بايدن يوجه بتعديل وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط    أمين الفتوى: حصن نفسك بهذا الأمر ولا تذهب إلى السحرة    تعليقًا على هجمات لبنان.. بوريل: لا أحد قادر على إيقاف نتنياهو وأمريكا فشلت    نحو 30 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال ساعتين    آخر تطورات لبنان.. الاحتلال يشن 21 غارة على بيروت وحزب الله يقصف شمال إسرائيل    «أنا وكيله».. تعليق طريف دونجا على عرض تركي آل الشيخ ل شيكابالا (فيديو)    التحويلات المرورية الجديدة بعد غلق الطريق الدائري من المنيب تجاه وصلة المريوطية    طعنة نافذة تُنهي حياة شاب وإصابة شقيقه بسبب خلافات الجيرة بالغربية    مواقف مؤثرة بين إسماعيل فرغلي وزوجته الراحلة.. أبكته على الهواء    اليوم.. جامعة الأزهر تستقبل طلابها بالعام الدراسي الجديد    وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر ولن نسمح بحدوثه    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. ختام معسكر عين شمس تبدع باختلاف    «مرفق الكهرباء» ينشر نصائحًا لترشيد استهلاك الثلاجة والمكواة.. تعرف عليها    مع تغيرات الفصول.. إجراءات تجنب الصغار «نزلات البرد»    الحكومة تستثمر في «رأس بناس» وأخواتها.. وطرح 4 ل 5 مناطق بساحل البحر الأحمر    تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف الهيئة العامة للكتاب    إيران تزامنا مع أنباء اغتيال حسن نصر الله: الاغتيالات لن تحل مشكلة إسرائيل    حكايات| «سرج».. قصة حب مروة والخيل    ضياء الدين داوود: لا يوجد مصلحة لأحد بخروج قانون الإجراءات الجنائية منقوص    المتحف المصري الكبير نموذج لترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    عاجل - "الصحة" تشدد على مكافحة العدوى في المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة    وزير الخارجية: الاحتلال يستخدم التجويع والحصار كسلاح ضد الفلسطينيين لتدمير غزة وطرد أهلها    جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    المثلوثي: ركلة الجزاء كانت اللحظة الأصعب.. ونعد جمهور الزمالك بمزيد من الألقاب    صحة الإسكندرية تشارك في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للصم والبكم    حياة كريمة توزع 3 ألاف كرتونة مواد غذائية للأولى بالرعاية بكفر الشيخ    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    الوراق على صفيح ساخن..ودعوات للتظاهر لفك حصارها الأمني    نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان بقرية بخانس.. صور    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 28 سبتمبر 2024    تجديد حبس عاطل سرق عقارًا تحت الإنشاء ب15 مايو    التصريح بدفن جثمان طفل سقط من أعلى سيارة نقل بحلوان    استعد لتغيير ساعتك.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر وانتهاء الصيفي    فلسطين.. إصابات جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي برفح الفلسطينية    "الصحة اللبنانية": ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت إلى 6 قتلى و91 مصابا    أحمد العوضي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    «عودة أسياد أفريقيا ولسه».. أشرف زكي يحتفل بفوز الزمالك بالسوبر الإفريقي    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    جوميز ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ    جوميز: استحقينا التتويج بكأس السوبر الإفريقي.. وكنا الطرف الأفضل أمام الأهلي    عمر جابر: تفاجأنا باحتساب ركلة الجزاء.. والسوبر شهد تفاصيل صغيرة عديدة    مصراوي يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني    "المشاط" تختتم زيارتها لنيويورك بلقاء وزير التنمية الدولية الكندي ورئيس مرفق السيولة والاستدامة    5 نعوش في جنازة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث صحراوي سوهاج - فيديو وصور    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقطامية    «زى النهارده».. وفاة الزعيم عبدالناصر 28 سبتمبر 1970    حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تحرك جديد.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    الشروع في قتل شاب بمنشأة القناطر    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء فى البرلمان: تعديلات قانون «الإجراءات الجنائية» نقلة غير مسبوقة

• أبو شقة: التعديلات فتحت أبوابًا جديدة وواسعة أمام التصالح حماية لحقوق المجتمع
• ضياء الدين داود: القانون يحقق ضمانات حقيقية فى المحاكمات ويعيد دور قاضى التحقيق والإحالة
• عضو فى «القومى لحقوق الإنسان»: جلسات استماع موسعة حول تعديلات القانون قريبًا.. والحبس الاحتياطى تحول إلى إجراء عقابى
لا يستخدم نواب اللجنة التشريعية والدستورية ألفاظا أقل من «ثورة تشريعية غير مسبوقة.. نقلة كبرى فى الإجراءات الجنائية» للتعبير عن أهمية التعديلات التى تجريها اللجنة على قانون «الإجراءات الجنائية»، وأكثر ما يميزها أنها لم تجر منذ خمسينيات القرن الماضى.
