توجيهات جديدة من الجبهة الداخلية لمستوطنات شمال إسرائيل    موعد مباراة شباب بلوزداد واتحاد دوانس في دوري أبطال افريقيا    وزارة النقل ترفع درجة الاستعداد بخطوط السكة الحديد والمترو استعدادا للدراسة    ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 سبتمبر في بداية التعاملات    ممثل الجامعة العربية: تزايد حجم التأييد الدولي لفلسطين داخل الأمم المتحدة    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الجمعة 20 سبتمبر 2024    مواعيد مباريات اليوم الجمعة| الزمالك ضد الشرطة الكيني في الكونفدرالية.. وظهور النصر والأهلي في الدوري السعودي    3 قرارات داخل الأهلي قبل لقاء الزمالك في السوبر الأفريقي    بالريال والدولار.. سعر BMW i7 في السعودية 2024    جدول إلحاق مرحلة رياض الأطفال محافظة كفر الشيخ 2024 - 2025    بدون سكر أو دقيق.. وصفة حلويات مليانة بروتين وبسعرات حرارية قليلة    5 أسباب لحدوث الإغماء المفاجئ ويجب اللجوء للطبيب فورا    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: ارتفاع الأسعار ونداء عاجل للحكومة.. تصريحات الفيشاوي ونهاية تخفيف الأحمال    الفتوى: سرقة الكهرباء حرام شرعًا وخيانة للأمانة (فيديو)    عاجل - تحديثات أسعار الدواجن.. وطموحات مع مبادرة مجتمعية تتعاون مع الدولة    النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد خفض الفائدة الأمريكية    مصرع وإصابة 3 في حادث انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي ب جهينة    عبد الباسط حمودة: عشت أيام صعبة وأجري في الفرح كان ربع جنيه    «دمعتها قريبة».. عبدالباسط حمودة يكشف عن أغنية أبكت ياسمين عبدالعزيز (فيديو)    وزير الاقتصاد التايواني: أجزاء أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان غير مصنوعة في تايوان    من البرتغالي للألماني.. هل يغير اجتماع الرابطة مصير لجنة الحكام    المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض: جدري القردة خارج نطاق السيطرة    التوت فاكهة الغلابة.. زراعة رئيسية ويصل سعر الكيلو 40 جنيه بالإسماعيلية    بالأسماء| انتشال جثة طفل والبحث عن شقيقته سقطا في ترعة بالزقازيق    ماكرون يخاطب اللبنانيين في مقطع فيديو ويؤكد وقوف فرنسا إلى جانبهم    حرب غزة.. قوات الاحتلال تنكل بجثامين الشهداء الثلاثة في قباطية    دعاء يوم الجمعة.. أفضل ما يقال للرزق والسنن المستحبة    مقتل شاب على يد جاره في مشاجرة بدار السلام    ترامب يثير الجدل بتصريحاته عن إسرائيل: أفضل صديق لليهود    مساجد شمال سيناء تعقد 53 ندوة علمية دعوية عن سيرة النبي    الرئيس التنفيذي لشركة نايكي الأمريكية يعتزم التقاعد    عبدالباسط حمودة: أبويا كان مداح وكان أجري ربع جنيه في الفرح (فيديو)    دينا: ابني فخور بنجاحي كراقصة    صفارات الإنذار تدوّي في عدة مقاطعات أوكرانية وانفجارات ضخمة في كييف    مفصول من الطريقة التيجانية.. تفاصيل جديد بشأن القبض على صلاح التيجاني    قبل بدء الدراسة.. العودة لنظام كراسة الحصة والواجب في نظام التعليم الجديد    الطريقة العلاوية الشاذلية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في شمال سيناء.. فيديو    رانيا فريد شوقي عن بطالة بعض الفنانين وجلوسهم دون عمل: «ربنا العالم بحالهم»    الداخلية تكشف كواليس القبض على صلاح التيجاني    بعد القبض عليه.. تفاصيل القصة الكاملة لصلاح التيجاني المتهم بالتحرش    الداخلية: فيديو حمل مواطنين عصى بقنا قديم    أحمد فتحي: أنا سبب شعبية هشام ماجد (فيديو)    محلل إسرائيلي يحدد 3 خيارات يمتلكها حسن نصر الله للرد على تفجيرات بيجر    48 ساعة قاسية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الجمعة (ذروة ارتفاع درجات الحرارة)    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    اليوم.. الأوقاف تفتتح 26 مسجداً بالمحافظات    "الآن أدرك سبب معاناة النادي".. حلمي طولان يكشف كواليس مفاوضاته مع الإسماعيلي    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    ليس كأس مصر فقط.. قرار محتمل من الأهلي بالاعتذار عن بطولة أخرى    وزير الأوقاف ينشد في حب الرسول خلال احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 20-9-2024 في قنا    رسميًا.. فتح تقليل الاغتراب 2024 لطلاب المرحلة الثالثة والدبلومات الفنية (رابط مفعل الآن)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    رئيس مهرجان الغردقة يكشف تطورات حالة الموسيقار أحمد الجبالى الصحية    حكاية بسكوت الحمص والدوم والأبحاث الجديدة لمواجهة أمراض الأطفال.. فيديو    البلشي: إطلاق موقع إلكتروني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تودع حيثيات حكم "وادي النطرون".. وتأمر بالقبض على "مرسي" و34 من"الإخوان"
نشر في الوطن يوم 09 - 07 - 2013

أودعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب حيثيات حكمها في القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح والمقيدة برقم 6302 لسنة 2012 جنح، ضد السيد عطية محمد عطية، والمعروفة إعلاميا ب"الهروب الكبير من سجن وادي النطرون" بعد النطق بالحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المتهم السيد عطية محمد عطية من الاتهام المسند إليه وإحالة الأوراق إلى النياية العامة لاتخاذ شؤونها نحو ما تقدم.
