قضت المحكمة التأديبية الرئاسية بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية باحالة امناء الشرطة الملتحين الى مجلس تأديب والغاء كل ما ترتب عليه والمتمثل في إحالتهم للتقاعد. كان عدد من أمناء الشرطة الملتحين قد أقاموا دعواهم، وأكدوا فيها مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور معتبرين أن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية والتى أكدت أنها المصدر الرئيسى للتشريع. وأشاروا في دعواهم إلى أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية, وأضافوا أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، موضحين أن تلك المادة لم تحدد مخالفات الوظيفة.. وذلك بحسب دعواهم.