القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة لتنفيذ مبادرة «بداية جديدة»    محافظ كفرالشيخ يوجه بالتيسير على المواطنين في إجراءات التصالح على مخلفات البناء    زراعة الغربية تبحث الاستعدادات للموسم الشتوى    السفير أسامة عبد الخالق: فشل نظرية الأمن الإسرائيلي القائمة على القوة    «القاهرة الإخبارية»: بوريل يريد إزالة ما تفعله إسرائيل في المنطقة    الأهلي يوافق على إعارة يوسف عبد الحفيظ إلى سيراميكا لمدة عام    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق مطروح    مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يُكرم «هاني رمزي» في دورته السابعة    مركز الأزهر للفتوى: نحذر من نشر الشذوذ الجنسى بالمحتويات الترفيهية للأطفال    الأزهر للفتوى الإلكترونية يعلن الإدعاء بمعرفة الغيب يؤدى إلى الإلحاد    رسميا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2024 وطريقة الاستعلام    تقرير يُكشف: ارتفاع درجات الحرارة بريء من تفجيرات " البيجر " والعملية مدبرة    استطلاعات رأي تظهر تعادل هاريس وترامب على المستوى الوطني    محافظ كفر الشيخ: انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"    الاستعانة بصديق مصري وحديث الجميع عن الأهلي.. كونراد يعلن التحدي بتجربة الزمالك    رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للشعبية العلمية والأدبية (احصل عليها)    بعد خناقة في الشغل.. شاب ينهي حياة زميله طعنا في السلام    "صحة أسوان": لا يوجد بمستشفيات المحافظة حالات تسمم بسبب المياه    فاتورة الدعم فوق الاحتمال.. أول تعليق من رئيس الوزراء على زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز (فيديو)    محافظ بني سويف: إزالة 272 حالة بحملات المرحلة الثالثة من الموجة ال23    ميدو عادل وإيهاب فهمي يدعمان أحمد عزمي: صاحب موهبة حقيقية    بينها التمريض.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد 2024    فحص 794 مريضًا ضمن قافلة "بداية" بحي الكرامة بالعريش    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    فيلم عاشق على قمة شباك تذاكر السينما في مصر.. تعرف على إيراداته    تعاون مصري إماراتي جديد.. الحكومة توافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية    برلماني عن ارتفاع أسعار البوتاجاز: الناس هترجع للحطب والنشارة    فانتازي يلا كورة.. ارتفاع سعر لويس دياز    "الموت قريب ومش عايزين نوصله لرفعت".. حسين الشحات يعلق على أزمتي فتوح والشيبي    توقعات برج الحمل غدًا الجمعة 20 سبتمبر 2024.. نصيحة لتجنب المشكلات العاطفية    أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد أنباء عن خضوعها للجراحة    «عبداللطيف» يبحث مع أمين «تطوير التعليم» سبل التعاون لتطوير المنظومة    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    بنك إنجلترا يبقى على الفائدة عند 5 %    حماس: العدوان لن يجلب للاحتلال ومستوطنيه إلا مزيدا من الخوف والدماء    لبحث المشروعات الجديدة.. وفد أفريقي يزور ميناء الإسكندرية |صور    طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن بدء موجة حارة على جميع المناطق    "ناجحة على النت وراسبة في ملفات المدرسة".. مأساة "سندس" مع نتيجة الثانوية العامة بسوهاج- فيديو وصور    حزب الله: هاجمنا بمسيرات انقضاضية تمركزا لمدفعية الاحتلال    أبرز تصريحات الشاب خالد ف«بيت السعد»    "بيوصل خمور لأمها وعاشرها مرة برضاها".. مفاجأة في اعترافات مغتصب سودانية بالجيزة    خبير سياسي: إسرائيل تريد مد خط غاز طبيعي قبالة شواطئ غزة    مركز الأزهر: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس    "بداية جديدة".. تعاون بين 3 وزارات لتوفير حضانات بقرى «حياة كريمة»    بقيت ترند وبحب الحاجات دي.. أبرز تصريحات صلاح التيجاني بعد أزمته الأخيرة    انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" يثير قلقًا عالميًا    جامعة الأزهر تشارك في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»    محافظ الإسكندرية يتابع المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق    حزب الله يهاجم تمركزا لمدفعية إسرائيلية في بيت هيلل ويحقق إصابات مباشرة    إخماد حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع فى العياط    «لو مش هتلعبهم خرجهم إعارة».. رسالة خاصة من شوبير ل كولر بسبب ثنائي الأهلي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    «الرقابة الصحية»: نجاح 11 منشأة طبية جديدة في الحصول على اعتماد «GAHAR»    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    لو عاوز تمشيني أنا موافق.. جلسة حاسمة بين جوميز وصفقة الزمالك الجديدة    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية: لا تغيير في اختصاصاتها أو طريقة تعيين قضاتها
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 05 - 2017

- جواز انعقادها خارج القاهرة.. ترديد نصوص الدستور المنظمة لاختيار رئيس وأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين.. واستخدام عبارتي "الجهات والهيئات القضائية" و"مجلس النواب"
حصلت "الشروق" على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا الذي قدمته النائبة دعاء الصاوي ممهوراً بتوقيعات 59 نائباً وأمر رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال بإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويتضمن المشروع إلغاء 4 من مواد إصدار القانون 48 لسنة 1979 وتعديل 16 مادة منه، ومع اتساع هذه التعديلات لتكون الأكبر منذ إنشاء المحكمة الدستورية العليا عام 1979 بدلاً من المحكمة العليا التي أنشأت عام 1969، إلاّ أن جميعها تعديلات صورية تقتصر على تحديث القانون بالأوصاف والعبارات والأحكام التي تضمنها دستور 2014 بالإضافة إلى النص على بعض الاختصاصات التي تمارسها المحكمة فعلياً، واستخدام عبارة "الجهات والهيئات القضائية" تطبيقاً للدستور الذي مايز بين جهتي القضاء العادي ومجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بدلاً من استخدام مصطلح "الهيئات القضائية" فقط في القانون القائم.