كما تضمن الحكم مطالبة النيابة العامة بمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" للقبض على سامي شهاب القيادى بتنظيم حزب الله اللبناني، وأيمن نوفل، ومحمد محمد الهادي عضوي حركة حماس، ورمزي موافي أمير عضو تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء، وأن تقوم النيابة بالقبض على كل من محمد محمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية السابق وعضو تنظيم جماعة الإخوان المسلمين)، ومحمد سعد الكتاتني، وصبحي صالح، وعصام العريان، وحمدي حسن، ومحمد إبراهيم، وسعد الحسيني ومحيي حامد، ومحمود أبوزيد ومصطفى الغنيمي، وسيد نزيلي، وأحمد عبدالرحمن، وماجد الزمر، وحسن أبوشعيشع، وعلي عز، ورجب البنا، وأيمن حجازي، والسيد عياد، وإبراهيم إبراهيم حجاج بوصفهم هاربين من السجون المصرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي، وحضور وكيلي النيابة هيثم فاروق ووائل خاطر.
وقالت المحكمة، في حيثيات "أسباب" حكمها، إنه تأكد لها أن واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام للسجون من أشخاص مجهولين، تسببت فى قتل وإصابة العديد من السجناء، الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الأوراق والفصل في القضية المنظورة، فقررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذي شاب الأوراق والتحقيقات.
وأوضحت المحكمة أنها استمعت إلى 26 شاهدًا من قيادات وزارة الداخلية والمسؤولين أثناء الأحداث وجاءت أولى المفاجآت عند شهادة مأمور سجن وادي النطرون بأن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقي وأن المتهم الحقيقي صدر له عفو رئاسي.
وأضافت المحكمة أنه كما جاء بشهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق بأنه توافر لديه معلومات أحاطه بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق بأنه رصد اتصالات بين عناصر أجنبية تنتمي لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله وبين الجماعات الداخلية وأن تلك العناصر تسللت عبر الأنفاق لداخل البلاد يتراوح عددهم بين 70 إلى 90 شخصا بالاتفاق مع بدو سيناء وهم من اقتحموا السجون.
وأوضحت المحكمة أن الجرائم المرتكبة تنطبق عليها نصوص القانونية من المادة 39 من قانون العقوبات التي تنص على" يعد فاعلا للجريمة : أولا من يرتكبها وحده أو مع غيره، ثانيا- من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها.. ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره متهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها".
وأيضا أن نص المادة 40 من ذات القانون التي نصت على "يعد شريكا فى الجريمة: أولا كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، ثانيا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، ثالثا: من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر ما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأية طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها".
كما نصت المادة 41 من ذات القانون على "من اشتراك في جريمة فعلية عقوبتها إلا ما استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا: أولا- لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال, ثانيا- إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها ".
وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة 77 من ذات القانون ورد بها أن "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".
كما أن نص المادة 77 (ب) جاء به أن "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر".
وتنص المادة 88 مكرر فى فقراتها ثانيا وثالثا ورابعا من ذات القانون على "ويعاقب بالسجن المشدد كل من أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب أو اتصف بصفة كاذبة أو ارتدى بدون وجه حق زي موظفي الحكومة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240و241 من هذا القانون أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص، كما أن نص المادة 138 فقرة ثالثا من ذات القانون "وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى".. كما أن نص المادة 142 من ذات القانون "كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهلة له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى 7 سنين فإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من 3 سنين إلى 7 وإما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس" .
وأن نص المادة 143 من ذات القانون "كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالإشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع".
كما أن نص المادة 144من ذات القانون "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كان من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع .
وإذ كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختقاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
كما أن نص المادة 145من ذات القانون "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحنله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.