أثارت تصريحات الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى وأستاذ القانون بجامعة الزقازيق، جدلا كبيرا حول المادة 156 من الدستور والتى قد تهدد منصب الرئيس بالبطلان.. فقد أكد فرحات علي ضرورة عرض كافة القوانين التي أصدرها الرئيس عدلي منصور بعد إقرار الدستور الجديد على البرلمان المقبل. وذلك وفقا للمادة 156 من الدستور وإذا لم يوافق المجلس على التشريعات الجديدة يلغي ما كان لها من أثر رجعي .. ويأتى قانون الانتخابات الرئاسية على رأس هذه القوانين التى قد تنتظر موافقة البرلمان عليها وفى حالة رفضه يتم إلغاء ما ترتب عليها .. وذلك حسب تفسير الفقيه الدستورى لنص المادة. وأضاف فرحات فى تصريحاته السابقة للعاشرة مساء وعدد من المواقع الإخبارية فى وقت لاحق أن القانون صدر بعد الدستور الجديد ومعنى هذا أنه يجب عرضه على النواب وهناك احتمال بتسلل الإخوان إلى البرلمان المقبل وأن يمتنعوا عن الموافقة على قانون انتخابات الرئاسة الصادر من قبل عدلى منصور وبالتالي تبطل انتخابات الرئاسة.. ليس هذا فحسب فقد تستغل المعارضة المادة الدستورية وتتكتل ضد منصب الرئيس فى حالة الفوز بأغلبية مقاعد النواب. حيث تنص المادة 156 من الدستور على أنه "إذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين إذا طرأ ما يستوجب ذلك على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار". لكن فى المقابل يرى الدكتور عادل عامر الخبير القانونى، ورئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية أن هناك خطأ ومغالطة فى تفسير نص المادة، حيث أن الدستور به مواد ثابتة لا تتعلق بالفترات الاستثنائية أو الانتقالية وبالتالى فإن المادة 156 من الدستور هى من المواد الدائمة التى تسرى على الأوضاع أو الحالات الطبيعية مثل العطلة البرلمانية أو نهاية الدورة البرلمانية أو ما شابه، لكن فى الفترات الانتقالية أو فترات الأخطار يكون من حق رئيس الجمهورية إصدار قوانين وقرارات بقوانين معينة تخص الفترة الانتقالية للعبور منها. ومن ثم فإن المراحل الانتقالية تحكمها المواد الانتقالية وليست المواد الدائمة، وبالتالى فإن هناك خطأ فى التفسير.