فى آخر اجتماعات للجنة التشريعية منذ أيام انتهى نوابها من مناقشة 214 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وضمن أهم المواد التى وافقت اللجنة عليها، 121 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى الأماكن المخصصة لذلك قانونا، وبناء على أمر موقع عليه من السلطات المختصة ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
وغالبا ما تشهد اجتماعات اللجنة تصريحات مهمة من الوزراء والمسئولين، وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، فى أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الثلاثاء الماضى: «مفيش حريات مطلقة وكل حرية لها ضوابطها وعند التعارض بين حرية الفرد وحرية المجتمع لابد أن أغلب مصلحة المجتمع».
من جانبه أكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية النائب ضياء الدين داود أن المناقشات حول قانون الإجراءات الجنائية تجرى على قدم وساق داخل اللجنة، وأن كثير من المساجلات والجدل البناء يحدث بين التوجهات للمختلفة داخل اللحنة، قائلا ل«الشروق» حدث ذات مرة أن غضب رئيس اللجنة النائب بهاء أبو شقة وهدد بالانسحاب بسبب كثرة تعليقاتنا كنواب متخصصين فى القانون ومحاميين نهدف للوصول بكل تفصيلة إلى أفضل صياغة.
وعن فلسفة القانون أوضح داود أنه يحقق مزيدا من الضمانات الحقيقية فى المحاكمة وفى إجراءات تحريك الدعوى الجنائية، وعودة قاضى التحقيق وقاضى الإحالة مرة أخرى، بعد أن غابوا لعقود، ووجودهم كفيل بتحقيق استقلالية كاملة وفصل بين النيابة العامة التى كانت تجمع بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام، فتعدد أدوار النيابة العامة يتسبب فى حالة خلط وتداخل، نتجنبها مع التعديلات الجديدة، متوقعا أن يتم الانتهاء منه خلال «أسبوعين» ليطرح مباشرة للمناقشة خلال الجلسات العامة تمهيدا لإقراره بشكل نهائى.
أما رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبوشقة فقال للمحررين البرلمانيين بعد آخر اجتماعات اللجنة، إن اللجنة انتهت من مناقشة المواد الخاصة باستحداث نظامى الصلح والتصالح الجنائى وفى المرحلة المقبلة سيكون أمام اللجنة مناقشة التعديلات الخاصة بمواد الحبس الاحتياطى، والتى تتضمن توسعا فى بدائل نظام الحبس الاحتياطى، وتضع ضمانات حديثة لقرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول.
وعن سبب الأهمية التى يكتسبها القانون فى ثوبه الجديد، قال أبوشقة: بسبب تركيزنا على فلسفة حديثة للفكر الإجرائى تعدل من الفلسفة التقليدية التى كانت متبعة فى القانون القائم، والتى تعتبر الجريمة اعتداء على حق المجتمع، وبالتالى كان لا يجوز طبقا لهذا المفهوم الاعتراف بأى نوع من أنواع الصلح أو التصالح فى الجرائم حماية لحق المجتمع.
من ناحية أخرى قال جورج إسحق، رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الحبس الاحتياطى أصبح فى الآونة الأخيرة إجراء عقابيا وليس احترازيا، وأن المجلس القومى سيعقد جلسات استماع موسعة خلال الفترة المقبلة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحضور نواب البرلمان وخاصة أعضاء تكتل 2530 المعارض ومنظمات المجتمع المدنى.
وأضاف إسحق خلال الصالون الشهرى لمؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، الذى عقد أمس الأول بعنوان «قراءة فى حق التقاضى فى مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية»، أن المجلس القومى سيلح على ضرورة توسيع المناقشة حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى وضعته الحكومة ويتداوله البرلمان حاليا.
ومن جانبه قال محمد عبدالعزيز، مدير مؤسسة «الحقانية» إن المشروع يتضمن «نصوصا خبيثة» بالمخالفة للدستور المصرى، وتحديدا فيما يتعلق بعلانية المحاكمات، وعدم معرفة ما يجرى فى قضايا الإرهاب، والتوسع فى السلطة التقديرية للعقاب وليس فى حالات البراءة، مشيرا إلى وجود مادة ايجابية تنص على التعويض فى حالات الحبس الاحتياطى إلا أنها مقيدة بأن من يستحق التعويض هو الذى صدر حكم ببراءته فقط، وليس استنادا لأسباب عدم كفاية الأدلة.
بينما قال أحمد كامل، المحامى بالنقض، إن «الايجابى فى التعديلات هو جعل التقاضى على مرحلتين فى الجناية، ولكن بالمقابل فرغ المشرع قرينة البراءة واعتدى على الضبط القانونى لمفهوم الحكم الحضورى وجعلها كالدعوى المدنية، وكذلك الاكتفاء بحضور وكيل المتهم الغائب لتثبيت الحكم عليه وكأنه حكم حضورى، بحجة سرعة التقاضى، على الرغم مما يتضمنه هذا من عدوان على حق الدفاع وعلى قرينة البراءة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.