ألف جنيه.. أسعار وشروط حجز وحدات سكن لكل المصريين 5    زراعة المنوفية: توزيع 54 ألف طن أسمدة على المزارعين    «وزير التموين» يستعرض خطة تحقيق الأمن الغذائي طبقا لتوجيهات الرئيس    هيئة الاستثمار تبحث مع وفد اقتصادي من هونج كونج فرص الاستثمار بمصر    انطلاق مهرجان «أكتوبر العزة والكرامة» بجامعة القناة (صور)    20 صورة ترصد جولة رئيس الوزراء في عدد من مدارس كرداسة اليوم    إيران: سنواصل التنسيق لوقف التوتر المنطقة    وزير الخارجية يدين التصعيد الإسرائيلي في غزة ولبنان    الخارجية اللبنانية تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مراكز اليونيفيل    وزير الدفاع الأمريكي يصل كييف لمناقشة طلب أوكرانيا الانضمام للناتو    جامعة سوهاج تكرم الناجحين في برنامج إعداد المدربين المعتمدين    كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن تضرر فتاة من تعدى سائق عليها ورفقائها بالسب والشتم بكفر الشيخ    حملات أمنية مكثفة لمواجهة أشكال الخروج على القانون كافة    الحرارة 35 بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات القادمة    ضبط 4 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بحملة تموينية مكبرة بالقليوبية    إصابة مواطن خلال عبوره مزلقان سكة حديد في قنا    "ولع في التروسيكل".. عامل ينتقم من آخر بسبب خلافات بالمنوفية    مهرجان أسوان.. الثقافة تقيم حفلين في "أبو سمبل" ب ليلة تعامد الشمس    النواب يوافق على 9 اختصاصات للمجلس الوطني للتعليم    "جبران": عرض مسودة قانون العمل الجديد على الحكومة نهاية الأسبوع الجاري    شاهد.. حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر (صور)    فيتامينات مهمة قدميها لطفلك كمكمل غذائي حفاظا على صحته    موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري    ناقد رياضي: على «كهربا» البحث عن ناد آخر غير الأهلي    حدثوا التابلت ضروري.. تنبيه عاجل من المدارس لطلاب 2 ثانوي    وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة العالم للبادل بالمتحف المصري الكبير    ايرادات السينما أمس .. أكس مراتي وعاشق وبنسيون دلال يتصدرون    الأمريكي صاحب فيديو كلب الهرم: تجربة الطائرة الشراعية في مصر مبهرة    أبرز لقطات حفل عمر خيرت بمهرجان الموسيقي العربية.. تقديم الصوليست أميرة علي    متحف كفر الشيخ ينظم دورة تدريبية لتعليم اللغة المصرية القديمة    بالفيديو.. وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ "حديقة تلال الفسطاط" بقلب القاهرة التاريخية    في ذكرى ميلاد حسن الأسمر أيقونة الطرب الشعبي.. تعرف على أبرز المحطات في حياته    بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع إلي بيان وزير التموين    ضربات روسية على خاركيف.. ووزير الدفاع الأمريكي في كييف للمرة الرابعة    محفوظ مرزوق: عيد القوات البحرية المصرية يوافق ذكرى إغراق المدمرة الإسرائيلية «إيلات»    بينيا: قدمنا مباراة رائعة أمام إشبيلية.. وخبرة تشيزني كبيرة    أهداف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.. خبير يوضح    الرعاية الصحية: الوصول بالتغطية الصحية الشاملة ل20 مليون مواطن عام 2026    المرور تحرر 29 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    منها مواليد برج العقرب والقوس والجوزاء.. الأبراج الأكثر حظًا في 2025 على الصعيد المالي    وزير العمل: الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن    إطلاق رشقة صواريخ من لبنان    موعد مباراة نوتنجهام فورست ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    كولر: مواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري فرصة لرد الاعتبار    وزير الصحة اليوناني يشيد بجهود الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الطبية    علي جمعة يكشف حياة الرسول في البرزخ    هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا    حسام البدري: الزمالك عانى أمام بيراميدز.. ومصطفى شلبي لم يقدم أي إضافة للأبيض    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"غرامة تصل ل500 ألف جنيه".. 11 عقوبة في قانون "الصحافة والإعلام"
نشر في مصراوي يوم 10 - 06 - 2018

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وينص مشروع القانون على عدد من العقوبات كما وافق عليه المجلس كالتالي:
- المادة (89)
عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام من هذا القانون.
-المادة (100)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو بسبب عمله.
-مادة (101)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع الكترونى خالف أحكام المادتين (21) و (22) من هذا القانون.
وعند الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بنشر الحكم في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية أو الموقع الالكترونى التي ارتكبت الخطأ، فضلا عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الموقع الالكترونى أو الوسيلة الإعلامية التي نشر أو بث بها موضوع الدعوى، وذلك في خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم نهائيا.
ويترتب على نشر التصحيح على الوجه المقرر قانوناً، قبل بدء إجراءات المحاكمة، انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول .
-المادة (102)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، كل من خالف أحكام المادة (36) من هذا القانون، والتي تنص على:
* "لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتباري الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في صحيفة يومية أخرى، ولا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة في أكثر من جريدة يومية ، ويسري هذا الحكم على الصحف الإلكترونية.
* كما لا يجوز أن يتملك المساهمون من غير المصريين ، من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، نسبة من الأسهم تخول لهم حق الإدارة، ولا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التى يحددها.
ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
-المادة (103)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، كل مؤسسة صحفية أو موقع إلكترونى خالف أحكام المادة (44) من هذا القانون .
-المادة (104)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعى أو تليفزيونى مخصصة للغير ومرخص بها.
فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.
وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
-المادة (105)
يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد (6) و(41) و(59) و(67) من هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بالغلق و مصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استُعملت في ارتكاب الجريمة.
وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
-المادة (106)
تُعاقب الوسيلة الصحفية، أو المؤسسة الإعلامية، أوالموقع الالكترونى بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ثبت في حقها مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء الترخيص أوحجب الموقع.
-المادة (107)
مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى بأحد الأفعال الآتية:
- استيراد أوانتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بالداخل بأى صورة لأجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع والمرئي.
- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
-المادة (108)
يُعاقب كل من تنازل عن مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع الكترونى، جزئياً لأى شخص أو جهة، دون موافقة مُسبقة من المجلس الأعلى، بمقابل أو دون مُقابل، بغرامة تُعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن، فإذا كان التنازل كلياً أوعن حصة تُجاوز أغلبية أسهم الشركة، يُوقف الترخيص لمُدة عامين، مع الزام المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها فى ذات المادة.
-المادة (109)
يُعاقب بذات العقوبة المقررة عن الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون المسئول الفعلي لدى الشخص الاعتباري عن الادارة، أو رئيس القسم المتسبب فى إرتكاب الجريمة إذا ثبت علم هذا المسئول بها، أو كان من ضمن واجباته الوظيفية أن يعلم بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه وظيفته قد أسهم في وقوع الجريمة، وفى جميع الأحوال يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.