إعادة تشكيل مجلس الجامعات الأهلية برئاسة وزير التعليم العالي    آخرها طالب من ذوي الهمم.. 3 مواقف إنسانية لوزير التعليم في جولاته بالمدارس    رايات وابتهالات.. استعدادات مكثفة للاحتفال بالليلة الختامية لمولد السيد البدوي    أبطال "WE INNOVATE" يقتنصون المركزين الأول والثالث في تحدي الأمن السيبرانى العربي بجايتكس نورث ستار    وزيرة التنمية المحلية تستقبل أعضاء من لجان الإدارة المحلية والشباب بالبرلمان    "مياه سوهاج" تدعو المواطنين لتركيب القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك    نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالعبور الجديدة    وزير الخارجية الإيراني: نقدر الجهود المصرية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة    قمة أمريكية أوروبية في برلين الجمعة تجمع بايدن بماكرون وشولتز وستارمر    مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة    إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على إحدى النقاط بمدخل مدينة اللاذقية    خبير عسكري: المنطقة تتجه نحو حرب إقليمية طويلة    السيسي ووزير خارجية إسبانيا يؤكدان ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان    صدام قوي بين موناكو وليل.. ومهمة صعبة لسان جيرمان    بعثة الزمالك تسافر إلى الإمارات استعدادا للسوبر المصري    باريس سان جيرمان لاستعادة توازنه.. وموناكو لتأكيد الصدارة    فرص أمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم الخميس    بدون ركاب.. انتشال أتوبيس عقب سقوطه في ترعة الشرقاوية بشبرا| صور    السكة الحديد تفصل سائق قطار لتعاطيه المخدرات وتحيله للنيابة    القبض على عاطلين بحوزتهم 4 آلاف قرص مخدر بالقليوبية    إحالة عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية في المطرية للمحاكمة    يوسف الشريف يعود للدراما بمسلسل جديد والعرض خارج رمضان 2025    أبرز تصريحات محمد هنيدي مع أنس بوخش    بعد اعتذار أحمد سعد.. كيف تعامل «مهرجان الموسيقى العربية» مع غيابه؟    مهرجان «المهن التمثيلية» يكرم اسم الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة    نائب بالشيوخ: النسخة الثانية لمؤتمر الصحة والسكان تسهم في تعزيز السياسات الصحية    لن يتجاوز سعرها 500 ألف جنيهًا.. شروط استيراد سيارات المعاقين (فيديو)    «عبد اللطيف» يتابع انتظام العملية التعليمية بعدد من المدارس في الجيزة    الأمم المتحدة: الدول العربية تساهم ب 5% فقط من الاحتباس الحراري العالمي    ناقد فني: يوسف وهبي ترك الهندسة بسبب حبه للتمثيل.. ومسرحياته تميزت بالتراجيديا    عثمان الخشت: الإيمان في عصر التكنولوجيا يواجه تحديات جديدة    سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024    تحرير 5 محاضر ل«مخالفات تموينية» في حملات على أسواق قلين بكفر الشيخ    اتحاد الكرة: مكافأة خاصة للاعبي منتخب مصر.. وسنتأهل إلى كأس العالم    إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية اليوم    "المال الحرام".. أحمد كريمة يرد على عمر كمال والأخير يعلق    من هو رئيس المخابرات العامة الجديد خليفة عباس كامل؟    جامعة سوهاج تستضيف خبيرًا عالميًا في جراحات القلب    مركز معلومات تغير المناخ يصدر روشتة القمح للموسم الزراعي الجديد    «إنت بتأذي ابنك».. رسائل نارية من شوبير إلى ياسر ريان    التابعي: الأهلي يخسر أمام سيراميكا في هذه الحالة.. ورحيل زيزو عن الزمالك "مرفوض"    أحمد عيد يطير إلى المغرب للانضمام لمعسكر المصرى استعداداً للموسم الجديد    «التعليم» توجّه بحصر أعداد طلاب «أولى ثانوي» لتسليم التابلت    انفوجراف.. الأزهر للفتوى: تطبيقات المراهنات الإلكترونية قمار محرم    «طاقة الشيوخ» تدرس آليات جذب الاستثمارات وتحويل السيارات للعمل بالوقود    مسؤولة أممية: مستوى المعاناة في غزة يتحدى القدرة على الوصف والاستيعاب    تعرف على أماكن القوافل الطبية اليوم وغدا.. الكشف والعلاج مجاني    كيفية تدريب طفلك على تنظيف يديه بشكل منتظم.. لحمايته من الأمراض المعدية    رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة إنجاز الأعمال بالمجمع الطبي للأطفال    جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة السابعة    وزير الري يشهد إعداد مشروع إقليمي في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء    تقسيم ذهب الأم بعد وفاتها: الأحكام الشرعية والإجراءات    حالة الطرق اليوم، احذر زحام خانق بمعظم شوارع وكباري ومحاور القاهرة والجيزة    طرح البرومو الرسمي لفيلم "آل شنب".. وهذا موعد عرضه    بايدن يقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا ب 425 مليون دولار    هل يجوز تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس.. الأزهر يوضح    5 أدعية نبوية للحماية من الحوادث وموت الفجأة.. بعدانقلاب أتوبيس الجلالة وقطار المنيا    قوى خفية قد تمنحك دفعة إلى الأمام.. توقعات برج القوس اليوم 17 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير التنمية المحلية: يصدرقراراً بترخيص وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة
نشر في أخبار السيارات يوم 01 - 03 - 2019

أصدراللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قراراً بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ، وتضمن قرار الوزير بأن يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة ، وأن يقدم طلب الترخيص مرفقاً به البيانات والمستندات التالية : إسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها ، والحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به ، صورة بطاقة الرقم القومى سارية ، صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص ، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور ، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث ، وترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق ، وشهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أياً كان شكلها ، مع استيفائها للإشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.كما نصت البيانات المطلوبة أيضاً على ضرورة وجود شهادة صحية للمرخص له طبقاً لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله ، وإذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية ، فيشترط تقدم ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الإعتبارية ، على أن يتضمن نظامها الأساسى نصاً يسمح لها بالعمل فى مجال وحدات الطعام المتنقلة وإسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها .ونص قرار الوزيرعلى أن تكون مدةالترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنوياً ، تسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الالكترونى ، ويتم تحديد فئات الرقم بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وذلك على النحو التالى .. الأولى : الوحدة المرخصة كمركبة معدة للسير على الطرق سيكون مدة الترخيص مدة ثلاث سنوات ومدة تجاوز ثلاث سنوات وفئات الرسم لها خمسة آلاف جنيه سنوياً أو أربعة آلاف جنيه سنوياً ، الثانية : الوحدة غير المعدة للسير على الطرق وسيكون مدة الترخيص ثلاث سنوات أو مدة تجاوز ثلاث سنوات ، وفئات الرسم ثلاث آلاف جنيه سنوياً أو ألفي جنيه سنوياً .كما تضمن القرار الوزارى بأنه يتعين علي المرخص له الإلتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية فى وحدات الطعام المتنقلة و إتباع أحكام القوانين واللوائح السارية خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحافظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية ،وشدد قراروزيرالتنميةالمحلية على ضرورة الإلتزام بممارسة النشاط وفقاً لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره ، ويشترط لتعديل طبيعة النشاط التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لإتخاذ قرارها فى هذا الشأن ، ووضع كل من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهة الإدارية المختصة ، وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مكان ظاهر بالوحدة .وأشار القرار إلى ضرورة أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساساً لهذا الغرض ، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة ، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظاً على البيئة ، وأن تكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولاً حرارياً ، وأن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد درجة حرارة تتراوح بين ( صفر – 5 ) درجة مئوية .وتضمن القرار على ضرورة توفير خزان مياه وحوضي غسيل للأيدى والأوانى موصلين بشبكة تصريف تنتهى إلى خزان تجميع يتم تفريغه بشكل يومى ، مع الإلتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها والتى لا تقل عن 300 متر كحد أدنى على الرصيف الواحد ، وعلى أن تكون الوحدة المرخص بها على الرصيف المقابل فى منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر ، وممارسة النشاط فى المكان والحيز الجغرافى المحدد بالترخيص دون غيره .
وشدد الوزير فى القرار على ضرورة الالتزام بكافة القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة التشريعات ذات الصلة لسلامة الغذاء ، والالتزام بكافة القواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية وتوفير أجهزة الأطفاء اللازمة وفقاً للقواعد المشار إليها والالتزام بكافة القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة. وضرورة الإلتزام بوضع الشهادات الصحية لكافة المشتغلين فى تداول الأغذية بوحدة الطعام المتنقلة فى مكان ظاهر بها على أن يكون مبيناً مدة صلاحية الشهادة وتكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية المخصتة ، مع ضرورة الالتزام بوضع قائمة المأكولات والمشروبات فى مكان ظاهر بالوحدة موضحاً بها قائمة الأسعار المحددة لكل صنف .وشدد شعراوى فى قراره بحظر التنازل على الترخيص للغير ، وحظر تغيير النشاط المحدد بالترخيص ، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة ووفقاً للقواعد والضوابط المحددة فى هذا الشأن ، وعلى المتنازل إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التنازل أن يقدم طلباً لنقل الترخيص إلأيه ، مرفقاً به عقد التنازل مصدقاً على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق وعلى الجهة الإدارية البت فى الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
كما شمل القرار الوزارى أنه فى حالة وفاة المرخص له المالك للوحدة ، وعدم تقدم أحد من الورقة الشرعيين بطلب نقل الترخيص خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة ، يعد الترخيص لاغياً وفى حالة تقدم من آلت إليهم ملكية الوحدة بطلب لنقل الترخيص خلال المدة المشار إليها ، يتم البت فى الطلب من الجهة الإدارية المختصة وفقاً لذات القواعد المتعلقة باستخراج الترخيص ، إذا كان منح الترخيص من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية ، يتم تضمين العقد المبرم بينها وبين مشغل وحدة الطعام المتنقلة سواء كان خاضعاً لنظام التمليك أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتمليك أو غير ذلك من صور الشراكة ، نصاً تعاقدياً يتضمن القواعد المتعلقة بالوحدة حال وفاة المرخص له ، أو توقفه عن ممارسة النشاط ، والإشتراطات العقدية فى حالة التنازل عن الوحدة للغير .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.