أقرت لجنة الخمسين، المكلفة بتعديل الدستور، مادة تختص بحرية العقيدة وتتضمن تنظيم الدولة لبناء دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية عن طريق قانون خاص، ومادة انتقالية تلغى جميع القواعد المقيدة لبناء الكنائس. وقال عمرو الشوبكي -مقرر عام لجنة نظام الحكم بالخمسين لتعديل الدستور- إن لجنة الخمسين أقرت خلال اجتماعها المغلق مساء اليوم المادة 47 من باب الحقوق والحريات، والخاصة بحرية الاعتقاد، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليها ليصبح نصها "حرية الاعتقاد مطلقة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتنظم الدولة بناء دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية وفقا لما ينظمه القانون". كما تقرر أن يضم باب الأحكام الانتقالية مادة تنص على أن "تلغى جميع القواعد المقيدة لبناء الكنائس". وتطالب قوى سياسية ومؤسسات دينية منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بإقرار "قانون موحد لدور العبادة"، ومن شأن المادة الجديدة أن تجعل إصداره وجوبيا بحكم الدستور، مما قد يؤدي لتسهيل بناء الكنائس المسيحية. وكانت عدة حوادث طائفية اندلعت في السنوات القليلة الماضية بين مسلمين ومسيحيين على خلفية ادعاءات ببناء كنائس دون ترخيص. وانتهت اللجنة حتى الآن من التوافق على المواد 40 و 41 و 42 و43 و44 و46 و47 و48 و 49 من باب الحقوق والحريات البالغ عدد مواده 31 مادة. وقالت مصادر داخل لجنة الخمسين أن عبارة "تكفل الدولة ممارسة الشعائر الدينية" بشكل مطلق، تسببت في جدل كبير بين الأعضاء، واعترض الدكتور محمد إبراهيم منصور ممثل حزب النور عليها، وطالب بأن تنص على "تكفل الدولة ممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية".