قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة السبت بإيقاف نظر الدعوى رقم 33151 لسنة 65 قضائية ،واحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى رقم 125 لسنة 1966. كان المرصد المصرى للحقوق الاقتصادية والإجتماعية ،قد أقام دعوى امام القضاء الإدارى لمنع محاكمة المدنيين عسكريا ودفع بعد دستورية هذه المادة لكونها تفتح الباب أمام القضاء العسكرى لمحاكمة المدنيين دون أى معايير أو ضوابط. واستند المركز فى دفاعه الى أن المادة 48 من قانون القضاء العسكرى تجعل السلطات القضائية العسكرية وحدها هى التى تقرر الجرم فى اختصاصها،وان هذه المادة تخالف نصوص المواد 167 و183 من دستور 1971 ،والمواد 21 و46 و47 و48 و49 و50 و51 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 . وأوضح المركز أن الاعلان الدستورى يحيل للمشرع انشاء الهيئات القضائية وتحديد اختصاصها بقانون ،ولا يجوز للمشرع أن يتناول عن هذا الحق ويمنحه للمحاكم العسكرية،لتحدد بنفسها ما يدخل فى نطاق اختصاصه وما يخرج عنه.