مرسي يعود للسجن.. فقد أصدر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة قرارا بحبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي يجريها معه، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون. تضمنت لائحة الاتهامات الموجهة إلى محمد مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود. وفي تصريح خاص للشباب يقول د. محمود كبيش- عميد كلية حقوق جامعة القاهرة-: محمد مرسي لديه جرائم عديدة سواء من قبل الوصول للحكم أو وصولا إلي الخطاب التحريضي قبل عزله، فهو متهم بارتكاب جرائم تخابر مع الخارج واتفاق على قتل أفراد أثناء عملية اقتحام السجن، وتآمر في فترة حكمه على الدولة، وهذا يتولاه القضاء، والعقوبة تصل للسجن المؤبد والإعدام، لأنها تعتبر خيانة عظمي، والمادة 77 من قانون العقوبات تنص على "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، كما أن نص المادة 77 (ب) جاء به أن «يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية او تخابر معها أو مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر»، ونص المادة 88 مكرر فى فقراتها ثانيا وثالثا ورابعا من ذات القانون على «ويعاقب بالسجن المشدد كل من أو شرع في تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب أو اتصف بصفة كاذبة أو تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره عنها او اذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240و241 من هذا القانون او اذا قاوم السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل الرهينة او المقبوض عليه، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص». بجانب التحريض على الدم والقتل هو وغيره من المحرضين على العنف فالقانون ينص على أن من يقوم بأفعال معينة تمثل نوع من التحريض تصل لعقوبة المؤبد، أما عن الحصار والترويع فالمادة 369 من قانون العقوبات تقول أنه كل من دخل عقارا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه، والمادة 375 تنص على أن استعراض القوة أو التلويح بالعنف عقوبتها الحبس بمدة لا تقل عن سنتين، فالجرائم عديدة جدا.