ولا يتضمن المشروع أي تعديل جوهري في اختصاصات المحكمة أو كيفية اختيار أعضائها أو الآثار المترتبة على أحكامها.
وينص المشروع على إلغاء 4 مواد من مواد الإصدار هي: المادة الثانية التي كانت تحيل إلى المحكمة الدستورية العليا جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة العليا التي تأسست عام 1969 ثم تحولت إلى المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء المادة الثالثة التي كانت تسند للمحكمة الدستورية الفصل في طلبات ودعاوى رد ومخاصمة أعضاء المحكمة العليا السابقة، والمادة السادسة التي كانت تنص على عودة أعضاء المحكمة العليا وأعضاء هيئة مفوضيها الذين لم يشملهم تشكيل المحكمة الدستورية العليا إلى الجهات التي كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا، وكذلك إلغاء المادة السابعة التي نقلت إلى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين بالأقسام الإدارية والكتابية والاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة العليا.
ويعدل المشروع المادة الأولى الخاصة بطبيعة المحكمة لينص على أنها "جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها" بدلاً من كونها "هيئة" ويحافظ على أن مقرها هو مدينة القاهرة، لكن يستحدث نصاً يجيز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد بموافقة جمعيتها العامة.
وتعدل المادة الرابعة الخاصة بشروط التعيين في عضوية المحكمة كنائب لرئيسها، حيث حافظ على شروط ألاّ تقل سن المعين عن 45 سنة ميلادية، وتم حذف النص الخاص بتعيين أعضاء المحكمة العليا السابقة، مع الحفاظ على باقي فئات الاختيار وهي أعضاء الجهات والهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها 5 سنوات متصلة على الأقل، وأساتذة القانون الحاليين ممن أمضوا في وظيفة أستاذ 8 سنوات متصلة على الأقل، والمحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والإدارية العليا 10 سنوات متصلة على الأقل.
وتعدل صياغة المادة الخامسة التي كان قد تم تعديلها عام 2011 ليصبح اختيار رئيس المحكمة بقرار من الجمعية العامة من بين أقدم 3 نواب ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية، بحيث تختار الجمعية العامة للمحكمة رئيسها من بين أقدم 3 نواب كما تختار الجمعية نواب الرئيس ويصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية، وهو الوضع القائم فعلياً منذ عام 2011.
وتعدل صياغة المادة 11 الخاصة بحصانة رئيس المحكمة ونوابه، فبعدما كانت تنص على أن "نواب رئيس المحكمة غير قابلين للعزل" باتت تنص على أن "رئيس ونواب المحكمة الدستورية العليا مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون".
كما يعدل المشروع المادة 18 الخاصة بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين وأسرهم، بإلغاء الفقرة الخاصة بأيلولة حقوق والتزامات صندوق المحكمة العليا إلى الصندوق القائم حالياً بالمحكمة الدستورية العليا.
وتم تعديل المواد 21 و22 و24 الخاصة بهيئة مفوضي المحكمة بالنص على أن "تؤلف من رئيس وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة والمستشارين والمستشارين المساعدين" وهو أيضاً الوضع القائم حالياً، وأضيف نص يسند اختيار أعضاء هيئة المفوضين للجمعية العامة للمحكمة على أن يصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية، بعدما كانت المادة تنص على أن يرشحهم رئيس المحكمة بعد أخذ رأي الجمعية العامة، كما تم النص على أن "رئيس وأعضاء هيئة المفوضين مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون" شأنهم شأن أعضاء المحكمة، وهي صياغة لا تختلف عن القائمة التي تنص على أن "رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل".
وفيما يتعلق باختصاصات المحكمة، يضيف المشروع إليها اختصاصين تمارسهما المحكمة فعلياً هما: الفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، والفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها. وذلك بالإضافة للاختصاصات الثلاثة المذكورة في القانون الحالي وهي: الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، تفسير نصوص القوانين التي تثير خلافاً في التطبيق، الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين مختلفتين.
وتم تعديل المادة 33 الخاصة بإجراءات طلب التفسير، حيث تستخدم عبارة "رئيس مجلس النواب" بدلاً من "رئيس مجلس الشعب" وكذلك عبارة "المجلس القائم على شئون كل جهة أو هيئة قضائية" بدلاً من "المجلس الأعلى للهيئات القضائية" الذي تم إلغاؤه بعد سقوط دستور 1971.
وفي المادتين 34 و42 يقتصر التعديل على وضع عبارة "هيئة قضايا الدولة" بدلاً من "إدارة قضايا الحكومة" وهو المسمى القديم للهيئة التي تكتسب حالياً وصف هيئة قضائية بنص الدستور القائم.
ويعدل المشروع المادة 56 الخاصة بالموازنة بتطبيق النص الدستوري الجديد؛ بحيث تنص على أن "تكون للمحكمة موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً" بالإضافة لتعديل مسمى "مجلس الشعب" إلى "مجلس النواب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.